أكدت رئيسة مجلس الدولة، فلة هني، أن الاجتهاد القضائي في النزاعات المتعلقة بالعمران يعرف تداخلا وعراقيل عديدة، تطرح مدى سلطة القاضي الإداري في حالة تعسف الإدارة في تنفيذ القرارات التي يصدرها جراء عدم تطابق النصوص القانونية عند تطبيقها ، والتي تؤدي إلى اختلاف القرارات القضائية الصادرة عن الغرف الإدارية رغم تشابه القضايا و تطابق وقائعها. وأشارت المتحدثة، في ملتقى حول المنازعات المتعلقة بالعمران انعقد أمس بنادي الجيش، إلى قضية استخراج رخصة البناء في حالة رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي المخول لهذه الصلاحية، حيث يتحول الموقف إلى مشكلة عندما يطلب القضاة من رئيس البلدية استصدار هذه الرخصة، بينما هناك قضاة آخرون يعتبرون ذلك تدخلا من السلطة القضائية في عمل السلطة التنفيذية، وأما عن تهديم البنايات التي تخالف رخصة البناء ، فالحق يخول هنا للبلدية وفقا للقانون، لكن هذه الأخيرة كثيرا ما لا تستعمل هذا الحق و تلجأ إلى القاضي الإداري لتلتمس منه الأمر بهدم هذه البناية غير الشرعة. وأفاد مصدر مسؤول بمجلس الدولة أن عدد النزاعات العمرانية المفصول فيها على مستوى الغرفة الثالثة بذات المجلس المتخصصة في القضايا العقارية بلغت 1446 حالة، بينما مازالت 2983 قضية مسجلة منذ سنة 1998 والى غاية 2007، فهناك عدد كبير من القضايا التي سجلت إشكالات في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بخصوصها حيث يصل عددها إلى 113 قضية من مجموع 240 قضية مسجلة في كل سنة على مستوى مجلس الدولة. وقد أثارت مناقشات الخبراء والقضاة المختصين في مجال المنازعات العقارية بحضور خبراء أجانب، غياب قانون ينظم العمران في الجزائر،في الوقت الذي لا تطبق فيه جميع المراسيم التنفيذية على ارض الواقع نظرا لوجود تناقض فيما بينها، مثلا بين قانون 90/29 وقانون الإجراءات المدنية والإدارية،كما طرحت مشكلة الخلل الموجود في التشريعات التي لا تستطيع تحديد مسؤولية الإدارة على الجهة المكلفة بالبناء ،مع تسليط الضوء على من تخول له الوصاية مراقبة صحة سندات الملكية من عدمها على قطعة الأرض محل نزاع، هل هم الخبراء القضائيون الذين استماتوا في الدفاع عن الفكرة أم القاضي الإداري. وتناول وزير العدل ، الطيب بلعيز، الذي رافقه وزير السكن والعمران، انه تم تطوير الموارد البشرية في قطاع العدالة، منها رفع عدد القضاة الممارسين للمهنة عبر محاكم ومجالس الوطن إلى 3337 قاضيا ، وهذا إلى غاية الوصول إلى نسبة 50 بالمائة سنة 2009،ويضيف الوزير انه تم تحديد مدة الفصل في القضايا المدنية في اجل أقصاه ستة أشهر بعكس القضايا الجزائية التي لا يتجاوز الفصل فيها ثلاثة أشهر فقط من اجل طي جميع الملفات القضائية التي بقيت حبيسة الأدراج لسنوات.