محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 سنوات حبسا ومليار غرامة ضد مرتكبي جرائم التمييز والكراهية
نشر في السلام اليوم يوم 10 - 03 - 2020


التكفل الصحي والاجتماعي وتسهيل التقاضي لضحاياها
أقر مشروع قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية، عقوبات قاسية على مرتكبي هذه الجرائم والمحرضين عليها والمشاركين فيها، كما ضمن التكفل الصحي والاجتماعي وتسهيل التقاضي لضحاياها.
هذا وتنص المادة 30 من مشروع القانون المتعلق بمكافحة التمييز وخطاب الكراهية، وفقا لما تضمنته الأحكام الجزائية في الفصل الخامس، “على أنه يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 60 ألف إلى 300 ألف دينار جزائري”، كما يعاقب كل من يقوم بالتحريض علنا على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو يشيد أو يقوم بأعمال دعائية من أجل ذلك ما لم يشكل الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة أشد بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، أما المادة 31 من القانون ذاته، فتنص “على أنه يعاقب على التمييز والكراهية بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار إذا كان الضحية طفلا، إذا كان مرتكب الفعل لديه سلطة قانون أو فعلية على الضحية، أو إذا استغل نفوذ وظيفته، أو إذا صدر الفعل عن مجموعة من الأشخاص كفاعلين أو مشاركين”، كما تطبق هذه العقوبة على كل من استخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويعاقب أيضا بالحبس من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وبغرامة من 300 ألف إلى 700 ألف لكل من تضمنت جرائمه الدعوة إلى العنف.
أما المادة 34 فتنص “على أنه يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 5 ملايين دينار إلى 10 ملايين دينار، ضد كل من ينشئ أو يدير موقع أو حساب إلكتروني يخصص من أجل نشر معلومات الترويج لأي برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز والكراهية بالمجتمع”.
كما تضمن مشروع قانون مكافحة خطاب التمييز والكراهية، إجراءات تُتيح التكفل بضحايا هذه الظواهر، بحيث يضمن بعد المصادقة عليه، بالتكفل الصحي والاجتماعي بالضحايا، وتسهيل كل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل التقاضي، حيث تتكفل الدولة بهم، كما تضمن لهم المساعدة اللازمة بقوة القانون من أجل التوجه للعدالة والتقاضي مع ضمان إجراءات حماية الشهود والضحايا قصد ضمان أمنهم وسلامتهم، مع الحق في التدبير الإستعجالي القضائي لوقف الضرر الناتج.
من حق النيابة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حيال جرائم التمييز والكراهية
بالموازاة مع ذلك، سيعطي القانون الجديد الحق للنيابة من أجل تحريك الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجرائم المنصوص عليها في القانون المساس بالنظام والأمن العام، كما يمكن القانون ضباط الشرطة القضائية من وضع آليات قانونية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وهذا من خلال تمكينهم من التسرب في الشبكة المعلوماتية والإلكترونية للشخص المشتبه فيه ووسيلة الجريمة أو شيء آخر له صلة بالجريمة، كما تعطي الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان حق إيداع الشكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني في نفس الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.