فضيحة من العيار الثقيل هزت قطاع أملاك الدولة فيما يتعلق بالأراضي الفلاحية بولاية بومرداس، حيث يبدو أن عدد من المسؤولين المعتلين لأرقى المناصب لا يتوانون عن التحايل واستعمال مختلف الطرق الملتوية للوصول إلى مبتغاهم حتى وإن كان ذلك على حساب الدولة، وهذه المرة يتعلق الأمر بإحدى القضايا الطارئة على مستوى ولاية بومرداس والتي كان أبطالها كل من مدير الحفظ العقاري لولاية بومرداس ومدير أملاك الدولة لنفس الولاية، الذين أقدموا على استعمال كل الطرق غير القانونية لاستغلال ثلاث قطع أرضية كائنة ببلدية أولاد موسى وتبلغ مساحتها الإجمالية 30 هكتار تم منحها لفائدة المستثمرتين الفلاحيتين الجماعيتين بومدين اعمر رقم 01 ورقم 13، وذلك في إطار القانون 87/19 المؤرخ في 08-08-1987 مفاده كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، ولا يستثنى من هذا التلاعب الشركة ذات المسؤولية المحدودة جي.أم.دي.مين الممثلة من مسيرها “ت. بوعلام ابن احمد” والتابعة لمجمع لابال. تفيد الوثائق المتعلقة بقضية التحايل واستغلال أملاك الدولة لأغراض خاصة دون الإعلان عن ذلك والتي تحوز “السلام “ على نسخ منها، أن المحافظ العقاري خالف القوانين المعمول بها عند إشهاره قراري نزع الملكية الحاملين لرقم 09/491 و09/492 المؤرخين في 16-05-2009 لدى المحافظة العقارية ببودواو بتاريخ 03 أوت 2009 حجم 163 رقم 71 و72 على التوالي، علما أن القرارين ممضيين من طرف الأمين العام لولاية بومرداس، ليتم إعادة تحريرهما في شكل عقد إداري من قبل إدارة أملاك الدولة بتاريخ 20-7-2009 بإدراج اسم وصفه الوالي في ختام القرار بدلا من الأمين العام الممضي لهما، إلى جانب ذلك فقد أوضحت ذات الوثائق أنه بتاريخ لاحق قام مدير أملاك الدولة بالتواطؤ مع مدير الحفظ العقاري بإعطاء وصف الخطأ في ذكر اسم الوالي بدلا من اسم الأمين العام لطمس الحقيقة وتصرفوا بناء على ذلك العقدين من جديد بالرغم من أنهما كانا قد أشهرا، إلا أنهما بقيا يحملان في طياتهما معلومات غير صحيحة مثل البناء على الموافقة التي أبداها المجلس الوزاري المشترك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 09-05-2006 التي لم يجد لها أي أثر ضمن أوراق الملف بمصالح أية جهة، كما أن هذه الأطراف لم تقدم على إجراء خطوة التحقيق المسبق فيما يتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة حسب ما ينص عليه القانون رقم 91/11 المؤرخ في 27-04-1991، والأخطر من ذلك هو أن محرري العقدين صرحا بأن هذا الإجراء غير مطلوب في قضية الحال بدون أي سند قانوني يبرر ذلك، ضف إلى ذلك فقد كان يتوجب على المحافظ العقاري لبودواو رفض إشهار قراري نزع الملكية عملا بالنصوص القانونية سارية المفعول خاصة وأن تغيير الطبيعة القانونية للعقار تمت خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية مثلما جاء في الوثائق التي بحوزة “السلام”، مفادها أن عقد منح الإمتياز بالتراضي الذي تم لدى المحافظة العقارية ببودواو بتاريخ 22 مارس 2010 حجم 176 رقم 80 لفائدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة جي.أم.دي.مين، جاء منافيا للقوانين المعمول بها في هذا الجانب، حيث أقدم المحافظ العقاري على إغفال إدراج فقرة أصل الملكية في صلب العقد والإشارة إلى أصل ملكية خاطئة في المادة 13 من دفتر الشروط، حيث تم إدراج الملكية بأنها ملك للدولة بموجب الأمر 66/102 المؤرخ في 06-05-1966، في الوقت الذي كان يتوجب على محرر العقد تحت طائل الإشهار إدراج فقرة أصل الملكية بذكر مراجع قراري نزع الملكية اللذان تم بموجبهما إدراج العقار المعني ضمن أملاك الدولة مع عدم ذكر قرار مجلس الوزراء الذي بقيت خانته فارغة في المادة 18 من دفتر الشروط المرفق بالعقد..”القضية للمتابعة “.