6 آلاف دينار لرئيس مركز التصويت.. وألفين للأعضاء الإضافيين أوامر ل«الولاة» و«الأميار» بإيصال بطاقة الناخب إلى المنازل 8 أيام قبل الاقتراع سيستفيد مستخدمو مؤسسات الدولة والجماعات الإقليمية والهيئات العمومية، وكذا رؤساء مراكز التصويت والأعضاء الأساسيون والإضافيون المسخّرون أثناء الانتخابات، من تعويض جزافي يتراوح بين 2 و9 آلاف دينار كل حسب مهامه ورتبته. أفرجت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن مشروع مرسوم تنفيذي يحدد التعويضات الممنوحة للأشخاص المسخّرين أثناء تحضير وإجراء الانتخابات، وحسب المشروع فسيتقاضى مستخدمو مؤسسات الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات العمومية المسخّرون أثناء الانتخابات تعويضا جزافيا، يتضمن عنوان تحضير الانتخابات، ويخص المستخدمين الذي يشغلون وظائف عليا وكذلك المرتّبين في صنف 11 فأكثر، والذين سيتقاضون مبلغ 9 آلاف دينار، أما المستخدمون الذين يشغلون مناصب مرتبة في الصنف من 8 إلى 10 فأكثر فسيتقاضون 8 آلاف دينار، وتم تحديد مبلغ 5 آلاف دينار للمستخدمين المرتّبين في الصنف 7 فأدنى والأعوان المتعاقدين. أما المستخدمون الذين يشغلون وظائف عليا وكذلك المرتبون في الصنف 11 فأكثر، فسيتقاضون 5 آلاف دينار، والمستخدمون الذين يشغلون مناصب مرتبة في الصنف من 8 إلى 10 فيتم تحديد أجرهم ب4 آلاف و500 دينار، أما المستخدمون المرتبون في الصنف 7 فأدنى، والأعوان المتعاقدون فسيتقاضون 4 آلاف دينار. ويتقاضى أعضاء اللجان الانتخابية المسخّرون أثناء الانتخابات، تعويضا جزافيا يساوي 9 آلاف دينار ولا يجمع هذا التعويض مع غيره في حالة المشاركة في أكثر من لجنة. وبخصوص مركز التصويت فسيحصل رئيس مركز التصويت على مبلغ 6 آلاف دينار، وكذا مبلغ 4 آلاف دينار لأعضاء مركز التصويت الآخرين. أما مكتب التصويت الثابت، فتم تحديد مبلغ 6 آلاف دينار لرئيس مكتب التصويت، و4 آلاف و500 دينار لأعضاء الأساسيين وألفي دينار للأعضاء الإضافيين. أما مكتب التصويت المتنقل، فتم تحديد مبلغ 8 آلاف دينار لرئيس مكتب التصويت، و6 آلاف دينار للأعضاء الأساسيين، و4 آلاف دينار للأعضاء الإضافيين. أوامر ل«الولاة» و«الأميار» بتسليم بطاقة الناخب للمواطنين بمنازلهم 8 أيام قبل الاقتراع وستشرع المصالح الولائية عبر 48 ولاية والممثليات الدبلوماسية والقنصليات خارج الوطن، في توزيع بطاقات الناخبين وتسليمها للمواطنين بمقر إقامتهم، وذلك ثمانية أيام قبل تاريخ الاقتراع تحضيرا للتشريعات المقبلة، حيث ستكون هذه البطاقات صالحة لثمانية استشارات انتخابية. وحسب مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدّة صلاحيتها، فإن البطاقات التي لم يتسن تسليمها إلى أصحابها، تودع على مستوى المصالح الولائية أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، أين يمكن أن تسحب من طرف أصحابها، وذلك إلى غاية عشية الاقتراع، وتودع يوم الاقتراع بمركز التصويت، ويمكن أن يسحبها أصحابها بإظهار وثيقة إثبات الهوية بعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض. وتودع البطاقات التي لم تسحب عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم وتحفظ لدى المصالح المؤهلة على مستوى الولاية أو لدى المصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية، حيث لا يمكن للناخب الذي يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقّه في التصويت إلا في مكتب التصويت المذكور رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة. من جهة أخرى، يودع الناخب في حالة ضياع بطاقته أو تلفها، تصريحا بالشرف لدى أمانة اللجنة الإدارية الانتخابية أو الدائرة أو المقاطعة الإدارية أو الولاية المختصة إقليميا، أو لدى مصالح الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية وتسلم له حينئذ بطاقة جديدة. الوالي والقاضي يحددان آجال أداء اليمين لأعضاء مكتب التصويت من جانب آخر، يحدد مشروع المرسوم التنفيذي كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت، حيث يعبر عن اليمين كتابيا في استمارة خاصة تعدها الإدارة، والتي يجب أن تتضمن نص اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت واسمه وتاريخ ومكان الميلاد واسم الأب ولقب الأم واسمها ورقم التسجيل في القائمة الإنتخابية مع ذكر البلدية، وتبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء آجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية. ويحدد الوالي ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ورئيس الممثلية الدبلوماسية والقنصلية أو ممثلوهم حسب الحالة، آجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، وتودع استمارة أداء اليمين التي يمضيها أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون قانونا لدى أمانة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.