فايد يؤكد أهمية تعزيز القدرات الإحصائية من خلال تحديث أدوات جمع البيانات وتحليلها    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يحول الضفة الغربية إلى سجن مفتوح بوضع عشرات البوابات الحديدية    معسكر: الشهيد شريط علي شريف... نموذج في الصمود و التحدي و الوفاء للوطن    رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: شهر من الإنجازات الدبلوماسية لصالح إفريقيا والقضايا العادلة    كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة "مفخخة" للمتصدرواتحاد الجزائر في مهمة التدارك ببجاية    فلسطين: "الأونروا "تؤكد استمرار عملها رغم سريان الحظر الصهيوني    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    بوغالي في أكرا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    الأونروا مهددة بالغلق    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحوّل ''سونلغاز'' من شركة ذات أسهم إلى قابضة
نشر في النهار الجديد يوم 17 - 04 - 2011

ستتولى مهمّة رقابية لمتابعة مدى ممارسة مسؤوليات التّسيير المالي، التّقني، والتّجاري لفروعها قرّرت الحكومة مراجعة القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، بشكل يسمح بتحويلها من شركة ذات أسهم إلى شركة قابضة، بحيث يصبح المجمّع مشكلا من الشركة القابضة ''سونلغاز''، والشركات الفرعية المكلفة بممارسة نشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية والغاز، مع نقلهما وتوزيعهما، والإبقاء على رأسمال الشركة القابضة غير قابل للتقادم أو التصرف فيه، وتوكيل هذه الأخيرة ممارسة مهمة الرقابة على الشركات الفرعية وجميع الشركات التي تكون قد أنشأتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وانصبت جملة التعديلات التي تنوي الحكومة إدراجها بموجب مرسوم رئاسي معدل ومتمم، لنظيره رقم 02-192 الموافق للفاتح جويلية من سنة 2002 حول مضمون المواد 2، 6، 9، 10 و 11 المتعلقة على التوالي بكل من تنظيم الشركة القابضة وأهدافها، تشكيلة جمعيتها العامّة ومجلس إدارتها ومهامه إضافة إلى صلاحيات الرئيس المدير العام.
الإطار القانوني الحالي للشركة يتنافى مع صلاحياتها الرئيسية
وحسب المعلومات المتوفرة لدى ''النهار''؛ فإن الحكومة سارعت إلى تحويل الإطار القانوني ل''سونلغاز'' من شركة ذات أسهم إلى شركة قابضة، على خلفية عدم تلاءم القانون الأساسي الحالي للشركة الذي تم اتخاذه عن طريق التنظيم، من خلال المرسوم الرئاسي رقم 02/195 المؤرخ في أول جوان 2002، مع ما هو منصوص عليه في القانون 02-01 المؤرخ في 5 فيفري 2002 ، نظرا إلى أنّه بالرغم من تحويل النشاطات التي تمارسها الشركة من إنتاج، نقل وتوزيع الكهرباء، فضلا عن نقل وتوزيع الغاز إلى شركات فرعية، إلا أنها هذه النشاطات لا تزال مدرجة ضمن الهدف الإجتماعي لشركة القابضة ''سونلغاز ش،ذ،ا''، من حيث المهام والصلاحيات. ونتيجة لذلك؛ فإن القانون الأساسي الحالي ل ''سونلغاز ش،ذ،ا''، يتطلب إعادة تكييف من أجل مطابقته مع أحكام القانون 02/01 المؤرخ في 5 فيفري 2002 ومن ثم إعطاء الشركة الأم صلاحياتها الحقيقية كشركة قابضة، والتي ينبغي أن تمارس مهام تسيير حقيبة الأسهم المكتسبة، ضمن الفروع والمهام المتعلقة بالرقابة الداخلية وكذا صياغة وتنفيذ إستراتيجية تنمية المجمّع بأكمله. وتقضي التعديلات التي سيتم إدراجها، بتغيير تنظيم الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، من تعديل المادة الثانية من المرسوم الرئاسي الساري المفعول، لتصبح شركة قابضة دون إنشاء شخصية معنوية جديدة تأخذ تسمية ''سونلغاز''، في حين تتشكل من مجموع الشركة