قررت الحكومة تحويل منحة عطب المجاهد إلى الأرملة أو الأرامل على أساس نسبة العطب 100 بالمائة مهما كانت نسبة عطب المجاهد، إضافة إلى المنحة التكميلية، فيما ستحول منحة العطب المحولة إلى أرملة المجاهد بعد وفاتها إلى الأبناء القصروكذا البنات غير المتزوجات بدون دخل وتقسم عليهم بالتساويكما أكدت الحكومة في بنود قانون المجاهد والشهيد الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا، على ضرورة تقاضي أرملة الشهيد منحة تعويضية لا تقل عن 150 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون زيادة على المنحة التكميلية، فيما تحول المنحة التعويضية والمنحة التكميلية بعد وفاة أرملة الشهيد إلى أبناء الشهيد الذكور بدون عمل أو دخل، وكذا بنات الشهيد العازبات أو المطلقات أو الأرامل وتقسم عليهم بالتساوي. وفي حالة وفاة أرملة الشهيد قبل الحصول على حقوقها، فإن أبناء الشهداء سيستفيدون من نفس الحقوق التي كان من المفروض أن تستفيد منها الأرملة المتوفاة. وخصصت الحكومة منحة تكميلية لكل مجاهد معطوب أو أرملة شهيد ليس لهم دخل باستثناء المعاش الممنوح للمجاهد عن العطب ولأرملة الشهيد بهذه الصفة.وجاء في بنود قانون المجاهد والشهيد الذي تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، استفادة أبناء الشهداء المعوقين وأبناء المجاهدين المعوقين المولودين بعد عام 1942 من المنحة التعويضية، شريطة أن لا يكونوا قد استفادوا من أي منحة عطب أخرى طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي، فيما تضمن القانون ذاته، تحويل المنحة التعويضية الموجهة إلى ابن الشهيد المعوق أو ابن المجاهد المعوق بعد الوفاة إلى أراملهم، على أن يتم تحويل المنحة عند وفاة أو إعادة زواج أرملة ابن الشهيد المعوق أو أرملة ابن المجاهد المعوق إلى أبنائهم القصر وتقسم عليهم بالتساوي.كما سيستفيد الأصول من منحة كل شهيد في حال تعدد الشهداء الأبناء، فيما سيستفيد أبن شهيدين من منحة تعويضية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.وقررت الحكومة ضرورة استفادة الضحايا المدنيون من منحة تعويضية طبقا للتشريع المعموضل به، وتحول هذه المنحة إلى ذوي الحق طبقا للتشريع المعمول به، ويستفيد من نفس الحق أصول القصر المتوفون أثناء ثورة التحرير الوطني. فيما سيستفيد أرامل المجاهدين ..أزواجهم وأبنائهم القصر من العلاج بالخارج قروض استثمارية للمجاهدين وتخفيض في أرباحها ب50 بالمائة تخفيضات في أسعار شراء السكنات ب40 بالمائة وفي الشطر المتعلق بالحماية الاجتماعية، فقد تضمن قانون المجاهد والشهيد، فقد تأكد استفادة ذوي حقوق الشهداء والمجاهدين وأراملهم وأزواجهم وأولادهم القصر المعوقين بدون تحديد السن من العلاج بالخارج بالنسبة للأمراض المستعصي علاجها داخل الوطن، والتكفل التام من طرف الدولة بالعلاج في المحطات المعدنية التابعة لها. فيما شددت بنود القانون على توسيع الاستفادة من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته في جميع الوسائل ''بر، بحر وجو'' إلى الأشخاص المرافقين لكبار المعطوبين. وسيستفيد المجاهدون وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء العاملون، مرة في حياتهم المهنية من الحق في ترقية خاصة بإضافة صنفين في السلم الإداري، وكذا إعفائهم من المسابقات المهنية داخل المؤسسات العمومية التي يعملون بها عندما تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وباستثناء حالات نهاية الأشغال أو الحل النهائي للمؤسسات أو انتهاء مدة عقد العمل، يحظى المجاهدون وذوو حقوق الشهداء من الحق في الحفاظ على مناصب عملهم سواء بصفه دائمة أو بصفة تعاقدية، فضلا عن ذلك، فإنه سيحسب لفائدة أبناء الشهداء العاملين سنوات ثورة التحرير الوطني كفترة عمل فعلية لنشأة الحق في معاش التقاعد وتصفيته على حد السواء. ومن ضمن الامتيازات الاجتماعية الأخرى، فإن الدولة ستخصص من كل حصة سكنية وأراضي للبناء نسبة 20 بالمائة لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق الذين يثبتون عدم استفادتهم من قبل من سكن أو أرض للبناء، وهي الفئة نفسها التي ستستفيد من تخفيض في أسعار الكراء بنسبة تتراوح بين 20 و40 بالمائة وكذا في أسعار الشراء بنسبة 40 بالمائة، فيما تضمن الدولة الأولوية للحصول على الأراضي الفلاحية وفي جميع الحالات للمجاهدين وذوي الحقوق. وإلى جانب مساهمة فئتي المجاهدين وذوي الحقوق في إنعاش القطاع الاقتصادي، فقد تقرر استفادة الفئتين آنفتي الذكر من قروض لإقامة مشاريع استثمارية في المجال الاقتصادي والفلاحي وقطاع الخدمات مع تخفيض في نسبة الفوائد تقدر ب50 بالمائة. وبخصوص الشطر المتعلق بحماية التراث، فقد أكدت بنود قانون المجاهد والشهيد على ضرورة استحداث مجلس أعلى لذاكرة الأمة لدى رئيس الجمهورية يكلف بالحفاظ على الذاكرة الوطنية بترقيتها وتقويمها وحمايتها، على أن تحتل المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 صدارة اهتمام هذا المجلس، فيما ستخضع عمليات إثبات أصالة النصوص والمؤلفات المسموعة والمكتوبة أو المصورة أو الفنية ذات الصلة بثورة التحرير الوطني قبل عرضها أو نشرها لرخصة مسبقة من قبل وزير لمجاهدين. وستلتزم الدولة بتعويض عادل عن الأملاك العقارية والمنقولة والوثائق عند اكتسابها أو نزع ملكيتها من الغير طبقا للتشريع المعمول به. أما بالنسبة للأحكام الجزائية، فإنه سيتم معاقبة كل مزور لوثائق الاعتراف والعضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني، معاقبة كل من يعتدي أو يتهجم على المجاهد أو أرملة الشهيد عند تقلدهما للنياشين أو الأوسمة أو الشارات أو عند استظهارهم للبطاقات الدالة على صفتهم طبقا للأحكام القانونية، إلى جانب ذلك، فسيفقد الأشخاص الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية وسلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني حقوقهم المدنية والسياسية.