وافق مجلس الوزراء أمس برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على مشروع أمر رئاسي يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2010 ويخصص هذا القانون التكميلي ميزانية تسيير إضافية ب608 مليار دج بغية التكفل ب''مدفوعات نظام التعويضات الجديد للموظفين لسنة 2011 بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 وبالحاجات الإضافية المترتبة عن فتح مؤسسات جديدة في قطاع التربية الوطنية والنفقات المتصلة بتكييف الاستخدام ضمن الحرس البلدي والدعم المقدم للنوادي الرياضية المقبلة على الاحتراف وللفدرالية الجزائرية لكرة القدم لتأطير الفرق الوطنية وكذا لممارسة كرة القدم على مستوى نوادي الهواة'' حسب بيان للمجلس. أما ميزانية الاستثمارات العمومية والتنموية فقد خصها القانون بتمويل إضافي مخصص ل''قطاع السكن بمبلغ 74 مليار دج وتعويض القطاعات المعنية بتمويل إصلاح أضرار الزلزال الذي ضرب مؤخرا ولايتي برج بوعريريج والمسيلة ب6ر2 مليار دج وإنجاز منشآت إدارية ب4 ملايير دج ومنح اعتماد إضافي ب20 مليار دج لصندوق تأهيل المؤسسات المصغرة والتكفل بالفوائد البنكية الميسرة لاقتناء مساكن بغلاف 1 مليار دج وأخيرا لإعانات الصندوق الوطني لترقية الفنون والآداب وصندوق تطوير الصناعة السينماتوغرافية ب2ر1 مليار دج''. وبهذا ترتفع النفقات المالية العمومية لسنة 2010 إلى 468,6 مليار دج منها 446,3 موجهة للتسيير و022,3 للتجهيز. وستخصص هذه النفقات لتجسيد عدد من الإجراءات التي تندرج في إطار محاربة الغش الاقتصادي ودعم تنمية الاستثمار والمؤسسات وتشجيع التنمية الفلاحية والحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني ومرافقة التنمية البشرية ودعم التنمية الثقافية. سيتم إحداث ديوان مركزي لقمع الفساد مهمته البحث وإثبات مخالفات الفساد وذلك حسبما جاء في الأمر المعدل والمتمم للقانون 06 / 01 المؤرخ في 20 فبراير المتعلق باتقاء ومحاربة الفساد الذي تمت دراسته والموافقة عليه في مجلس الوزراء أمس. وسيتم في هذا الصدد توسيع صلاحيات ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان لتشمل كافة التراب الوطني لإضفاء مزيد من الفعالية على محاربة الفساد في داخل البلاد وفي ذات الوقت يسهل التعاون الدولي بواسطة الشرطة الدولية ''انتربول'' في مجال محاربة هذه الآفة مستقبلا. كما سيتم في ذات الإطار إلزام كل شخصية مادية أو معنوية جزائرية كانت أم أجنبية مشاركة في مناقصات الصفقات العمومية قانونا بتوقيع تصريح بالنزاهة تمتنع بموجبه عن ارتكاب أو قبول أي فعل من أفعال الفساد وتدلي بأنها تقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال مخالفة هذا التصريح. ويعزز هذا الحكم الجديد إقحام مسؤولية المخالفين ويكرس المتابعات والعقوبات التي يعرضون أنفسهم لها. كما وافق مجلس الوزراء على أمر رئاسي يعدل ويتمم الأمر الرئاسي الصادر في 9 جويلية 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريعات والتنظيمات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وصوبه. ويتضمن النص المصادق عليه على الخصوص توسيع مجال مخالفة قانون الصرف إلى استيراد وتصدير خارج الإطار القانوني قيم منقولة أو سندات مالية صادرة بالعملة الوطنية أو الأجنبية وسبائك الذهب والقطع الذهبية وإلى الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. كما أكد النص المصادق عليه على تقليص مجال إجراء المعاملات المالية المنصوص عليها في القانون بتحديد محل الجنحة من الآن فصاعدا بمبلغ 20 مليون دج كأقصى حد (عوضا من 50 مليون دج حاليا) وفي الآن ذاته حظر القانون للصفقة عندما تكون الجنحة مرتبطة بالفساد أو تبييض الأموال أو تهريب المخدرات أو الجريمة المنظمة. وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أمرا رئاسيا يعدل ويتمم الأمر الرئاسي المؤرخ في أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. ويهدف النص المصادق عليه بالخصوص إلى تحيين مهام بنك الجزائر بالنظر إلى التقدم المترتب عن تحيين المنظومة المالية بتكليفه بالسهر على فعالية أنظمة الدفع وتحديد القواعد التي تسيرها وبتوكليه بضمان أمن وسائل الدفع من غير الأوراق النقدية. وفي هذا الصدد تقرر منح بنك الجزائر صلاحية مطالبة البنوك والمؤسسات المالية بأية معلومة يحتاجها في صياغة ميزان مدفوعات البلاد ووضعها المالي ويخص هذا تحديدا حركة رؤوس الأموال نحو الخارج وكذا إلزام العمليات التي تجريها البنوك والمؤسسات المالية بالمعايير التي يحددها لها مجلس النقد والقرض بما يحول دون تعرض توازناتها الخاصة للاختلال. كما تضمن النص تخويل بنك الجزائر عند الاقتضاء صلاحية التعجيل بمباشرة عملية تحري على مستوى البنوك والمؤسسات المالية. وبهدف تعزيز الشفافية في النشاطات البنكية ستمتلك الدولة -حسب النص المصادق عليه- سهما خاصا في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية ذات رأس المال الخاص يسمح لها أن تكون ممثلة في الأجهزة الاجتماعية دون الحق في التصويت كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة. وفي نفس السياق تضمن النص تأكيد تطبيق القوانين الوطنية في مجال الاستثمارات الأجنبية على البنوك والمؤسسات المالية إلى جانب تعزيز حماية مصالح الدولة وذلك من خلال النص على أن فتح بنك أو مؤسسة مالية من قبل مستثمر أجنبي سيكون مستقبلا مشروطا بامتلاك نسبة 51 من رأس المال من قبل مساهمين جزائريين والتأكيد على أن الدولة تتمتع بحق الشفعة في حالة التنازل عن أي بنك او مؤسسة مالية رأس مالها أجنبي. ودعم مجلس الوزراء الأمر الرئاسي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 95 - 20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة بأربعة اثراءات تتيح للدولة في مجال المراقبة على المؤسسات العمومية الاقتصادية -السهر على حماية رؤوس أموالها ومساهماتها وعلى ضمان الحكامة في المؤسسات التي هي ملك للدولة أو التي لها فيها أغلب الأسهم .