مزيان يُعوّل على التحوّل الرقمي    ألنفط تُؤهّل يونايتد غروب    إنفانتينو يعزّي في وفاة مناد    الصفراء تبحث عن ثالث إنجاز    بلمهدي يستقبل المتوّجين    الجزائر تعرب عن تضامنها التام مع جمهورية اتحاد ميانمار إثر الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد    بوغالي يعزي في وفاة الفنان القدير حمزة فيغولي    بومرداس..وزير الصناعة يشرف على عملية الإنتاج التجريبي لمادة السكر بمصنع تفاديس    مزيان: تنظيم لقاء مرتقب لمناقشة القيم المهنية للصحافة    سوناطراك: حشيشي يتفقد الوحدات الانتاجية لمصفاة الجزائر العاصمة    إجتماع تنسيقي بين وزارة الفلاحة والمحافظة السامية للرقمنة لتسريع وتيرة رقمنة القطاع الفلاحي    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال هذا السبت    كرة القدم (مقابلة ودية): مقابلة دولية ودية للمنتخب الجزائري أمام السويد في يونيو المقبل    وضع حد لأربع شبكات إجرامية تحترف سرقة المركبات بالعاصمة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    عيد الفطر: الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تدعو إلى الالتزام الصارم بالمداومة    ذكرى يوم الأرض: الفلسطينيون يتشبثون بأرضهم أكثر من أي وقت مضى رغم استمرار حرب الإبادة الصهيونية    شراء ملابس العيد من المتاجر الإلكترونية: راحة و وفرة في العصر الرقمي    كرة القدم: الممثل الاقليمي للقسم التقني على مستوى الفيفا في زيارة عمل بالجزائر    العقيد عميروش, قائد فذ واستراتيجي بارع    وفاة الفنان حمزة فغولي عن عمر ناهز 86 عاما    كأس الجزائر: تأهل اتحاد الجزائر ومولودية البيض إلى الدور نصف النهائي    المسابقة الوطنية لحفظ وترتيل القرآن الكريم لنزلاء المؤسسات العقابية: إختتام الطبعة ال15 في أجواء روحية مميزة    اليوم العالمي للمسرح: المسرح الوطني الجزائري يحتفي بمسيرة ثلة من المسرحيين الجزائريين    في يوم الأرض.. الاحتلال الصهيوني يستولي على 46 ألف دونم في الضفة الغربية سنة 2024    مركز التكفل النفسي الاجتماعي ببن طلحة: إفطار جماعي وتقديم ملابس عيد الفطر لأطفال يتامى ومعوزين    الجزائر- قطر: التوقيع على الاتفاقية النهائية للمشروع المتكامل لإنتاج الحليب بجنوب البلاد    اختتام "ليالي رمضان" بوهران: وصلات من المديح الأندلسي والإنشاد تمتع الجمهور العريض    التبرع بالدم.. سمة جزائرية في رمضان    الحماية المدنية تدعو إلى الحيطة    سوناطراك: حشيشي يستقبل الأمين العام لمنتدى لدول المصدرة للغاز    الرجال على أبواب المونديال    مكسب جديد للأساتذة والمعلمين    تعيين نواب من العهدات السابقة في اللجنة الخاصة    فرنسا.. العدوانية    هذه رزنامة امتحاني البيام والبكالوريا    2150 رحلة إضافية لنقل المسافرين عشية العيد    هذا موعد ترقّب هلال العيد    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    فوز المنتخب الوطني على الموزمبيق "رسالة واضحة للمشككين"    أمطار رعدية على عدة ولايات من شرق البلاد    اللقاء بسفير المملكة لدى الجزائر فرصة لتأكيد "ضرورة تعزيز التعاون والشراكة"    عرض فيلم زيغود يوسف    "أطباء بلا حدود" تطالب بمرور المساعدات الإنسانية لفلسطين    حلوى "التمر المحشي" على رأس القائمة    سوريا تواجه تحديات أمنية وسياسية خطيرة    أغلب رواياتي كتبتها في رمضان    سنعمل المستحيل للتأهل إلى المونديال    برامج ومسلسلات ومنوعات اختفت    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    حج 2025: برايك يشرف على اجتماع تنسيقي مع وكالات السياحة والأسفار    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شوال السبت القادم    الجزائر تندد    استشهاد 17 فلسطينيا خلال استهداف منازل وخيام لنازحين    فرسان صغار للتنافس بمساجد قسنطينة    الدعاء في ليلة القدر    المعتمرون ملزمون بالإجراءات التنظيمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‬ سحب الرخصة من كل متعامل لا‮ يمتثل للتشريع
نشر في النهار الجديد يوم 13 - 11 - 2011

تؤكد الدولة من خلال المشروع التمهيدي لقانون البريد المواصلات السلكية واللاسلكية، إراداتها في دمقرطة النفوذ إلى خدمات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، من خلال إقامة خدمة عامة وإنشاء صندوق يضمن تمويل هذه الخدمة، كما أكد في مضمونه على أهمية تشديد في حق المتعاملين غير الممتثلين للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، تصل إلى حد سحب الرخصة. إلى جانب ذلك، فقد تم فرض عقوبات قاسية على قائدي السفن والصيادين عند إتلافهم للكوابل البحرية وحتى على قائدي الطائرات، عند حملهم لرسائل أو رزم تدخل ضمن خدمة البريد.