القابضة ''سونلغاز'' والشركات الفرعية المكلفة بممارسة نشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، بالإضافة إلى نقل الغاز وتوزيعه، بحيث يبقى رأسمال الشركة القابضة غير قابل لا للتقادم ولا للتصرف فيه. ولعل أهم ما جاءت به التغييرات الجديدة، إثراء أهداف الشركة القابضة، بما يمكنها من حيازة واكتساب وتسيير كل سهم وأخذ حصص وكذلك تحقيق كل عملية مالية أخرى لها علاقة مع هدفها الإجتماعي، بحيث تتولى الشركة مهمة المراقبة الإستراتيجية والعملية لحقيبة أسهمها، وكل القيم المنقولة الأخرى، مع تشجيع وتطوير الإندماج الوطني في ميدان البحث والهندسة والصناعة والصيانة وإنجاز المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى ممارسة صلاحية الجمعية العامّة لفروعها، وإعداد وتنفيذ إستراتيجية التّطوير والسياسة المالية، بما في ذلك وسائل التمويل والسياسة الجبائية وتسيير خزينة المجمّع وكذلك تسيير الأخطار. وتهدف الشركة بموجب المرسوم الرئاسي الجديد إلى السهر على شروط ممارسة الفروع التابعة لها، لنشاطات إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، إلى جانب نقل الغاز وتوزيعه بواسطة القنوات، في حدود احترام القوانين والأنظمة السارية المفعول والقانون الأساسي، وذلك بالموازاة مع السهر على إنجاز البرامج السنوية والمخططات المتعددة السنوات للإستثمار من طرف فروعها، في ميدان إنتاج الكهرباء وتطوير الشبكات العمومية للكهرباء والغاز، وممارسة عمليات تصدير الكهرباء واستيرادها لحساب فروعها، كما تشرف على تثمين جميع أصولها المنقولة أو العقارية التي تحوزها أو التي تستعملها، لاسيما عن طريق استغلالها واللجوء إلى اكتساب وتأجير أو تأجير التسيير لكل المنقولات والعقارات والمحلات التجارية، بينما تتكفّل بدراسة وترقية وتثمين كل شكل أو مصدر للطاقة، عن طريق الفروع أو المساهمات، وكذا المشاركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كل العمليات التي يمكن أن ترتبط بالأهداف السالفة الذكر، عن طريق إنشاء الفروع، أخذ أو تقديم مساهمات أو حصص أو اكتتاب أو شراء سندات أو حقوق اجتماعية وإدماج وشراكة.
إدراج وزير الدّاخلية ضمن أعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة ''سونلغاز''
من جهة أخرى تشير المعلومات التي بحوزتنا؛ إلى أن التعديلات ستمس كذلك المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 02/192 الموافق للفاتح جويلية من سنة 2002 وذلك من خلال ثلاثة نقاط أساسية تتمحور في إعادة منح العضوية لوزير الداخلية والجماعات المحلية، ضمن الجمعية العامة للشركة القابضة، إلى جانب باقي ممثلي الدولة المتمثلين في وزير الطاقة، المالية، الوزير المكلف بالإستشراف وممثل رئيس الجمهورية، وذلك بعدما تم عزله عند إلغاء مجلس التوجيه الذي نصت عليه المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95 - 280 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق ل 17 سبتمبر سنة 1995 أمّا التغيير الآخر فتناول صلاحيات الجمعية العامّة، من خلال منحها صلاحية البث، في كل من خلاصة البرامج العامّة لنشاطات الشركة القابضة، مخططات تطوير الشركات الفرعية، تقارير محافظي الحسابات، الحصيلة الإجتماعية وحسابات النّتائج للشّركة القابضة، حسابات النتائج المدعمة، خلاصة حصائل نشاطات الشركات الفرعية و المساهمة، تخصيص أرباح الشركة القابضة، زيادة رأسمال الشركة القابضة وتخفيضه، إنشاء الشركات وأخذ المساهمات في الجزائر وفي الخارج، تعيين محافظي الحسابات للشركة القابضة ونقل مقرّها، خروج أصول الشركة القابضة طبقا للقواعد والإجراءات التي تتبناها الجمعية.
