الجزائر تعرض مشروع قرار حول مكافحة الألغام المضادة للأفراد في جنيف    القانون الأساسي والنظام التعويضي: استئناف النقاش الثلاثاء القادم    رحيل المفكّر الاقتصادي الجزائري الكبير عمر أكتوف    أوبك+ : عرقاب يشارك هذا السبت في الاجتماع ال59 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50609 شهيدا و 115063 مصابا    إنشاء 60 مؤسسة صغيرة ومتوسطة لترقية مهن استغلال الموارد الغابية    سايحي: "الدولة الجزائرية ملتزمة بتلبية متطلبات الصحة"    دي ميستورا يبدأ زيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين    السيد بوغالي يدعو من طشقند إلى تكثيف الجهود العربية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني    التأكيد على التزام الدولة الجزائرية بتلبية المتطلبات التي يفرضها التطور المتواصل في مجال الصحة    بفضل مشاريع كبرى أقرها رئيس الجمهورية, الجزائر تسير بخطى واثقة نحو أمنها المائي    الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة جنين لليوم ال72 على التوالي    المغرب: الحقوقي البارز المعطي منجب يدخل في إضراب جديد عن الطعام    القمة العالمية الثالثة للإعاقة ببرلين: السيد سايحي يلتقي وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية    الاتحاد العام للتجار والحرفيين يشيد بالتزام التجار بالمداومة خلال عطلة عيد الفطر    السيد بداري يترأس اجتماعا تنسيقيا لدراسة عدة مسائل تتعلق بالتكوين    كلثوم, رائدة السينما والمسرح في الجزائر    اتحاد الكتاب والصحفيين والادباء الصحراويين: الاحتلال المغربي يواصل محاولاته لطمس الهوية الثقافية الصحراوية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    ربيقة يبرز ببرلين التزامات الجزائر في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة    بشار تستفيد قريبا من حظيرة كهروضوئية بطاقة 220 ميغاوات    حيداوي يتحادث بأديس أبابا مع وزيرة المرأة والشؤون الإجتماعية الاثيوبية    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" و تطبيق "ركب الحجيج"    الفروسية: المسابقة التأهيلية للقفز على الحواجز لفرسان من دول المجموعة الإقليمية السابعة من 10 إلى 19 أبريل بتيبازة    كرة القدم/ترتيب الفيفا: المنتخب الجزائري يتقدم إلى المركز ال36 عالميا    وزارة الدفاع الوطني :حجز 41 كلغ من الكوكايين بأدرار    الصندوق الجزائري للاستثمار يتوسع عبر الوطن    تحديد شروط عرض الفواكه والخضر الطازجة    التزام مهني ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    الجزائر فرنسا.. صفحة جديدة    المولودية تنهزم    قِطاف من بساتين الشعر العربي    48 لاعباً أجنبياً في الدوري الجزائري    ثامن هدف لحاج موسى    غزّة بلا خبز!    الجزائر تطالب مجلس الأمن بالتحرّك..    سجلنا قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    فتح معظم المكاتب البريدية    سونلغاز" يهدف ربط 10 آلاف محيط فلاحي خلال السنة الجارية"    مراجعة استيراتجيات قطاع الثقافة والفنون    الجزائر تودع ملف تسجيل "فن تزيين بالحلي الفضي المينائي اللباس النسوي لمنطقة القبائل" لدى اليونسكو    مرصد المجتمع المدني يخصص يومين للاستقبال    شتوتغارت الألماني يصرّ على ضم إبراهيم مازة    بلومي يستأنف العمل مع نادي هال سيتي الإنجليزي    الجزائري ولد علي مرشح لتدريب منتخب العراق    حضور عالمي وفنزويلا ضيف شرف    "تاجماعت" والاغنية الثورية في الشبكة الرمضانية    فتح باب المشاركة    برنامج خاص لتزويد 14 ألف زبون بالكهرباء في غرداية    تنافس كبير بين حفظة كتاب الله    تضامن وتكافل يجمع العائلات الشاوية    مشاورات مغلقة حول تطورات قضية الصحراء الغربية    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