الترخيص لسونلغاز وسيال بحفر القنوات لاستقبال الألياف البصرية
وقد تضمن مشروع القانون تأكيد انفراد الدولة باستعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، مع التنازل عن تسييرها للوكالة الوطنية للذبذبات، كما يشير إلى الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية التي يوكل لها إدارة استخدام الخدمات النقالة البحرية والجوية.إلى جانب ذلك، يدرج هذا المشروع ويكرس وجود المتعامل الاختياري المؤهل لإعداد وتسويق لفائدة المتعاملين أصحاب رخص المواصلات السلكية واللاسلكية، منشآت موجهة لاستقبال كوابل الألياف البصرية، حيث يسمح هذا الإجراء للجماعات المحلية أو للمؤسسات على غرار ''سونلغاز'' و''سيال'' بالإسهام في إنجاز قنوات من شأنها أن تستقبل الألياف البصرية.
عقوبات تصل إلى سحب الرخصة من كل متعامل يتجاوز الأحكام التشريعية
وفي مجال العقوبات المتخذة ضد المتعاملين الذين لا يمتثلون للأحكام التشريعية والتنظيمية، تم إثراء هذا القانون بإدراج عقوبات مالية تسبق تطبيق عقوبات أشد تتمثل في سحب الرخصة.
وفيما يتعلق بتعزيز حقوق المتعاملين أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في استغلال خدمات البريد أو المواصلات السلكية واللاسلكية الخاضعة لنظام استغلال معين، فقد تم إدراج أحكام جديدة بالنسبة لإشعار مجلس الدولة في حالة عدم رد سلطة الضبط على طلب قانوني تقدمت به الهيئات سالفة الذكر.
مؤسسة عمومية لإدارة الإستعمال في مجال الخدمات البحرية النقّالة والبحرية عبر الساتل
وفي مجال البريد، اقترح مشروع القانون التمهيدي مهمة إسناد الخدمة الشمولية إلى بريد الجزائر، حيث تم اتخاذ هذا القرار مسايرة لما هو جار في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي.
وتنشئ الدولة الخدمة الشمولية للبريد والخدمة الشمولية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حيث توفر هذه الخدمات بصفة دائمة لفائدة كل المواطنين عبر كامل التراب الوطني، كما توفر هذه الخدمة ''الشمولية'' من طرف المتعاملين وموفري الخدمات الذين يرسي عليهم المزاد، إثر إعلان المنافسة والذين يلتزمون باحترام شروط الإعداد والاستغلال والتوفير المحددة في دفتر الشروط واحترام مبادئ المساواة والاستمرارية والشمولية والتكييف، حيث تم التأكيد في المادة العاشرة من مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم للخدمة الشمولية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتتولى تسيير سلطة ضبط البريد. وبحسب ما جاء في نص المادة31، فإن الدولة ستفوض لمؤسسة عمومية وطنية إدارة الاستعمال في مجال الخدمات البحرية النقالة والبحرية عبر الساتل وكذا الخدمات النقالة الجوية والجوية عبر الساتل.
واقترح مشروع القانون إنشاء لدى الوزير المكلف بالبريد، مرصدا وطنيا يدعى ''OPTIC''، حيث يعد هذا المرصد أداة الدولة مكلف بتقييم تطور النشاطات المرتبطة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، كما اقترح إنشاء مجلس وطني للبريد يدعى ''CNPTTIC'' ويكلف بإصدار الآراء حول الاختيارات الإستراتيجية والسياسات العمومية في مجال تطوير قطاع البريد.
تعويضات مالية عند فقدان الطرود البريدية أو تلفها
وفيما يتعلق بالطرود البريدية، فيترتب على الفقدان الجزئي أو الكلي أو التلف خارج حالة القوة القاهرة أداء تعويض مطابق للمبلغ الحقيقي لهذا الفقدان أو التلف، إذا لم يكن الضرر ناجما عن خطأ أو إهمال المرسل أو عن طبيعة الشيء، حيث يجوز منح التعويض للمرسل إليه، عندما يطلبه بعد إبداء تحفظات عند استلام طرد ناقص أو متلف أو إذا تنازل المرسل عن حقوقه لفائدة المرسل إليه. وفي حالة إعادة طرد إلى المرسل بدون ذكر سبب عدم التوزيع، يلزم المتعامل بتعويض التعريفات المحصل عليها.
