س - ما حكم صلاة الركعتين ليلة الزواج عند الدخول على الزوجة؟ ج - الركعتان عند الدخول على الزوجة في أول ليلة فعلها بعض الصحابة، ولا أعرف في هذا سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المشروع أن يأخذ بناصية المرأة ويسأل الله خيرها، وخير ما جبلت عليه، ويستعيذ بالله من شرها وشر ما جبلت عليه، وإذا كان يخشى في هذه الحال أن تنفر منه المرأة فليمسك بناصيتها، كأنه يريد أن يدنو منها ويدعو بهذا الدعاء سرَّا بحيث لا تسمعه، لأن بعض النساء قد يخيل لها إذا قال: أعوذ بك من شرها وشر ما جلبت عليه، فتقول: هل فيّ شر؟. س - هل الأفضل في حق الموظف المبادرة إلى الصلاة عند سماع الأذان، أو الإنتظار لإنجاز بعض المعاملات؟ وما حكم التنفل بعدها بغير الرواتب؟ ج - الأفضل في حق جميع المسلمين المبادرة إلى الصلاة عند سماع الأذان؛ لأن المؤذن يقول: ''حي على الصلاة''، والتثاقل عنها يؤدي إلى فواتها، أما التنفل بعد الصلاة بغير الراتبة فلا يجوز، لأن وقته مستحق لغيره بمقتضى عقد الإجارة أو الوظيفة، وأما الراتبة فلا بأس بها لأنها مما جرت العادة بالتسامح فيه من المسؤولين. س - مأموم دخل في الصلاة بعد انتهاء تكبير الإمام للإحرام وقراءته للفاتحة، ثم شرع في قراءة الفاتحة ولكن ركع الإمام فهل يركع المأموم أو يكمل قراءة الفاتحة؟ ج - إذا دخل المأموم والإمام يريد أن يركع، ولم يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة، إن كان لم يبق عليه إلا آية أو نحوها بحيث يمكنه أن يكملها ويلحق الإمام في الركوع فهذا أحسن، وإن كان بقي عليه كثير بحيث إذا قرأ لم يدرك الإمام في الركوع فإنه يركع مع الإمام وإن لم يكمل الفاتحة. س - إذا فرغ المصلي من الصلاة السّرية من قراءة الفاتحة وسورة والإمام لم يركع فهل يسكت؟ ج - لا يسكت المأموم إذا فرغ من قراءة الفاتحة وسورة قبل أن يركع الإمام، بل يقرأ حتى يركع الإمام حتى لو كان في الركعتين اللتين بعد التشهد الأول وانتهى من الفاتحة ولم يركع الإمام فإنه يقرأ سورة أخرى حتى يركع الإمام؛ لأنه ليس في الصلاة سكوت مشروع إلا في حال استماع المأموم لقراءة إمامه.