مساعدة الصندوق الوطني للسكن لن تدمج في قيمة القرض الميسّر أدرجت وزارة المالية في عملية منح القروض العقارية الميسرة تلك الملفات المودعة من قبل المواطنين، بداية من 14 مارس الماضي، والتي تتوفر فيها الشروط المقيدة، فيما أعلن الشروع رسميا في استقبال الملفات على مستوى جميع البنوك المعنية بدراسة ذات الملفات والتي ترغب في تسويق ذات المنتوج . * وأفادت تعليمة موقعة من طرف الخزينة العمومية، أن قيمة القرض الميسر الممنوح لا تدمج فيه إعانة الدولة الخاصة بالسكن. * وأبدى لحد الساعة حوالي 15 بنكا رغبته في منح القروض العقارية، وقد أزالت وزارة المالية الغموض القائم لدى البنوك العمومية وباقي المصارف، حيث حددت في مراسلتها الأخيرة لجميع البنوك المعنية، نهاية الأسبوع الماضي، المعايير المتبعة في تطبيق النصوص الخاصة بمنح القروض . * حسب التعليمة الوزارية المرسلة من قبل المديرية العامة للخزينة إلى الرؤساء المديرين العامين للبنوك والمصارف والمؤرخة في 28 أفريل الماضي المنصرم- الخميس الماضي- والتي تحوز "الشروق" نسخة منها، فقد حددت الخزينة طبقا للنصوص التطبيقية الخاصة بمنح قرض من أجل الحصول على سكنات جماعية ترقوية أو بناء مسكن ريفي، جميع الشروط التي تسمح للبنوك بتحصيل فارق الفائدة عقب تسليمها لقروض عقارية ميسرة لفائدة المواطنين، وضبطت الخزينة سقف الفائدة لجميع القروض بستة بالمائة، وتتكفل، هذه الأخيرة، بدفع الفارق عن 1 بالمائة للأجور التي تقل عن 9 ملايين سنتيم وفارق 3 بالمائة للأجور التي تتعدى ذات الراتب، أي 6 مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، علما أن ذات النسبة تحتسب خارج تكاليف التأمين عن القرض التي تبقى ضئيلة بنسبة لا تصل 0.5 بالمائة. * ويوجد شقان ضمن المستفيدين من القروض الميسرة، حسب التوضيحات الإضافية للخزينة العمومية، الأول يخص أصحاب السكنات الترقوية الجماعية الجديدة، التي تم شراؤها من عند المرقين وهي سكنات منجزة بالكامل أو بيعت على مخطط الإنجاز، وأن لا تتعدى مساحة السكن 120 متر مربع وبسعر لا يفوق 100 ألف دينار و12 مليون دينار كمبلغ إجمالي للسكن، علما أن السكنات الفردية لا تستفيد من ذات القرض . * أما الشق الثاني في الإجراء الوارد في النصوص التطبيقية للمرسوم الصادر، شهر أفريل المنصرم، فيخص السكنات الريفية التي تثبت طبيعتها من قبل السلطات المحلية، بوثيقة تصدرها لجنة مختصة تنصب على مستوى الولاية تسمح بتحديد هوية السكن بموقعه الريفي، وتسلم نسخة عن تلك الوثيقة للبنوك، خلال إيداع ملف طلب القرض الميسر . * وقد أوضحت مراسلة الخزينة العمومية المفاهيم والمعايير المتوخاة من قبل البنوك وهي الإجراءات الإدارية بين الخزينة العمومية والبنوك وكيفية استرداد نسب الفوائد الفارق، حيث حددت الخزينة للبنوك إعداد تقرير، في كل ثلاثة أشهر، عن القروض الميسرة، ويوقع طلبات تسديد نسب الفارق للفوائد مسؤول بالبنك مفوض من قبل المدير العام للبنك، فيما ترسل البنوك حصيلة الفوائد التي على عاتق الخزينة العمومية، نهاية شهر مارس من كل سنة، وأكدت الخزينة عدم تجاوزها في تسديد فارق الفائدة سقف 6 بالمائة بالنسبة لتلك التي تمنح للمواطنين وفق صيغة 1 بالمائة أو 3 بالمائة .