في حين تطرق التعديل الثالث إلى طرق انعقاد الجمعية العامة التي حدّد عددها في الدورة العادية بمرة واحدة على الأقل كل سنة، بناء على استدعاء من رئيسها، أمّا الدورة الإستثنائية فاشترط التعديل أن لا تنعقد إلا بناء على استدعاء أو مبادرة من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها أو بطلب من محافظي الحسابات، عكس ما يجري العمل به في المرسوم الحالي، حيث يكفي إيداع طلب من قبل عضوين فقط، لتنعقد دورة استثنائية للجمعية العامة.
استحداث لجان استشارية ورقابية متخصّصة
وفيما يخص تشكيلة مجلس إدارة الشركة، فتقتضي التغيرات المراد استحداثها، عزل كل من ممثل وزارتي التجارة ومساهمات الدّولة واستخلافهما بممثلين عن قطاعي الإستشراف والصناعة، مع إدراج نص جديد في الفقرة الثانية من المادة 10 من المرسوم الحالي، بشأن طرق تعيين الرؤساء المدراء العاملين لفروع الشركة القابضة، والذين بات بالإمكان تعيينهم، على غرار ما هو معمول به حاليا، بناء على اقتراح الرئيس المدير العام، بعد موافقة الوزير المكلف بالطاق ممثل الدولة مالكة الشركة. وتضمنت كذلك التعديلات التي مسّت المادة العاشرة من المرسوم المعمول به، الفقرة الرابعة منها والمتعلقة بكيفيات سير مجلس الإدارة في النظام الداخلي، والذي أوكلت له مهمة الدراسة، الموافق والفصل إذا اقتضى الأمر، في التوجيهات الإستراتيجية وأساليب اتخاذ القرار، لاسيما في ميادين العلاقات ما بين الشركة القابضة وفروعها، فضلا عن خلاصة مشاريع البرامج العامّة لنشاطات الشركة القابضة وميزانيتها إلى جانب حصيلة مشاريعها وحسابات النتائج المحقّقة من طرفها، زيادة عن حسابات النّتائج المدعمة وحصيلة مشاريع الشركات الفعلية والمساهمات، فتح رأسمال الشركة القابضة، مشروع المساهمات المالية، مشاريع إنشاء الشركات وأخذ المساهمة في الجزائر والخارج، وضع التنظيم العام للشركة القابضة واتفاقياتها الجماعية ونظامها الداخلي، تعيين الإطارات القيادية للشركة القابضة والشركات الفرعية، مع تحديد أجورهم، كما يقرّر مجلس الإدارة إنشاء لجان متخصصة استشارية، والتي يحدد تشكيلها وسيرها لاسيما لجنة المراقبة، حيث تطلع هذه اللجان مجلس الإدارة عن ممارسة مهامها. أمّا بالنسبة للتعديلات التي تم إطرائها على المادة 11 من المرسوم الحالي، فقد تجلت في إدراج تعريف دقيق للرئيس المدير العام، بعدما أغفلته النصوص السابقة، بشكل يجعله الممثل القانوني للشركة القابضة ''سونلغاز''، ويتولى بعد موافقة وزير الطاقة والمناجم، تعيين الوكلاء الذين يشاركون في جلسات الهيئات الإجتماعية لفروعها وغيرها من الشركات المماثلة التي تملك الشركة القابضة مباشرة كل أو جزء من رأسمالها، في حين خول مشروع القانون للرئيس المدير العام صلاحية إنشاء هيئات مساعدة على اتخاذ القرار، من أجل ضمان التنسيق بين النشاطات، بحيث تنشأ هذه الهيئات في شكل لجان ما بين الفروع، ويشرع في تنفيذ قراراتها بواسطة الفروع، بعد التصديق عليها من طرف هيئاتها الإجتماعية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.