كل من لم يمارس الوساطة لتنصيب العمال خلال 3 أشهر يسحب منه الاعتماد حدّد المرسوم تنفيذي رقم 18-193 المؤرخ في 22 جويلية 2018، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرخ في 24 أفريل سنة 2007، والذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال. وتشير المادة 8 من المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلى أنه يجب على طالب الاعتماد أن يودع الملف الإداري والتقني مرفقا بالاكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى مديرية التشغيل للولاية المختصة إقليميا التي تتأكد من مطابقته، بالنظر إلى شروط دفتر الأعباء، وترسله إلى الوزير المكلف بالتشغيل الذي يخطر اللجنة الوزارية المشتركة للاعتماد قصد إبداء الرأي. ويمنح اعتماد الهيئة الخاصة للتنصيب بموجب قرار من الوزير المكلف بالتشغيل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، حيث يمكن سحب الاعتماد في حالة الإخلال بالالتزامات الناتجة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما منها عدم بداية نشاط الوساطة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي صدور الاعتماد. ويتعين على الأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل المكلفين بعمليات المراقبة، القيام بتسجيل الزيارات والمعاينات في سجل مرّقم ومؤشر عليه مفتوح لهذا الغرض لدى الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب. وإعداد تقرير زيارة يتضمن الملاحظات والاقتراحات والتوصيات وإرساله في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام إلى الوزير المكلف بالتشغيل، مع إرسال نسخة إلى المفتشية الولائية للعمل ومديرية التشغيل للولاية المختصة إقليميا. ويجب أن تبّلغ نسخة من تقرير الزيارة إلى الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب في أجل أقصاه ثمانية أيام والوكالة الولائية للتشغيل. وتشير المادة 31 إلى أنه يترتب على المخالفات المعاينة أثناء الزيارة، إعداد محضر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع إرسال نسخة منها إلى الوزير المكلف بالتشغيل. وفي حالة معاينة مخالفة للتشريع والتنظيم اللذان يسيران الهيئات الخاصة المعتمدة لتنصيب العمال أثناء زيارة المراقبة تتعرض الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب لعقوبات التوقيف المؤقت لممارسة النشاط لمدة ثلاثة أشهر، بناءً على تقرير مدير التشغيل للولاية المختص إقليميا، بقرار من الوالي المختص إقليميا، والذي يعلم الوزير المكلف بالتشغيل.