تعرف فضيحة التلاعب بأملاك الدولة بولاية بومرداس فصلا جديدا من خلال التلاعب بقرار نزع الملكية عن المستثمرتين الفلاحيتين، والتي يبقى أبطالها كل من مدير الحفظ العقاري لولاية بومرداس، مدير أملاك الدولة لنفس الولاية إلى جانب الشركة ذات المسؤولية المحدودة “جي.أم.دي.مين”، ممثلة من قبل مسيرها “ت.بوعلام ابن احمد” إحدي فروع “مجمع لابال”، أين أقدم المحافظ العقاري على الإخلال بالنصوص القانونية عند إشهاره قراري نزع الملكية الحاملين لرقم 09/491 و09/492 المؤرخين في 16-05-2009 لدى المحافظة العقارية ببودواو بتاريخ 3 أوت 2009 حجم 163 رقم71 و72، ضف إلى تواطئه مع مدير أملاك الدولة بإعطاء اسم الوالي بدلا من اسم الأمين العام الذي أمضى المقررين سابقا والهدف من كل ذلك طمس الحقيقة، وهذا أدى بهم إلى أبعد من ذلك حيث تمادوا في التلاعب بأملاك الدولة عندما تغاضى المحافظ العقاري إدراج فقرة أصل الملكية في صلب العقد، حيث أقدم على إدراج أصل الملكية بأنها ملك للدولة بموجب الأمر 66/102 المؤرخ في 06-05-1966 وكذا العقدين للمستثمرتين الفلاحيتين، في حين كان ينبغي على محرر العقد تحت طائلة رفض الإشهار أن يدرج فيه فقرة أصل الملكية بذكر مراجع قراري نزع الملكية اللذان بموجبهما تم إدراج العقار المعني ضمن الأملاك الخاصة للدولة، وعدم ذكر مراجع قرار مجلس الوزراء الذي لم يتم إيجاد أي أثر في أوراق الملف لدى أية جهة. وتشير الوثائق التي تحوز “السلام “على نسخ منها في قضية الحال، أنه كان يتوجب على المحافظ العقاري رفض إشهار هذا العقد على اعتبار أن الإجراء جوهري، ضف إلى ضرورة تبريره بوثيقة تثبت احترامه ويدفع بأن الوعاء العقاري موضوع عقد منح الامتياز كان تابعا لمستثمرتين، وقد نزع منهما حق الانتفاع بموجب قراري نزع الملكية رقم 09/419 و09/492 المؤرخين في 16-05-2009 واللذان تم إمضاؤهما من طرف الأمين العام لولاية بومرداس خلافا لما تقتضيه المادة 15 من القانون رقم 08/16 المؤرخ في 03-08-2008 المتضمن التوجيه الفلاحي، والتي تنص على أنه لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية إلا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء”، وأن قرار نزع الملكية الذي تم إمضاؤه من طرف الأمين العام جاء منافيا للقوانين، على اعتبار أن هذه الصلاحية تعود حصريا لوالي الولاية طبقا لنص المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 08/202 المؤرخ في 07/07/2008 والتي جاء فيها ما نصه “يصدر الوالي المؤهل إقليميا قرار نزع الملكية والحقوق العينية”، كما تشير الوثائق التي بحوزتنا إلى أن قرار نزع الملكية عن المستثمرتين الفلاحيتين بحجة المنفعة العمومية، جاء مخالفا لما تقتضيه نص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 08/202 المؤرخ في 07-07-2008 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 93/186 المؤرخ في 27-07-1993، إلى جانب ذلك فإن عقد الامتياز مخالف لأحكام التشريع المعمول به آنذاك لا سيما الفقرة 01 من المادة 02 من الأمر 06/11 المؤرخ في 30-08-2006 التي استثنت الأراضي الفلاحية من عملية منح الامتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، وأن عقد الامتياز مخالف للمادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 09/152 المؤرخ في 02-05-2009 المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للدولة والتي نصت على أنه يمكن أن يمنح الامتياز بالتراضي بعد ترخيص من مجلس الوزراء وباقتراح من المجلس الوطني للاستثمار.