رفعت وزارة الاتصال دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الادارية للجزائرالعاصمة ضد شركة الخبر لابطال صفقة بيع الشركة لرجل الأعمال اسعد ربراب، حيث تلقت إدارة شركة الخبر، اليوم الأربعاء، تكليفا بالحضور يخص دعوى استعجاليه أمام المحكمة الإدارية للجزائر من أجل إبطال صفقة بيع الشركة ذات الأسهم الخبر إلى رجل الأعمال إسعد ربراب لمخالفتها لقانون الإعلام، وقد برمجت القضية لجلسة 02 ماي الداخل ، كما تلقت إدارة الخبر تكليفا ثانيا بالحضور أمام نفس المحكمة الإدارية (في الموضوع) من أجل القضاء بإبطال بيع مجمع الخبر KBC لمخالفته للقانون، اضافة إلى إعذار من محامي وزارة الاتصال من أجل التقرب من مصالحها "للعمل على تسوية الوضعية" معتبرة بأن الصفقة المذكورة باطلة حسب بيان لشركة ذات الأسهم الخبر.وأضاف البيان أن الصفقة التي تمت بين الشركة ذات الأسهم الخبر ورجل الأعمال إسعد ربراب عارية من الصحة، على اعتبار أن ما تم في الواقع عبارة عن إحالة عدد من مساهمي الشركة ذات الأسهم الخبر لأسهمهم لفائدة شخص معنوي يتمثل في شركة مساهمة تحمل تسمية NESS-PROD (ناس- برود)، التي تعد شركة فرعية لمجمع سيفيتال المملوك لربراب، وأن جريدة "ليبرتي" التي تزعم وزارة الاتصال بأنها مملوكة لإسعد ربراب هي في الحقيقة ملك لشركة ذات مسؤولية محدودة تحمل تسمية الشركة الجزائرية للنشر والاتصال (SAEC) التي يعد ربراب أحد شركائها وليست لها أي علاقة قانونية مع مجمع سيفيتال و شدد البيان على أن وزارة الاتصال استندت على المادة 25 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام التي تنص على أنه "يمكن نفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية"، وهو ما اعتبر من شركة الخبر تغليطا للرأي العام علما أن شركة (ناس-برود) أصبحت مساهمة في رأسمال شركة الخبر رفقة ستة مساهمين آخرين لا تملك ولا تراقب ولا تسير أية نشرية.وأكدت إدارة الخبر في بيانها أن عملية التنازل عن الأسهم تمت في شفافية وطبقا لأحكام القانون والقانون الأساسي لشركة الخبر، وأن إسعد ربراب شخص طبيعي وليس شخصا معنويا وهو مجرد شريك في الشركة الجزائرية للنشر والاتصال (SAEC) التي تملك يومية "ليبرتي"، مضيفا أن عقد إحالة الأسهم تم تسجيله لدى مصالح الضرائب ونشره بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية.وتتساءلت الخبر في بيانها عن صمتت وزارة الاتصال عن امتلاك رجال أعمال جزائريين معروفين وسياسيين مقربين من السلطة لأكثر من عنوان وأكثر من قناة تلفزيونية.الجدير بالذكر أن وزارة الاتصال استندت في قرار وصفها الصفقة التي تمت بين الخبر و رجل الاعمال يسعد ربراب بالباطلة إلى المادة 25 من القانون العضوي للإعلام الصادر في جانفي 2012، و تنص المادة 25 من القانون على أنه" لا يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية".