الكيان الصهيوني يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان    تلمسان: انطلاق الطبعة الثامنة لليالي الخط والمخطوط    الرابطة المحترفة الأولى : شباب بلوزداد واتحاد الجزائر يتعادلان (1-1)    المهرجان المحلي للإنشاد بقالمة: رفع الستار عن الطبعة التاسعة    البكالوريا المهنية يجري التحضير لها بالتنسيق مع قطاعات أخرى    السلطة والشعب وبناء دولة..!؟    الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية وفية لالتزاماتها    عملية الختان من الضروري أن تجرى في وسط استشفائي    خنشلة فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية و المالية توقيف شخص طرح أوراق نقدية مزورة    تحميل الملفات وإرسالها ليس لها أجل محدد وهي عملية مفتوحة    حجز 34 حاوية محملة بالموز بعنابة    بلمهدي يشرف على إطلاق مصحفين إلكترونيين وآخر بالخط المبسوط    موسم الحج 2025 عملية حجز التذاكر تنطلق اليوم    الدفع عبر النقّال.. مزيدٌ من الإقبال    صافرة مصرية للصدام الجزائري    تكريم 50 طالباً جزائرياً    اجتماع لدراسة مشروع قانون النشاطات المنجمية    حجز 34 حاوية بموز    فضيحة جديدة لحكومة المغرب    شرطة المغير تضبط أزيد من 192 ألف كبسولة    إطلاق مصحف الجزائر بالخط المبسوط    مسابقة وطنية لأحسن الأعمال المدرسية    مستوطنون يُدنّسون الأقصى    إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد    فرنسيون يُدينون جرائم الاستعمار    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    وسام ذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي للرئيس تبون    منع وفد قانوني دولي من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة.. محاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن    ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتياله..مولود فرعون قدم أدبا جزائريا ملتزما ومقاوما    العلمي: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    النفاق الفرنسي.. كفى! حان وقت الحقيقة    اليمين المتطرّف في مواجهة غضب الشارع بفرنسا    اليد الممدودة للجزائر تزعج فرنسا وغلمانها    المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة    آخر إعذار لتغطية الطريق السيار بشبكة النقّال    هكذا يتم تدعيم وكالة ترقية الاستثمار بالعقار الاقتصادي    جاهزون لموسم حصاد استثنائي    عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق "ركب الحجيج"..حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة ابتداء من اليوم    عوار يغيب لأسبوعين بسبب مشكلة عضلية جديدة    "الطعام الجاهز".. بديل مثاليٌّ للعزاب والعاملات    400 وجبة يوميا للعائلات المعوزة    روائع من زمن الذاكرة    أنا "على ديداني" وزولا ترعاني    تأطير للمواهب وسهرات من روائع الشيوخ    في الهند..غير المسلمين يُعدُّون طعام الإفطار للصائمين    غويري يشبه أجواء ملعب "الفيلودروم" بمباريات "الخضر"    الإشهار المفرط ينفّر متابعي المسلسلات    تحديد تاريخ مسابقات الالتحاق بالدراسات الطبية للمقيمين    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 سنوات حبسا ومليار غرامة ضد مرتكبي جرائم التمييز والكراهية
نشر في السلام اليوم يوم 10 - 03 - 2020


التكفل الصحي والاجتماعي وتسهيل التقاضي لضحاياها
أقر مشروع قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية، عقوبات قاسية على مرتكبي هذه الجرائم والمحرضين عليها والمشاركين فيها، كما ضمن التكفل الصحي والاجتماعي وتسهيل التقاضي لضحاياها.
هذا وتنص المادة 30 من مشروع القانون المتعلق بمكافحة التمييز وخطاب الكراهية، وفقا لما تضمنته الأحكام الجزائية في الفصل الخامس، “على أنه يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 60 ألف إلى 300 ألف دينار جزائري”، كما يعاقب كل من يقوم بالتحريض علنا على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو يشيد أو يقوم بأعمال دعائية من أجل ذلك ما لم يشكل الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة أشد بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، أما المادة 31 من القانون ذاته، فتنص “على أنه يعاقب على التمييز والكراهية بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار إذا كان الضحية طفلا، إذا كان مرتكب الفعل لديه سلطة قانون أو فعلية على الضحية، أو إذا استغل نفوذ وظيفته، أو إذا صدر الفعل عن مجموعة من الأشخاص كفاعلين أو مشاركين”، كما تطبق هذه العقوبة على كل من استخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويعاقب أيضا بالحبس من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وبغرامة من 300 ألف إلى 700 ألف لكل من تضمنت جرائمه الدعوة إلى العنف.
أما المادة 34 فتنص “على أنه يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 5 ملايين دينار إلى 10 ملايين دينار، ضد كل من ينشئ أو يدير موقع أو حساب إلكتروني يخصص من أجل نشر معلومات الترويج لأي برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز والكراهية بالمجتمع”.
كما تضمن مشروع قانون مكافحة خطاب التمييز والكراهية، إجراءات تُتيح التكفل بضحايا هذه الظواهر، بحيث يضمن بعد المصادقة عليه، بالتكفل الصحي والاجتماعي بالضحايا، وتسهيل كل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل التقاضي، حيث تتكفل الدولة بهم، كما تضمن لهم المساعدة اللازمة بقوة القانون من أجل التوجه للعدالة والتقاضي مع ضمان إجراءات حماية الشهود والضحايا قصد ضمان أمنهم وسلامتهم، مع الحق في التدبير الإستعجالي القضائي لوقف الضرر الناتج.
من حق النيابة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حيال جرائم التمييز والكراهية
بالموازاة مع ذلك، سيعطي القانون الجديد الحق للنيابة من أجل تحريك الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجرائم المنصوص عليها في القانون المساس بالنظام والأمن العام، كما يمكن القانون ضباط الشرطة القضائية من وضع آليات قانونية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وهذا من خلال تمكينهم من التسرب في الشبكة المعلوماتية والإلكترونية للشخص المشتبه فيه ووسيلة الجريمة أو شيء آخر له صلة بالجريمة، كما تعطي الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان حق إيداع الشكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني في نفس الجرائم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.