تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أمرا رئاسيا يعدل ويتمم الأمر الرئاسي المؤرخ في أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض ، وأوضح بيان لمجلس الوزراء أن النص المصادق عليه يهدف بالخصوص إلى تحيين مهام بنك الجزائر، بالنظر إلى التقدم المترتب عن تحيين المنظومة المالية، بتكليفه بالسهر على فعالية أنظمة الدفع وتحديد القواعد التي تسيرها وبتوكيله بضمان أمن وسائل الدفع من غير الأوراق النقدية. وتهدف هذه المراجعة أيضا حسب نفس المصدر، إلى تعزيز أمن ومتانة المنظومة البنكية بفضل متابعة البنوك بما فيها البنوك الخاصة عن قرب، للتأكد من صون مصالح زبائنها والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي للبلاد. وفي هذا الصدد، تقرر منح بنك الجزائر صلاحية مطالبة البنوك والمؤسسات المالية بأية معلومة يحتاجها في صياغة ميزان مدفوعات البلاد ووضعها المالي، ويخص هذا تحديدا حركة رؤوس الأموال نحو الخارج، وكذا إلزام العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بالمعايير التي يحددها لها مجلس النقد والقرض بما يحول دون تعرض توازناتها الخاصة للإختلال. وأكد النص المصادق عليه، على محاربة جميع أشكال الغش أو التحايل في العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية، من خلال إضافة جنحة الرشوة إلى أسباب حظر ممارسة الوظيفة البنكية، وتخويل المؤسسة النقدية صلاحية تحديد قواعد السير الحسن والأخلاقيات السارية على البنوك والمؤسسات المالية. كما تضمن النص تخويل بنك الجزائر عند الإقتضاء صلاحية التعجيل بمباشرة عملية تحري على مستوى البنوك والمؤسسات المالية. وبهدف تعزيز الشفافية في النشاطات البنكية ستمتلك الدولة حسب النص المصادق عليه، سهما خاصا في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية ذات رأس المال الخاص، يسمح لها أن تكون ممثلة في الأجهزة الاجتماعية دون الحق في التصويت كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة. وفي نفس السياق، تضمن النص المصادق عليه تأكيد تطبيق القوانين الوطنية في مجال الاستثمارات الأجنبية على البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب تعزيز حماية مصالح الدولة، وذلك من خلال النص على أن فتح بنك أو مؤسسة مالية، من قبل مستثمر أجنبي سيكون مستقبلا مشروطا بامتلاك نسبة 51 من رأس المال من قبل مساهمين جزائريين، والتأكيد على أن الدولة تتمتع بحق الشفعة في حالة التنازل عن أي بنك أو مؤسسة مالية رأس مالها أجنبي. تغريم المخالفين للقانون بضعف الغرامة القصوى دعم مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، برئاسة رئيس الجمهورية الأمر الرئاسي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 95 - 20 المؤرخ في 17 يوليو 1995، المتعلق بمجلس المحاسبة، بأربعة إثراءات، وأوضح النص الجديد أن هذه الإثراءات تتيح للدولة في مجال المراقبة على المؤسسات العمومية الاقتصادية، السهر على حماية رؤوس أموالها ومساهماتها، وعلى ضمان الحكامة في المؤسسات التي هي ملك للدولة أو التي لها فيها أغلب الأسهم. ويتم تعزيز فعالية رقابة مجلس المحاسبة، من خلال توضيح تنظيم وسير غرفة الانضباط الميزاني والمالي، في مجال التحقيق والنطق بالحكم وإلزام مسؤولي المجموعات والهيئات الخاضعة لمراقبتها بتبليغ نتائجها للأجهزة التي تتولى المداولات، في أجل أقصاه شهران مع إعلام مجلس المحاسبة بما يترتب عن ذلك. وفضلا عن العقوبات المالية التي سيتخذها مجلس المحاسبة، وهي لا تلغي المتابعات القضائية إذا ما اقتضى الأمر ذلك، يوضح النص في مجال مسؤولية الأعوان وممثلي الهيئات الخاضعة للرقابة، بأنه عندما يتعلق الأمر بخرق القوانين والتنظيمات فإن مرتكب المخالفة معرض لدفع ضعف القيمة القصوى للغرامة. ويستفيد الذين يرتكبون هذه الأفعال حسب النص، من الإعفاء من هذه العقوبات في حال استظهارهم أمرا مكتوبا أو في حال قيام مجلس المحاسبة بإثبات أنهم تصرفوا تنفيذا لأمر صادر من مسؤوليهم في السلم الإداري.