صدر القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، الذي وقعه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (46) الذي يمنح للمرة الأولى بعض ضباط الحماية المدنية صلاحيات الشرطة القضائية لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في خطر واتخاذ الإجراءات " المناسبة. ويهدف القانون-بحسب المادة الأولى- إلى تحديد القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع، والتي ترمي إلى حماية الأشخاص والممتلكات من أخطار الحرائق والفزع ومكافحة الحريق والسهر على أمن مجموعات التدخل، والمحافظة على ثبات هيكل البنايات خلال مدة محددة بالإضافة إلى التقليل من انتشار الحريق والحد من الحرارة والدخان الناتجين عنه. وعلى الصعيد التقني، ينص مشروع القانون على "وضع المواصفات اللازمة في ميدان الوقاية من أخطار الحريق والفزع بالنظر للتطور التقني والتكنولوجي وتضاعف وتزايد عدد المؤسسات الكبرى وبالأخص تلك التي تقع في البنايات المرتفعة جدا وبالنظر أيضا الى تطور النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية للبلاد حيث أنها تشكل اخطارا متنوعة اذا لم يتم التحكم فيها جيدا". كما يهدف على وجه الخصوص الى "تنظيم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا وكذا البنايات السكنية التي تعتبر من بين الانشغالات الرئيسية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنظر الى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تصيب الجمهور والمستخدمين والاشخاص العاملين والقاطنين بها". من جهة اخرى فقد تم في هذا النص "توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الادارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف انواع البنايات سالفة الذكر من خلال اعادة النظر على المستوى المركزي في صلاحيات اللجنة المركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع ".