عشر سنوات سجنا نافذاو مليون دينار جزائري غرامة نافذة، هي العقوبة التي أنزلتها أول أمس، قاضية الجنح بمحكمة بئر مراد رايس في حق مسؤول التشريفات بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي كان في وقت مضى يشغل منصب محاسب لجنة الخدمات الإجتماعية لإدارة السجون. وهذا بعد إدانته بجرم اختلاس أموال عمومية فاقت قيمتها عشر ملايير سنتيم، فضلا عن جرم التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، كما ألزمت المحكمة المحكوم عليه بإرجاع المبلغ المختلس والمقدر ب63 مليون و870 ألف دينار جزائري، مع الإشهاد بتنازل الوكيل القضائي عن تأسسه طرفا مدنيا في القضية، وتكون بذلك المحكمة قد أيدت طلبات ممثل الحق العام الذي التمس توقيع العقوبة ذاتها في حق المتهم بعدما شدد على خطورة الوقائع المرتكبة من طرفه، لاسيما وأن عملية الاختلاس مست بالدرجة الأولى أموال ضحايا الإرهاب. وفي هذا الصدد، وبالرجوع إلى مجريات جلسة المحاكمة التي استعرضتها محكمة بئر مراد رايس، فقد مثل المتهم الذي يتواجد بالمؤسسة العقابية لمواجهة الجرم المنسوب إليه، وهو الجرم الذي اعترف باقترافه قائلا أن اختلاسه للأموال عن طريق تحويلها من رصيد لجنة الخدمات الاجتماعية لرصيده البريدي الشخصي كان بأمر من مسؤولي مديرية إدارة السجون، مفضلا التستر عن ذكر الأسماء التي أمرته باختلاس أكثر من 10 ملايير سنتيم بالرغم من استجوابه المعمق من طرف وكيل الجمهورية. وعن ملابسات القضية واستنادا لأوراق الملف التي حوت اعترافات صريحة من طرف المتهم، فإن مديرية السجون أكدت أنها تعرضت إلى الاختلاس، مستدلة بمجموعة من الوثائق والمحررات التي قدمت نسخا منها للخبراء الحسابيين، مؤكدة أن اكتشافها للقضية كان سنة 2008 على خلفية الإرسالية الخاصة بحوالة بريدية تخص تحويل مبلغ مالي، وهي الحوالة التي كانت قد رجعت لإدارة السجون من طرف الخزينة العمومية، لتقوم على إثرها بمباشرة تحقيقاتها الأولية التي خلصت إلى اكتشاف صاحب الحساب البريدي ويتعلق الأمر بالمتهم الذي لم يتوان في اعترافه باختلاس أكثر من 6 ملايير سنتيم، في حين أنكر اختلاسه للمبلغ المتبقي والمقدر ب33 مليون و464 ألف دينار جزائري. وعليه وبعد أن توصلت إلى ثبوت الجريمة بجميع أركانها وتوفر دلائل وقرائن قوية، قضت المحكمة بإدانة المتهم ومعاقبته بالحكم المدون أعلاه.