حدد المرسوم التنفيذي رقم 14 -24 للفاتح من فيفري 2014 الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية شروط تصويت المواطن الجزائري المقيم في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل القادم . وقد حدد هذا المرسوم شروط هذا التصويت في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 9 و16 و30 و54 و158 و159 من القانون العضوي رقم 01 -12 المؤرخ في 12 فيفري سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات . ووفقا للمرسوم في فصله الأول الخاص بالقائمة الإنتخابية وتسليم بطاقة الناخب فإنه يعتبر ناخبا مقيما في الخارج كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية ويكون مسجلا بانتظام لدى الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته. وتقضي المادة الثانية منه بأن يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج المستوفون الشروط المذكورة في القوائم الانتخابية المفتوحة في الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم. وتضمنت المادة 4 من ذات المرسوم الأحكام الخاصة بتسلم بطاقة الناخب التي تصدرها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية و ارسال هذه البطاقة عند الإقتضاء الى الناخب عن طريق البريد في مقر سكناه فيما اقرت المادة 5 امكانية ممارسة الناخب لحقه في التصويت في مكتب التصويت المدون عنوانه في بطاقته. أما المادة 6 فقد أكدت من جهتها وجوب أن تشمل بطاقة الناخب على البيانات الخاصة به كاللقب والاسم وتاريخ الميلاد ومكانه وعنوانه واسم أبيه ولقب أمه واسمها اضافة الى رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية وعنوان مركز التصويت ورقم مكتب التصويت الموجه اليه الناخب. وقضت المادة 7 من المرسوم على أن تحفظ بطاقات الناخب التي لم تسلم الى أصحابها قبل 8 أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وتبقى تحت تصرف الناخب المعني الى غاية يوم الاقتراع. و في حالة عدم وجود بطاقة الناخب يمكن لكل ناخب --حسب ذات المادة-- ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية على أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته. وتمحور الفصل الثاني من المرسوم في قسمه الأول من خلال المادة الثامنة حول ضرورة استحداث لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطن الجزائري المقيم في الخارج على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية وذلك في إطار أحكام المادة 16 من القانون المتعلق بنظام الانتخابات. ويحدد وزير الشؤون الخارجية في هذا السياق وبموجب قرار التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة التي تجتمع بمقر الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها. كما يشير المرسو الى أن المقيمين في الخارج يمارسون حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.ويمكن لمن تعذر عليه اداء حقه الانتخابي ممارس هذا الحق بطلب منه بالوكالة في الحالات المخولة في المادة 54 من القانون العضوي للانتخابات على أن تعد الوكالة بعقد يحرر ويسجل في سجل مفتوح لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.