''التفاصيل الكاملة للتحقيق الأولي في قضية منح 30 هكتارا لمجمّع ''لابال
الأمين العام لولاية بومرداس تعدى لقانون التوجيه الفلاحي
نشر في النهار الجديد يوم 29 - 10 - 2010

كشف التحقيق الإبتدائي الذي باشرته مصالح الأمن، في قضية منح عقارات فلاحية وتحويلها إلى صالح مجمع ''لابال'' ببلدية أولاد موسى بولاية بومرداس، عن عدة تجاوزات، حيث خالف المعنيون في القضية تصنيف الأرض الفلاحية، والتي هي عبارة عن مستثمرة، بتحويلها إلى وعاء عقاري لإنجاز سوق وطني للبيع المواد الغذائية العامة من دون الحصول مرسوم من مجلس الوزراء حسب النص المتضمن التوجيه الفلاحي. ونقلت مصادر مؤكدة، أن الأمين العام للولاية قد تعدى على صلاحيته بإمضاء هذين القرارين، كون صلاحية إمضاء مثل هذه القرارات تعود إلى والي الولاية المؤهل إقليميا في استصدار قرار نزع الأملاك والحقوق العينية، إضافة إلى أن الأمين العام خالف كذلك التشريع المعمول به بإعطاء قرار نزع الملكية عن المستثمرتين الفلاحيتين لتعليل المنفعة العامة، وفيما يخص مديرية الفلاحة للولاية فإن اقتطاع القطعة الأرضية الفلاحية التي هي موضوع عقد منح الإمتياز جاء مخالفا لأحكام التشريع المعمول به آنذاك، لاسيما الفقرة الأول من المادة 20 من الأمر 11-06 المؤرخ في 30 أوت 2006، التي استثنت الأراضي الفلاحية من عملية منح الإمتياز والتنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
وتحقق مصالح الأمن مع مدير أملاك الدولة لولاية بومرداس، حيث توجه له تهمة إفراغ في الشكل الرسمي قراري نزع الملكية من ذات المستثمرتين المذكورتين، على أنهما ممضيان من طرف والي الولاية، في حين أن النسختين الأصليتين لقراري نزع الملكية ممضيان من طرف الأمين العام ''ي. م''، حيث أن المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 15209 المؤرخ في 2 ماي 2009 المحدد لشروط وكيفية منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، والتي تنص على أنه يمكن أن يمنح الإمتياز بالتراضي بعد ترخيص من مجلس الوزراء وباقتراح من المجلس الوطني للإستثمار، ومن ثم فإن منح حق الإمتياز الصادر من طرف مدير أملاك الدولة ويعد بمثابة تسخير أموال عقارية خارج نطاق الحالات والشروط المحددة قانونا، وفيما يخص مدير الحفظ العقاري لولاية بومرداس وكذلك المحافظ العقاري لبودواو، فإن الثاني كان يتعين عليه رفض إشهار قراري نزع الملكية لكون النسخة ممضاة من قبل الأمين العام، في حين أنه عند تحريرهما من قبل المدير الولائي لأملاك الدولة في نموذجا لعقود الإدارية وتم إدراج اسم الوالي وصفته بدلا عن الأمين العام، مما كان يقتضي أيضا رفض إشهار هذين القرارين.
ويفيد نفس التحقيق الذي تحصلت عليه ''النهار''، أن كل إجراءات تحويل العقار من الطبيعة الفلاحية إلى عقار مخصص لإنجاز سوق وطني تمت جميعها خلافا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن، حسب التعليمة الصادرة عن رئيس الحكومة، التي تؤكد أن كل اقتطاع للأراضي الفلاحية المتضمن التوجيه الفلاحي يتم اتخاذه على مستوى مجلس الوزراء، كما لوحظ أن منح عقد منح الإمتياز بالتراضي المشهر، هو عدد إدراج فقرة أصل الملكية في صلب العقد، والإشارة الى أصل ملكية خاطئة في المادة 13 من دفتر الشروط الملحق بالعقد، وتم إدراج أصل الملكية أنها ملك للدولة، فيحين كان ينبغي على مدير أملاك الدولة تحت طائلة رفض الإشهار.
ومن جهة أخرى، قام مدير مسح الأراضي لنفس الولاية -حسب ما جاء في التحقيق- بتجزئة المستثمرتين إلى أربع قطع، وذلك من دون استصدار رخصة التجزئة، الأمر الذي يعتبر بمثابة تجزئة غير قانونية لأراضي فلاحية، ومن دون وثيقة القياس، ملاحظة أن هاته القطع تمثل سوق الجملة، في حين أن تاريخ تحريرها سبق قرار منح الإمتياز، مما يعد خرقا صارخا للقوانين المعمول بها من قبل المدير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.