ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    العدوان الصهيوني على غزة : استمرار الإبادة الوحشية خصوصا في الشمال "إهانة للإنسانية وللقوانين الدولية"    مجلس الأمة: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يسدي أوامر وتوجيهات لأعضاء الحكومة الجديدة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    "رواد الأعمال الشباب، رهان الجزائر المنتصرة" محور يوم دراسي بالعاصمة    الخبير محمد الشريف ضروي : لقاء الجزائر بداية عهد جديد ضمن مسار وحراك سكان الريف    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    صهاينة باريس يتكالبون على الجزائر    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    عرقاب يستقبل وفدا عن الشبكة البرلمانية للشباب    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    ينظم يومي 10 و11 ديسمبر.. ملتقى المدونات اللغوية الحاسوبية ورقمنة الموروث الثقافي للحفاظ على الهوية الوطنية    افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية : إمضاء خمس مذكرات تفاهم بين شركات وهيئات ومخابر عمومية    الجزائر العاصمة : دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية        الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    إنقاذ امرأة سقطت في البحر    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    مباراة التأكيد للبجاويين    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    دعوى قضائية ضد كمال داود    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه شروط وكيفيات منح الإعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال
نشر في النهار الجديد يوم 16 - 08 - 2018

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 44، شروط وكيفيات منح الإعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها.
ويحدّد أيضا الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال.
حيث يجب على كلّ شخص حامل للجنسية الجزائرية يرغب في إحداث هيئة خاصة معتمدة لتنصيب العمال.
أن يقدّم طلبا بذلك لدى الوزير المكلّف بالتشغيل، مرفقا بملف إداري وتقني.
كما يجب على طالب الإعتماد أن يودع الملف الإداري والتقني مرفقا بالإكتتاب في دفتر الأعباء النموذجي لدى مديرية التشغيل للولاية المختصة إقليميا التي تتأكد من مطابقته.
بالنظر إلى شروط دفترالأعباء، وترسله إلى الوزير المكلّف بالتشغيل الذي يخطر اللجنة الوزارية المشتركة للإعتماد قصد إبداء الرأي.
ويمنح إعتماد الهيئة الخاصة للتنصيب بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتشغيل لمدّة 5 سنوات قابلة للتجديد، طبقا لأحكام المادة 21 أدناه.
ويمكن سحب الإعتماد في الحالات الآتية:
الإخلال بالإلتزامات الناجمة عن الأحكام التشريعية والتنظيمية، لا سيما منها عدم بداية نشاط الوساطة خلال الأشهر الثلاثة التي تلي صدور الإعتماد.
وتتشكل اللجنة الوزارية المشتركة للإعتماد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من الأعضاء الآتي ذكرهم
ممثل الوزير المكلّف بالعمل.
ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وتجتمع اللجنة في دورة عادية كلّ شهر بمقر الوزارة المكلّفة بالتشغيل، بناء على استدعاء من رئيسها.
مع مراعاة الأشكال الأخرى للمراقبة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تخضع الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب لمراقبة دورية
من مصالح الدولة المختصة، لا سيما منها المصالح والأجهزةالمكلفة بالتفتيش والمراقبة التابعة للوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل.
يجب أن تنصب المراقبة على مايأتي:
– تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما
تشريع وتنظيم العمل في الجوانب المتعلقة بعلاقات العمل
وتنصيب العمال ومراقبة التشغيل.
تنفيذ التزاماتها وبنود دفتر الأعباء
ويتعين على الأعوان التابعين للوزارة، المكلفة بالعمل والتشغيل المكلفين بعمليات المراقبة، القيام بما يأتي :
تسجيل الزيارات والمعاينات في سجل مرّقم ومؤشّر
عليه مفتوح لهذا الغرض، لدى الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب.
إعداد تقرير زيارة يتضمن الملاحظات والاقتراحات
والتوصيات وإرساله في أجل لا يتجاوز ثمانية 8 أيام إلى
الوزير المكلف بالتشغيل.
مع إرسال نسخة إلى المفتشية الولائية للعمل ومديرية التشغيل للولاية المختصة إقليميا والوكالة الولائية للتشغيل.
ويجب أن تبّلغ نسخة من تقرير الزيارة إلى الهيئة الخاصّة المعتمدة للتنصيب في أجل أقصاه 8 أيام.
يترتّب على المخالفات المعاينة أثناء الزيارة، إعداد محضر من طرف الأعوان المذكورين في المادة 3أعلاه.
طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، مع إرسال نسخة منها إلى الوزير المكلف بالتشغيل”.
في حالة معاينة مخالفة للتشريع والتنظيم اللذين يسيران الهيئات الخاصة المعتمدة لتنصيب العمال
أثناء زيارة المراقبة من طرف الأعوان المذكورين في المادتين
الهيئة الخاصة المعتمدة للتنصيب ّ تتعرض للعقوبات الآتية:
التوقيف المؤقت لممارسة النشاط لمدة ثلاثة أ شهر، بناء على تقرير مدير التشغيل للولاية المختص
إقليميا، بقرار من الوالي المختص إقليميا والذي يعلم الوزير المكلف بالتشغيل،
– سحب الإعتماد طبقا لأحكام المواد 15 و16 و21 المذكورة أعلاه، بناء على تقرير مدير التشغيل للولاية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.