المادة 3 المعدلة في قانون الإجراءات الجزائية الأخير تثير جدلا في أول يوم في محاكمة فضيحة سوناطراك انطلقت، أمس، محاكمة المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، وثمانية من المديرين التنفيذيين السابقين للمجمع في فضيحة سوناطراك 1، حيث أثار نص المادة الثالثة المعدلة في قانون الإجراءات الجزائية في 23 جويلية الأخير، زوبعة داخل جلسة المحاكمة بعد مطالبة الدفاع بانقضاء الدعوى العمومية ضد مزيان وجميع إطارات سوناطراك المتابعين في القضية بسبب عدم تقدم الشركة بشكوى مسبقة ضدهم.بعد تأجيلها لمرتين في مارس وجوان الأخيرين، فتحت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة ملف ثالث أكبر فضيحة فساد بعد فضيحة الطريق السَيار التي أصدرت ذات المحكمة الحكم بخصوصها، ومحاكمة القرن ضد مجمع الخليفة بمحكمة جنايات البليدة، حيث بعد شد وجذب بين هيئة الدفاع والنائب العام إثر الدفعات الشكلية المطالبة بانقضاء وجه الدعوى العمومية ضد مزيان، وكوادر سوناطراك المسيرة المتابعة في الفضيحة، فصل القاضي محمد رقاد، بقبول المحكمة بعد المداولات القانونية الدفوع شكلا المقدمة من طرف الدفاع المتعلقة بالشكوى المسبقة وضمها إلى الموضوع مع مواصلة محاكمة المتهمين بالتهم المتابعين فيها. من خلال مجريات اليوم الأول من محاكمة سوناطراك 1، انتظر الجميع ظهور اسم وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، من خلال الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع بعد أن كانت تطالب بإحضاره كشاهد في جلسات سابقة، وذلك اعتمادا على تصريحات المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان، بتلقيه الأوامر من شكيب شخصيا لإبرام كل الصفقات، فيما اكتفى مزيان، بعد يوم طويل من القول ل"النهار" «الحمد لله وثقتي في العدالة». وقال المحامي واعلي نبيل، دفاع المتهم الرئيسي مزيان، إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائرية المعدل في 23 جويلية الأخير تشترط من أجل متابعة أي إطار مسير في كل القضايا المتعلقة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية وجود شكوى مسبقة من قبل المؤسسة المعنية وفي حالة عدم إيداعها للشكوى، فإن المحكمة تفصل بانقضاء وجه الدعوى العمومية، وهو الإجراء الذي لم يتوفر في قضية الحال، غير أن النائب العام حليم بوذراع، اعتبر أن الجرائم المتابع بها المتهمون لا تشترط تواجد شكوى، وأن اشتراط الشكوى لن يكون إلا في اختلاس الأموال والإهمال حسب المادة 119 من قانون الإجراءات الجزائية. من جهته، أوضح المحامي خالد بورايو، أن المحكمة أمام بطلان إجراءات المتابعة بسبب تقادم القضية المتابع بها مزيان، ونجلاه وباقي المتهمين، وأشار النائب العام إلى أنه في وقائع قضية الحال يعتبر الدفع المقدم به من قبل الدفاع بخصوص التقادم في حق المتهمين نجلي مزيان، وهما بشير فوزي ورضا، والبقية غير مؤسس، موضحا أن هناك استمرارا في الوقائع، كما أن جرائم الرشوة لا تتقادم كما هو الحال بالنسبة إلى الإرهاب واختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما برر الدفاع مطلبه بكون الوقائع ارتكبت في 2006 وتفجير القضية كان في 2010، مستخلصين أن هناك ثلاث سنوات على ارتكاب الوقائع من دون أية متابعة مما يبرر التقادم.وفضلت المحكمة إرجاء الفصل في طلب تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني إلى حين الفصل في الدعوى العمومية، حيث أثار طلب تأسيس الخزينة والذي سبق أن تأجلت بسببه المحاكمة في مارس معارضة هيئة الدفاع التي رأت أن الوقائع محل المتابعة والمنشآت لم تنجز بأموال الخزينة العمومية بل بأموال سوناطراك، ولفت المحامي خالد بورايو، إلى أن الخزينة لم تتقدم طيلة 5 سنوات للتأسيس إلا باستدعاء من النيابة، وأشار المحامي جمال بن رابح، محامي سوناطراك، إلى أنه لا يحق للخزينة التأسس إلا في حالة غياب سوناطراك أو تنقصها الأهلية القانونية.