فتحت محكمة الشراڤة ملف رئيس الاتحاد الوطني للقائمين بإدارة الأملاك العقارية المدعو ''ب،م'' الذي أكد خلال مثوله كمتهم أمام القاضيةبجنحة استعمال لقب متصل بمهنة حددت السلطة العمومية شروط منحها ودون استيفاء تلك الشروط أنه معتمد رسميا من طرفوزارة السكن وأنه يخضع لجميع النصوص الوطنية، ولديه سجل تجاري مقيد وهو مخصص لإدارة الأملاك العقارية. وعلى هذا الأساس وبترخيص من المقيمين بإقامة الحوضين تولى تسييرها، ومن بين الأعمال الإدارية التي يقوم بها الحراسة،الصيانة والتنظيف، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن القضية تحركت ضده إثر ورود معلومات إلى مصالح الضبطيةالقضائية تفيد بأن المتهم يمارس نشاط الحراسة والأمن على مستوى أحياء سكنية راقية بواد الرمان دون رخصة ومخالفة مرسومتنفيذي متضمن شروط إنشاء شركات الحراسة، وبعد سماع القائم بإدارة الأملاك العقارية في محاضر الضبطية صرح أنهمفوض من طرف سكان الإقامتين بموجب آخر محضر اجتماع انعقد في شهر ماي 2007، وبخصوص شركة ''براون روت أندكوندور'' فقد أضاف أن لديه عقدا رسميا معها بمقتضى دفتر الشروط يتضمن مراقبة موقف السيارات، ونظافة المحيط، وفواتيراستهلاك الكهرباء والماء، وذلك منذ أربع سنوات آخرها تلك المبرمة في ماي 2007، مضيفا في هذا الصدد أن عملية دفعالتكاليف من طرف سكان الحي مقابل تنفيذ دفتر الشروط، وهي تتم عن طريق تحرير فاتورة وتسليمها للسكان، ويتم دفعها على الفور لصندوق التسيير التابع لإدارة الأملاك العقارية. من جهتها، أشارت الممثلة القانونية للشركة سالفة الذكر أنه مع تغيير مديرالشركة تقدم المتهم ''ب،م'' إليه وطلب منه رفع قيمة الفواتير، أين تمت الموافقة وحرر معه عقد في أفريل 2007، كما رسمتشكوى من طرف المدعو ''ل،ش'' ضد المتهم مفادها أنه رغم عدم تجديد العهدة للمسير فهو يمارس نشاطه دون موافقة أعضاءجمعية إقامة الحوضين، ليطالب وكيل الجمهورية تطبيق القانون في حق المتهم، وفي مرافعتها ركزت محامية مسير الأملاكالعقارية على أن موكلها يعلم في إطار قانون يخضع لجميع المراسيم المنظمة لتسيير الممتلكات المشتركة، منها المرسوم 66683والمرسوم التنفيذي رقم 1549797 وأوضحت أن للقضية خلفية ترجع إلى أن المتهم قام بمقاضاة بعض السكان في القسم المدنيتراجعوا عن دفع مبلغ الأعباء والتمست تبرئته، وتقرر في الأخير إرجاء الفصل في القضية إلى غاية الأيام المقبلة.