قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء معسكر بإدانة تسعة أشخاص بالحبس النافذ في قضية تتعلق بجناية المتاجرة في السلاح وصنع الذخيرة من الصنف الخامس بدون ترخيص يقطن معظمهم على مستوى الولاية، باستثناء اثنين ينحدران من ولاية مستغانم. تعود وقائع القضية إلى يوم 17 نوفمبر من السنة الفارطة، عندما أوقف رجال الدرك الوطني، أحد المتهمين بتهمة الصيد وحيازة سلاح وذخيرة بدون رخصة ببلدية سيدي قادة بمعسكر، ومن خلاله توصّل المحققون إلى تحديد هوية المتهم الرئيسي الذي اعترف بالوقائع المنسوبة إليه، وأبلغ عن بقية المتهمين الذين تعامل معهم في الاتجار بالأسلحة وصناعة ذخائر من الصنف الخامس، وأسفر تفتيش مساكن المتهمين إلى اكتشاف ورشات تقليدية لتعبئة خراطيش بنادق صيد بكل من بلدية نسمط بمعسكر وأخرى بمستغانم، و حجز 10 بنادق صيد من نوع روبيس وبايكل ذات ماسورة واحدة وذات ماسورتين، بالإضافة إلى 1250 خرطوشة من مختلف الأعيرة بمعية 2 كيلوغرام من البارود وكيلوغرامين من الداموس الموجه لتعبئة الخراطيش، بالإضافة إلى 750 كبسولة وعددا من حاملات الخراطيش وعتاد مختلف لتعبئة الخراطيش واستبدال الكبسولات. أنكر بقية المتهمين ما نُسب إليهم، وبرّر معظمهم حيازتهم للبنادق وذخائرها بانتمائهم إلى الدفاع الذاتي أو لحماية مواشيهم من السرقة في المناطق الغابية، وتذرع البعض بالجهل بخصوص ضرورة تبرير حيازة الأسلحة بالوثائق والرخص القانونية، وأكّدوا أن استعمالهم لها اقتصر على الصيد وفي ألعاب الفروسية، مقدمين وثائق تثبت انتماءهم لرابطات الفروسية وجمعيات الصيد. أدين المتهم الرئيسي "ب.سعيد" بأربع سنوات سجنا وشريكه "ر.بوشاقور "بثلاث سنوات، مع توقيع عقوبة سنتين سجنا لثلاث متهمين آخرين، وسنتين حبسا غير نافذ على المتهمين الأربعة المتابعين بجنح الصيد وحيازة السلاح والذخيرة بدون ترخيص قانوني، علما أن ممثل النيابة العامة التمس في مرافعته توقيع عقوبة بين ثلاث و10 سنوات سجنا.