سيتم من اليوم فصاعدا، إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها، مع ضرورة حضور ممثلي القطاعات الوزارية في الجلسات المخصصة لدراسة المشاريع المتعلقة بقطاعاتهم. ويشير مشروع القانون العضوي المتمم للقانون العضوي رقم 98-01 ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، الذي تحوز ''النهار'' على نسخة منه، إلى ضرورة إخطار مجلس الدولة بمشاريع القوانين من قبل الأمين العام للحكومة، شريطة أن تكون مرفقة بجميع عناصر الملف المحتملة، موضحا أنّه بعد استلام الملف يعين رئيس مجلس الدولة بموجب أمر أحد مستشاري الدولة، ويمكن للمجلس أن يستعين بكل شخص يفيده بحكم كفاءته في أشغاله وفقا للأحكام المحددة في نظامه. واقتراح إعادة مراجعة الأحكام المتعلقة باختصاصات مجلس الدولة ذات الطابع الإستشاري، عن طريق تحديد الإجراءات المطبقة في هذا المجال والتي حددت بموجب نص تنظيمي قصد ملاءمتها مع الإجراءات المتعلقة بالإختصاصات القضائية لمجلس الدولة، والتي هي محددة بنص قانوني، ويوضح القانون أنّه قصد تحسين سير مجلس الدولة، تم اقتراح تزويد المجلس بثلاثة أقسام إدارية، ويتعلق الأمر بقسم الإدارة والوسائل، قسم الوثائق و الدراسات القانونية والقضائية، قسم التحاليل و الإحصائيات، في الوقت الذي ستحال على النظام الداخلي لمجلس الدولة لتحديد مهامها. وبالمقابل فإن الإختصاصات القضائية لمجلس الدولة تتضمن الفصل كدرجة أولى وأخيرة في دعاو الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية والمركزية والهيئات العمومية والمنظمات المهنية الوطنية، بالإضافة إلى استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن القضائية الإدارية، في حين فإن المجلس يمكن له الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية وفي الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة، ويقترح هذا المشروع تنظيم هذه الجهة القضائية وفقا لنفس القواعد المعتمدة في تسيير وتنظيم المحكمة العليا، في حين يتم احترام خصوصيات كل هيئة من الهيئتين القضائيتين العليتين. ويتضمن هذا المشروع عدة أحكام أخرى تتعلق لا سيما باختصاصات رئيس مجلس الدولة ومحافظ الدولة وبديوان رئيس مجلس الدولة وأمانة الضبط، كما ينص القانون على إلغاء عدة مواد من القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وسيره المتعلق ببعض الأحكام الإنتقالية التي أصبحت بدون موضوع، مشيرا إلى كيفيات تعيين الأمين العام لمجلس الدولة التي لا تدخل ضمن مجالات القانون العضوي ومجال تنظيمها.