الرئيس السابق لبلدية المحمدية المدعو (غ.عبد القادر) رفقة الموظف بذات البلدية المسمى (ب.أحمد) والأخوين المدعوين (ب.عمر) و(ب.عبد الرحمان) بعد متابعتهما بجنحة التزوير واستعمال المزور والحصول بغير حق على رخصة هدم مع الإدلاء بإقرارات كاذبة وانتحال صفة الغير. وقائع القضية تعود إلى العهدة الانتخابية الفارطة، حين وضع ورثة الشهيد (ب.حبيب) ويتعلق الأمر بالمتهمين (ب.عمر) و(ب.عبد الرحمان) أمام مكتب الدراسات المعمارية ملفا يطلبان من خلاله دراسة معمارية حول إقامة مسجد ومدرسة قرآنية بقطعة أرضية بمساحة 640 متر مربع، عليها مبنى تعود ملكيته لأبيهم الشهيد (ب.حبيب) تقع بدوار سيدي عبد القادر التابع لبلدية المحمدية، مدعمين بوثائق رسمية وعقد موثق سنة 1949 وبعدها تم تقديم الملف أمام مصالح البلدية من أجل طلب ترخيص بهدم المبنى لمباشرة في أشغال بناء المشروع، حيث تم إعطائهم الرخصة بعد مراقبتها من قبل جميع المصالح المعنية، ولدى مباشرة الورثة في عملية الهدم تفاجأوا بحضور مالكين آخرين للمبنى من عائلة أخرى واعترضوهم حول عملية الهدم، مظهرين عقد ملكية موثق يثبت أن المبنى ملك لهم بعدما اشتروه عن طريق المزاد العلني سنة 1972، وتم إشهاره بالمحافظة العقارية سنة 1978، ولدى أطوار المحاكمة نفى جميع المتهمون التهم المنسوبة إليهم ليتبين أن القطعة الأرضية محل النزاع قد تم حجزها من قبل السلطات الفرنسية آنذاك من أبيهم الشهيد نتيجة عد تسديده لديون كانت مترتبة على عاتقه، وأبنائه يجهلون هذا الإجراء إلى أن تم بيعها في المزاد العلني، غير أن نزع الملكية لم يتم حيث بقي العقد ملكا لأبيهم.