أكد رئيس الغرفة الجهوية للمحضريين القضائيين لناحية الوسط السيد أحمد محمودي اليوم الأربعاء بالعاصمة أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد المحضريين القضائيين (1800) و المرتبة الأولى عالميا من حيث جودة النصوص القانونية المسيرة لهذه المهنة. و خلال الأبواب المفتوحة على مهنة المحضر القضائي التي نظمتها الغرفة الجهوية للمحضرين بالوسط بالتنسيق مع مجلس قضاء الجزائر بمناسبة اليوم العالمي لهذه المهنة أوضح السيد محمودي أن "قانون المحضر القضائي الجزائري يحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث جودة النصوص المنظمة لهذه المهنة بشهادة الاتحاد الدولي للمحضريين القضائيين التي أصبحت الجزائر عضوا فيه ". وأضاف المتحدث في ذات السياق قائلا ان الجامعة العربية اعتمدت مؤخرا في بيروت (لبنان) قانون المحضر القضائي الجزائري كقانون استرشادي (يعني اتخاده كنمودج يقتدى به في الدول العربية)". كما أكد السيد محمودي أن الغرفة الجهوية لناحية الوسط عينت محضرا قضائيا ليتولى مهمة "المساعدة القضائية" على مستوى المجالس القضائية ال12 و المحاكم ال65. وأوضح رئيس الغرفة في ذات السياق أن مهمة المحضر القضائي المكلف ب"المساعدة القضاية "في كل مجلس و محكمة تنحصر في دراسة كل ملف متعلق بالمساعدة القضائية وتنفيدها اذا ما تم الاتفاق عليها. و اشارالى وجود خلية على مستوى المحاكم و المجالس تتولى بصفة مسبقة دراسة الملفات المتعلقة بالمتقاضين الذين يحتاجون إلى مساعدة قضائية و هي التي تقرر في احقيتهم في الاستفادة منها. وبالنسبة للأبواب المفتوحة على مهنة المحضر القضائي قال السيد محمودي أن هذه التظاهرة معممة عبر كل مجالس القضائية في التراب الوطني و هي عبارة عن "وقفة تأمل " لمعرفة ما تحقق و مالم يتحقق في إطار الصالح العام. وفي هذا المجال أشار السيد محمودي الى أن هذه التظاهرة تسمح بتقييم مهنة المحضر القضائي و من تقليص السلبيات و تدعيم الايجابيات مضيفا انه "إذا كان القاضي و المحامي يشتركان في صناعة الحق فالمحضر القضائي بمفرده يسعى لتجسيد هذا الحق ميدانيا". وللوصول لهذه النتيجة --يضيف المتحدث في ذات السياق-- يجب على المحضرالقضائي أن "يتمتع بخصال عدة منها الخبرة و الكفاءة و التجربة و الشجاعة والصبر من اجل أن يتخطى الصعوبات التي قد تصادفه في تنفيد مهمته". ومن جهة اخرى أشاد رئيس الغرفة الجهوية للمحضريين القضائيين لناحية الوسط بقانون الاجراءات المدنية و الادرارية الجديد قائلا بأنه يستجيب لكل معطيات الواقع المعيش مانحا بعض التسهيلات في تنفيذ الاحكام و هذا "لخدمة المواطن أساسا". وضرب السيد محمودي مثلا عن بعض هذه التسهيلات بالنسبة للحجز على المنقول وبيعه بالمزاد العلني و كذا العقار. ففي ظل القانون القديم --يوضح المتحدث -- كان المحضر يعرض المنقول أو العقار للبيع في المزاد العلني لعدة مرات حتى يتحصل على المبلغ المطلوب و لكن في ظل القانون الجديد أصبح لزاما على المحضر القضائي أن يبيع المنقول أو العقارفي المزاد العلني عند عرضه في" المرة الثالثة" مهما كان المبلغ المتحصل عليه . وأضاف السيد محمودي تسهيلا آخر في مجال" التلبيغ عن طريق الرسالة المضمنة مع إشعار بالوصول" شارحا انه في ظل القانون القديم كان يشترط رجوع الوصل الذي قد يستغرق وقتا طويلا . أما في ظل القانون الجديد --يوضح السيد محمودي --فلا يشترط لصحة التبليغ رجوع الوصل الذي يثبت وصول الرسالة للمدعى عليه بل يكفي وصل يثبت إرسال الرسالة المضمنة لإبلاغه بتاريخ الجلسة لكي تعتبر الدعوى مقبولة من الناحية الشكلية.