تحديد رتبة مفتش رئيسي لتولي منصب شرطة البريد
علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية، يؤهل للقيام بتحقيقات ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، أعوان شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الموظفون الذين لهم رتبة لا تقل عن رتبة مفتش رئيسي أو ما يعادلها، حيث يؤدي هؤلاء الموظفين اليمين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. وفي حالة عرقلة مهام شرطة البريد، فيحق لهذه الأخيرة المطالبة بتسخير القوة العمومية.
منع قائدا السفينة والطائرة من حمل رسائل بريدية ورزم تدخل ضمن خدمة البريد
ويتأكد الأعوان المؤهلون ''شرطة البريد''، بموجب التشريع المعمول به، أثناء معاينة المخالفات في مجال النقل البحري أو الجوي، بمناسبة زيارة السفن أو الطائرات، من أن القائد وأعضاء طاقمه لا يحملون رسائل أو رزما تدخل ضمن حق استعمال التخصيص في مجال خدمة البريد، حيث يحرر هؤلاء الأعوان في حالة المخالفة، محضرا بذلك ويبلغون قابض مكتب البريد الأقرب ويسلمون له البريد المحجوز رفقة نسخة من هذا المحضر. وعلى صعيد مغاير، فيتعين على كل قائد سفينة أو كل شخص يوجد على متن سفينة، يقطع أحد الكوابل البحرية عمدا أو بسبب إهمال أو عدم مراعاة القوانين ويحدث له تلفا قد يترتب عنه التوقف أو تعطل المواصلات السلكية واللاسلكية كليا أو جزئيا، أن يخبر السّلطات المحلّية بمجرد وصوله لأول ميناء ترسو فيه السفينة التي يوجد على متنها.
5 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة على كل من يقطع كابل بحري
ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 500 ألف إلى مليون دينار، كل من يقطع كابلا بحريا أو يسبب له تلفا قد يوقف أو يعطل المواصلات السلكية واللاسلكية كليا أو جزئيا، ويستثنى من هذه العقوبات الأشخاص الذين يكونون قد أجبِروا على قطع كابل بحري أو إتلافه بسبب الضرورة الآنية لحماية حياتهم أو ضمان سلامة سفينتهم.
عامان حبسا و200 مليون غرامة على كل استغلال دون ترخيص للشبكات العمومية للمواصلات
ويعاقب حسب مضمون المشروع التمهيدي لقانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة مالية من مليون إلى مليوني دينار، كل من ينشئ أو يستغل شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون ترخيص، فيما تتم معاقبة بالحبس بثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 500 ألف إلى مليون دينار كل من ينشئ شبكة مستقلة دون ترخيص، علاوة على ذلك فقد تم فرض عقوبات في شكل غرامات بقيمة تتراوح بين 10 إلى 50 ألف دينار على كل شخص يقوم بإشهار لبيع تجهيزات أو معدات للمواصلات السلكية واللاسلكية، دون أن يكون متحصلا على الاعتماد المسبق.
عام حبسا و100 ألف دينار غرامة ضد كل شخص يصدر نداءات كاذبة عن طريق لاسلكي كهربائي
ودائما ضمن نفس الإطار، فيعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة مالية من 10 آلاف إلى 100 ألف دينار، كل شخص يصدر عمدا عن طريق لاسلكي كهربائي إشارات أو نداءات نجدة كاذبة أو خادعة.
عامان حبسا و50 مليونا غرامة ضد كل من يخرب منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية
فيما تتم معاقبة بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين حبسا وب 50 إلى 500 ألف دينار غرامة كل شخص يرتكب عملا ماديا ضارا بخدمة المواصلات السلكية واللاسلكية أو يخرب أو يتلف بأي شكل الأجهزة أو المنشآت أو وصلات المواصلات السلكية واللاسلكية.
السجن والغرامات لقادة السفن والصيادين عند إتلافهم للكوابل البحرية
وقد شدّد المشروع التمهيدي لقانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، العقوبات على قائد السفينة، من خلال فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 و500 ألف دينار عند عدم مراعاته لقواعد الإشارات المعتمدة لاتقاء الاصطدامات، أو عندما لا ينسحب أو لا يبتعد بميل بحري على الأقل عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري أو عندما يلاحظ أو يكون بوسعه ملاحظة هذه الإشارات، أو عندما لا يبتعد عن خط الطوافي بربع ميل بحري.
كما تتم معاقبة قائد السفينة بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 50 إلى 100 ألف دينار، عند رميه المرساة على بعد أقل من ربع ميل بحري من كابل بحري، وصاحب مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ميل بحري على الأقل عن السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحري، وصاحب أي مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ربع ميل ملاحي على الأقل عن خط الطوافي المخصصة للدلالة على الكوابل البحرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.