لم يتضمن المرسوم التنفيذي الجديد المتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص أي تغيير في سن تقاعد هذه الشريحة من العمال. أكدت المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 289-15 المؤرخ في 14 نوفمبر 2015 والمتعلق بالضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص والصادر في الجريدة الرسمية على"دون المساس بأحكام المادتين 8 و21 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، السن التي تخول الحق في معاش التقاعد هي: 65 سنة للرجال و60 سنة للنساء"، و"يتكون الأساس الذي يعتمد لحساب معاش التقاعد من المعدل المحسوب لأسس الاشتراكات لأفضل عشر سنوات". كما نص ذات المرسوم أيضا على أنه "تؤخر بخمس سنوات السن التي تخول الحق في منحة التقاعد كما تنص عليه المادة 47 من قانون 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمذكور أعلاه". أما بخصوص تحديد تاريخ بداية الانتفاع بمعاش التقاعد أو منحة التقاعد -حسب المادة 12 من نفس المرسوم- فتحدد باليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ استيلام الطلب شريطة استيفاء الشروط المحددة في المواد 9 و 11 و 22، هذا وقد خصت المادة 13 من نفس المرسوم بالذكر "الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص وبلغ سن التقاعد كما هي محددة في المادة 9 أعلاه،ولا يستوفي شروط العمل والإشتراك المطلوبة بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، وأكدت أنه "يمكنه الاستفادة من اعتماد سنوات التامين في حدود خمس سنوات مقابل دفع اشتراكات تعويض حسب الكيفيات الآتية: خمس سنوات على الاكثر اذا كان الشخص غير الأجير الذي يمارس نشاطا لحسابه الخاص يبلغ 65 سنة، أربع سنوات على الاكثر اذا كان يبلغ 66 سنة، وثلاث سنوات على الأكثر اذا كان الشخص يبلغ 67 سنة، وسنتان على الأكثر اذا كان الشخص يبلغ 68 سنة، وسنة واحدة على الاكثر اذا كان الشخص يبلغ 69 سنة". و فيما يخص نسبة اشتراك التعويض فتعادل نسبة اشتراك التعويض قسط الاشتراك المخصص للتقاعد، ويتشكل الأساس المعتمد كقاعدة لحساب اشتراك التعويض من أساس الاشتراك المصرح به في السنة الأخيرة من النشاط"-تضيف نفس المادة-. في السياق ذاته، تضمن نفس المرسوم إجراءات جديدة في مجال الخدمات ادرجت في عدة مواد سيما تلك المتعلقة بالتأمين على العجز والتأمين على الوفاة والآداءات العينية.