وجه مواطنون قالوا أنهم ضحية القرار الولائي رقم 424 الصادر سنة 2004 والمتعلق بتخصيص وبدون مقابل قطعة أرض لفائدة مديرية البناء والتعمير لإنجاز حظيرة ترفيهية ببلدية الوادي، مساحتها 100هكتار، وتضمن القرار حفظ حقوق الغير إن ظهرت، إلا أن الغير الذين ظهروا بعد مباشرة الإنجاز وتسوية الأرضية لم تحفظ حقوقهم فراسلوا العدالة ثم رئيس الجمهورية، إضافة إلى السلطات المحلية بالوادي عدة مراسلات تلقت ''النهار'' نسخا منها. يقول هؤلاء في مراسلاتهم أنهم ملاك لأرض كانت فلاحية وتضررت بظاهرة صعود المياه، فأصبحت عمرانية وتقع وسط تراب بلدية الوادي مقابل المركز الجامعي أنهم ليسوا ضد القرار ولا ضد المنفعة العامة، لكن يجب أن ينفذ كاملا بما فيه المادة 2 التي تنص على حفظ حقوق الغير، خاصة أن التحقيقات العقارية المنجزة من طرف مفتشية أملاك الدولة وهو التحقيق العقاري رقم 850 بتاريخ 28 نوفمبر 2002 ورقم 468 بتاريخ 28 جوان 2004 ورقم 36 بتاريخ 15 جانفي 2007 بينت هذه التحقيقات، كما يبين المحضر التعريفي للمسح بتاريخ 20 ديسمبر 2006 أن هذه الأرض المخصصة لإنشاء حديقة هي أرض فلاحية ملك للخواص مات نخيلها متأثرا بصعود المياه ومازالت آثار الواحات موجودة. واتهم هؤلاء مدير أملاك الدولة والمحافظ العقاري السابقين بالوادي بتمليك أرضهم وتخصيصها دون تطبيق المنشور الوزاري 91 -11 والمنشور الوزاري المشترك رقم 43المؤرخ في 2 سبتمبر 2007 المحددين لمراحل نزع الملكية. وأمام هذه الوضعية، حيث يفتقر أصحاب الأراضي لوثائق تثبت ملكيتهم أو حيازتهم للعقار المذكور سواء العرف والوراثة تم إنجاز دفتر عقاري للأرض محل الخلاف باسم الدولة سنة 2004، ووجهتهم السلطات الولائية للقضاء. ويطالب المتضررون من قرار إنشاء الحديقة توقيف الأشغال إلى غاية تسوية وضعياتهم العالقة، مستدلين بالغيطان التي شرع في ردمها، وهي الغيطان التي تدل على الملكية عرفيا، حسبهم.