صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي، المحدد لكيفيات إعداد بطاقة الناخب، وتسليمها ومدة صلاحيتها. و في هذا الإطار، تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم 16-336 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق ل 19 ديسمبر 2016، الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب، وتسليمها ومدة صلاحيتها، حيث تشير المادة الثانية من هذا النص، إلى أن مصالح الولاية أو مصالح الممثلية الدبلوماسية، أو القنصلية، تعد بطاقات الناخبين، وهي صالحة لثماني استشارات انتخابية. وتقوم المصالح الولائية، أومصالح الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية، بتسليم بطاقة الناخب لصاحبها بمقر إقامته، وذلك ثمانية أيام قبل تاريخ الاقتراع، حسب ما جاء في المرسوم. و في هذا السياق، نبه النص إلى أن البطاقات التي لم يتسن تسليمها إلى أصحابها يتم إيداعها على مستوى المصالح الولائية، أو لدى الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية، حيث يمكن سحبها من طرف أصحابها وذلك إلى غاية عشية الإقتراع. ومن جهة أخرى، يمكن لأصحاب البطاقات سحبها يوم الاقتراع بمركز التصويت، بإظهار وثيقة إثبات الهوية، بعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض. أما فيما يتعلق، بالبطاقات التي لم تسحب فإنها توضع، عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم وتودع لدى المصالح المؤهلة على مستوى الولاية أولدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية المعنية، مثلما يشير إليه المرسوم التنفيذي. ويشدد نفس النص، على أنه لا يمكن للناخب الذي يحمل بطاقة الناخب، أن يمارس حقه في التصويت، إلا في المكتب المذكور رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة. و فيما يخص بطاقة الناخب, فإنه يتعين أن تحتوي على عدد من البيانات المتمثلة في ألقاب الناخبين و أسمائهم و تواريخ ميلادهم و عناوينهم و رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية ورقم مكتب التصويت المسجل فيه و عنوانه. وفيما يخص بطاقة الناخب، فإنه يتعين أن تحتوي على عدد من البيانات المتمثلة في ألقاب الناخبين، وأسمائهم و تواريخ ميلادهم، وعناوينهم ورقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية، ورقم مكتب التصويت المسجل فيه وعنوانه. أما في حال ضياع، بطاقة الناخب، أوتلفها فإنه يتعين على الناخب إيداع تصريح شرفي، لدى أمانة اللجنة الإدارية الانتخابية، أو الدائرة أوالمقاطعة الإدارية أوالولاية المختصة إقليميا، أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية لتسلم له، حينئذ، بطاقة جديدة. ويتكفل وزير الداخلية، بقرار، بتحديد المميزات التقنية لبطاقة الناخب، يضيف المصدر ذاته الذي أشار إلى أن بطاقات الناخب المسلمة قبل إصدار القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، تبقى صالحة للإستعمال إلى غاية انتهاء صلاحيتها.