نظم امس الثلاثاء عمال وحدة "أفريكافار" بالطاهير (جيجل) وهي فرع لمجمع "أونافا" لصناعة الزجاج و المضربين منذ 64 يوما إعتصاما أمام مقرات الولاية و مفتشية العمل و الإذاعة المحلية حسبما لوحظ. و يسعى المضربون من خلال هذا الاعتصام إلى المطالبة بتطبيق الحكم الصادر عن محكمة الطاهير بتاريخ 30 أكتوبر المنصرم والذي أيده الحكم الصادر عن مجلس قضاء جيجل في جانفي 2013 و المتعلق بدفع الأجور المتخلفة ل250 عامل من المؤسسة منذ 2002 إلى الوقت الراهن. وفي الوقت الذي رفع فيه العمال شعارات تطالب بتدخل الوزير الأول وتؤكد الطابع السلمي للاعتصام استقبل وفد من نقابة الإتحاد العام للعمال الجزائريين للمؤسسة من طرف رئيس ديوان الوالي. و صرح الأمين العام لهذه النقابة السيد يونس لاويسي ل"وأج" في أعقاب هذا اللقاء قائلا "لقد عرض ممثلو ال250 عامل من أفريكافار حيثيات هذا النزاع الاجتماعي و سلموا رسالة موجهة للوزير الأول طالبوا من خلالها بفتح تحقيق لتحديد مسؤولية كل طرف في هذا التعسف الذي حرم العمال من حقوقهم منذ أكثر من 10 سنوات". وبعد الإضراب الأول في 2010 تم التوصل إلى اتفاق بين عمال أفريكافار و مسؤولي مجمع أونافا و الوصاية (أس جي بي-كيمياء) و الذي " فصلت فيه العدالة بكل سيادة" وفقا لما أفاد به ذات النقابي. من جانبهم يعتبر بعض العمال بأن الحكم الصادر في 2012 و المؤيد في 2013 لصالحهم جاء "لتسوية خلاف يعود إلى 2002". كما يؤكدون بأن هذا الحكم يتضمن "تحديث سلم الأجور في 2002 مع رفع الأجر الأدنى من 4800 إلى 8013 د.ج شهريا بأثر رجعي من جانفي 2002 إلى الآن" و هذا هو تفسير الحكم بالنسبة للعمال. و لا تشاطرهم إدارة المصنع هذا الفهم تماما حيث ترى هذه الإدارة بأن الحكم يتحدث عن "إعداد سلم للأجور بأجر أدنى من 6500 إلى 8013 د.ج و فهرسة سلم الأجور للفترة الممتدة من 1 جانفي 2002 إلى 30 سبتمبر 2006". و عليه فإن الزيادة في الأجر القاعدي هي "1513 د.ج لكل عامل تطبيقا للحكم الصادر في أكتوبر 2012 و هذا للفترة الممتدة من جانفي 2002 إلى سبتمبر 2006" كما أوضح بدوره الرئيس المدير العام لأفريكافار أحسن بطاطاش الذي اتصلت به "وأج" امس الثلاثاء. واستنادا لذات المسؤول فإن مطالب العمال "تتجاوز الإمكانيات المالية للمؤسسة" وقد أكد بطاطاش بأن هذا الاعتصام "جرى عشية قرار العدالة المنتظر بعد يوم غد الخميس فيما يتعلق بشرعية أو عدم شرعية هذا الإضراب" حيث بالنسبة له الحكم الصادر "غير واضح" لكونه لا يحدد "لا الفترة و لا الأضرار".