الابتكار في الصحة الالكترونية: الجزائر تحتضن الطبعة الإفريقية الأولى من "سلاش'س دي"    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    مجلس الأمن : السيد عطاف يجدد التزام الجزائر بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    وفد برلماني من جمهورية سلوفينيا يحل بوهران    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    قائد أفريكوم يشيد بالجيش الجزائري    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    الوقاية من الحمى القلاعية: تلقيح 400 ألف رأس من الأبقار والأغنام قبل نهاية يناير الجاري    حشيشي يشارك بروما في منتدى أعمال الدول المعنية    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    الجزائر تؤكد ضرورة تجسيد توصيات ميثاق قمة المستقبل    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    مراد ينصب الوالي الجديد لبشار    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    إشادة واسعة بدور رئيس الجمهورية    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    البطولة الجهوية للجيدو لناحية الوسط : تتويج فريق أمن ولاية الجزائر باللقب    الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج 2025    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    وهران: انطلاق البطولة الوطنية الشتوية للسباحة براعم    متحف "أحمد زبانة" لوهران: جولة افتراضية في الفن التشكيلي الجزائري    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: وزير الاتصال يستقبل بويندهوك من قبل رئيس جمهورية ناميبيا    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    كرة القدم المدرسية : إطلاق قريبا أول كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    منظمة التعاون الإسلامي تدين ب "شدة" تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية    إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو    غزة: استشهاد 27 ألف طالب خلال العدوان الصهيوني على القطاع    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    إيتوزا تستعين ب30 حافلة محليّة    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    خصص الهلال الأحمر الجزائري 300 طن من المساعدات الإغاثية    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة يوم 9 مارس القادم    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمة يصادق على القانون المتعلق بالوقاية من أخطار الحرائق والفزع
نشر في الجمهورية يوم 20 - 06 - 2019

صادق أعضاء مجلس الأمة، الخميس بالجزائر العاصمة، على نص القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحرائق والفزع في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل وبحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون ووزير العلاقات مع البرلمان خويل فتحي.
و يهدف نص المشروع إلى تكييف و تحيين النصوص القانونية السارية المفعول مع مختلف المستجدات المتعلقة بحماية الأشخاص و الوقاية من الأخطار و النكبات وكذا مسايرة التطورات التي تعرفها المقاييس الدولية في ميدان الوقاية من الأخطار و النكبات.
كما يتضمن ذات النص القانوني توحيد للمصطلحات وتعريفها استنادا إلى المعايير الدولية و منح بعض ضباط الحماية المدنية لأول مرة منذ الاستقلال بعض صلاحيات الشرطة القضائية" لتمكينهم من معاينة المخالفات التي تضع حياة الأفراد في "خطر والسماح لهم بمباشرة الإجراءات الواجب اتخاذها كإرسال محضر معاينة لوكيل الجمهورية لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة التي تتراوح من الغرامة الى الحبس اذا اتضح أن حياة الأشخاص قد وضعت في خطر".
كما حدد القانون العقوبات الجزائية ضد مرتكبي المخالفة الجسيمة مع تحميل المسؤولية تحت طائلة العقوبات للمصممين والمشيدين من مكاتب الدراسات أو المرقيين العقاريين أو المقاولين ومركبي التجهيزات ومستغلي المؤسسات المستقبلة للجمهور .
و جاء هذا النص الجديد الذي ليحل محل الامر رقم 76- 4 المؤرخ في فبراير 1976، لعصرنة الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتحيين النصوص سارية المفعول بالنظر "للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة وبرامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق وإنشاء مدن جديدة وتنوع النشاطات والخدمات الى جانب ظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة السكنات.
كما يرمي الى تنظيم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا وكذا البنايات السكنية بالنظر الى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تصيب الجمهور والمستخدمين والأشخاص العاملين والقاطنين بها.
وعلى الصعيد التقني، ينص القانون على وضع المواصفات اللازمة في ميدان الوقاية من أخطار الحريق والفزع بالنظر للتطور التقني والتكنولوجي وتزايد عدد المؤسسات الكبرى وبالأخص تلك التي تقع في البنايات المرتفعة جدا وبالنظر أيضا الى تطور النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية للبلاد حيث أنها تشكل اخطارا متنوعة اذا لم يتم التحكم فيها جيدا.
إقرأ ايضا: دور مجلس الأمة ومهامه المستقبلية ستتحدد في اطار الدستور القادم
كما تهدف القواعد الجديدة المقررة في هذا النص القانوني الى تنظيم وترجيح مهمة الوقاية كأداة متميزة تسمح بتجنب التعرض للأخطار في الحدود الممكنة والحد من أثارها.
كما جاء النص بعامل جديد يتعلق بإدخال الاجراءات الجديدة التي تميل الى ادماج قواعد السلامة أكثر مرونة وأكثر ملائمة مرتكزة حول مفهوم الحق في السلامة وكذا على توسيع المعايير المطبقة على المستوى الدولي والمتعلقة أساسا بمبدأ سلامة الاشخاص والممتلكات والبيئة وكذا سلامة المتدخلين في حالة وقوع الكارثة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.