أكد رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط، أحمد محمودي، أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد المحضرين القضائيين، المقدر عددهم ب 1800 محضر، والمرتبة الأولى عالميا من حيث جودة النصوص القانونية المتعلقة بالمهنة• وأضاف رئيس الغرفة، بمناسبة الأبواب المفتوحة على مهنة المحضر القضائي المنظمة من طرف الغرفة أن ''المرتبة المشرفة التي تحتلها الجزائر تؤكدها شهادة الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين التي أصبحت الجزائر عضوا فيه''• وقال إن الجامعة العربية اعتمدت مؤخرا قانون المحضر القضائي الجزائري كقانون استرشادي واتخذ كنموذج بالدول العربية• وأكد محمودي أن الغرفة الجهوية لناحية الوسط عينت محضرا قضائيا ليتولى مهمة ''المساعدة القضائية'' على مستوى المجالس القضائية ال 12 والمحاكم ال .65 وفي سياق متصل، أضاف أن مهمة المحضر القضائي المكلف بالمساعدة القضائية في كل مجلس ومحكمة تنحصر في دراسة كل ملف متعلق بالمساعدة القضائية وتنفيذها إذا ما تم الاتفاق عليها، وأشار إلى وجود خلية على مستوى المحاكم والمجالس تتولى بصفة مسبقة دراسة الملفات المتعلقة بالمتقاضين الذين يحتاجون إلى مساعدة قضائية وهي التي تقرر في أحقيتهم في الاستفادة منها• وعن مهنة المحضر القضائي والوصول إلى الاحترافية، قال إن هذه التظاهرة ستسمح بالتقييم، لأن القاضي والمحامي يشتركان في صناعة الحق، فالمحضر القضائي بمفرده يسعى لتجسيد هذا الحق ميدانيا• وللوصول إلى هذه النتيجة، يجب على المحضر القضائي أن يتمتع بخصال عدة، منها الخبرة والكفاءة والتجربة والشجاعة والصبر من أجل أن يتخطى الصعوبات التي قد تصادفه في تنفيذ مهمته• من جهة أخرى، ثمن رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، قائلا بأنه يستجيب لكل معطيات الواقع، مانحا بعض التسهيلات في تنفيذ الأحكام وهذا لخدمة المواطن أساسا• وضرب محمودي مثلا عن بعض هذه التسهيلات، كالحجز على المنقول وبيعه بالمزاد العلني وكذا العقار، ففي ظل القانون القديم كان المحضر يعرض المنقول أو العقار للبيع في المزاد العلني لعدة مرات حتى يتحصل على المبلغ المطلوب، ولكن في ظل القانون الجديد أصبح لزاما على المحضر القضائي أن يبيع المنقول أو العقار في المزاد العلني عند عرضه في المرة الثالثة مهما كان المبلغ المتحصل عليه• وأضاف محمودي أن ''تسهيلا آخر في مجال التبليغ عن طريق الرسالة المضمنة مع إشعار بالوصول، شارحا أنه في ظل القانون القديم كان يشترط رجوع الوصل الذي قد يستغرق وقتا طويلا''• أما في ظل القانون الجديد فلا يشترط لصحة التبليغ رجوع الوصل الذي يثبت وصول الرسالة للمدعى عليه، بل يكفي وصل يثبت إرسال الرسالة المضمنة لإبلاغه بتاريخ الجلسة لكي تعتبر الدعوى مقبولة من الناحية الشكلية•