التكفل الصحي والاجتماعي وتسهيل التقاضي لضحاياها أقر مشروع قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية، عقوبات قاسية على مرتكبي هذه الجرائم والمحرضين عليها والمشاركين فيها، كما ضمن التكفل الصحي والاجتماعي وتسهيل التقاضي لضحاياها. هذا وتنص المادة 30 من مشروع القانون المتعلق بمكافحة التمييز وخطاب الكراهية، وفقا لما تضمنته الأحكام الجزائية في الفصل الخامس، “على أنه يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة من 60 ألف إلى 300 ألف دينار جزائري”، كما يعاقب كل من يقوم بالتحريض علنا على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو يشيد أو يقوم بأعمال دعائية من أجل ذلك ما لم يشكل الفعل جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة أشد بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار، أما المادة 31 من القانون ذاته، فتنص “على أنه يعاقب على التمييز والكراهية بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة مالية تتراوح من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار إذا كان الضحية طفلا، إذا كان مرتكب الفعل لديه سلطة قانون أو فعلية على الضحية، أو إذا استغل نفوذ وظيفته، أو إذا صدر الفعل عن مجموعة من الأشخاص كفاعلين أو مشاركين”، كما تطبق هذه العقوبة على كل من استخدم تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويعاقب أيضا بالحبس من 3 سنوات إلى 7 سنوات، وبغرامة من 300 ألف إلى 700 ألف لكل من تضمنت جرائمه الدعوة إلى العنف. أما المادة 34 فتنص “على أنه يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 5 ملايين دينار إلى 10 ملايين دينار، ضد كل من ينشئ أو يدير موقع أو حساب إلكتروني يخصص من أجل نشر معلومات الترويج لأي برنامج أو أفكار أو أخبار أو رسوم أو صور من شأنها إثارة التمييز والكراهية بالمجتمع”. كما تضمن مشروع قانون مكافحة خطاب التمييز والكراهية، إجراءات تُتيح التكفل بضحايا هذه الظواهر، بحيث يضمن بعد المصادقة عليه، بالتكفل الصحي والاجتماعي بالضحايا، وتسهيل كل الإجراءات وتقديم الدعم اللازم لهم من أجل التقاضي، حيث تتكفل الدولة بهم، كما تضمن لهم المساعدة اللازمة بقوة القانون من أجل التوجه للعدالة والتقاضي مع ضمان إجراءات حماية الشهود والضحايا قصد ضمان أمنهم وسلامتهم، مع الحق في التدبير الإستعجالي القضائي لوقف الضرر الناتج. من حق النيابة تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حيال جرائم التمييز والكراهية بالموازاة مع ذلك، سيعطي القانون الجديد الحق للنيابة من أجل تحريك الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجرائم المنصوص عليها في القانون المساس بالنظام والأمن العام، كما يمكن القانون ضباط الشرطة القضائية من وضع آليات قانونية للتبليغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وهذا من خلال تمكينهم من التسرب في الشبكة المعلوماتية والإلكترونية للشخص المشتبه فيه ووسيلة الجريمة أو شيء آخر له صلة بالجريمة، كما تعطي الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان حق إيداع الشكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني في نفس الجرائم.