خولهم إياها قانون الوقاية من أخطار الحريق والفزع الصادر في الجريدة الرسمية بات ضباط الحماية المدنية يتمتعون رسميا من اليوم فصاعدا بصلاحيات أفراد الشرطة القضائية، التي خولهم إياها القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، الصادر في الجريدة الرسمية، والذي يمكنهم من اليوم فصاعدا من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر مع اتخاذ الإجراءات المناسبة بعين المكان. الصلاحيات الجديدة لأعوان الحماية المدنية، رسمها القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، الذي وقعه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، والذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (46)، حيث يهدف بحسب ما تنص عليه مادته الأولى، إلى تحديد القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، والتي ترمي إلى حماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الحرائق والفزع ومكافحة الحريق والسهر على أمن مجموعات التدخل، والمحافظة على ثبات هيكل البنايات خلال مدة محددة بالإضافة إلى التقليل من انتشار الحريق والحد من الحرارة والدخان الناتجين عنه، وعلى الصعيد التقني، ينص مشروع القانون على وضع المواصفات اللازمة في ميدان الوقاية من أخطار الحريق والفزع بالنظر للتطور التقني والتكنولوجي وتضاعف وتزايد عدد المؤسسات الكبرى وبالأخص تلك التي تقع في البنايات المرتفعة جدا وبالنظر أيضا إلى تطور النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية للبلاد حيث أنها تشكل أخطارا متنوعة إذا لم يتم التحكم فيها جيدا. كما يهدف القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، على وجه الخصوص إلى تنظيم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا، وكذا البنايات السكنية التي تعتبر من بين الانشغالات الرئيسية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالنظر إلى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تصيب الجمهور والمستخدمين والأشخاص العاملين والقاطنين بها. من جهة أخرى فقد تم في هذا النص توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الإدارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف أنواع البنايات سالفة الذكر من خلال إعادة النظر على المستوى المركزي في صلاحيات اللجنة المركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع .