5 سنوات سجنا و200 مليون غرامة لمختلسي أموال العمال عرض أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مؤكدا أن المشروع يدرج نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا، كما يسمح بتقديم أداءات في مجال الصحة مجانا. وتقاعد تكميلي ب20 بالمائة. ويهدف القانون الذي عرضه الوزير الغازي، إلى تغيير الطبيعة القانونية للتعاضديات الاجتماعية، وتوسيع مجال تدخلاتها، وتسمح الأداءات الإضافية للتعاضديات باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي وإمكانية استفادة منخرطيها من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الاجتماعي، كما يدرج نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا "الشفاء"، قصد السماح للمنخرطين في التعاضديات، بالاستفادة من مزايا هذين النظامين، وتأسيس التقاعد التكميلي، الرامي إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، كما يمنح المشروع الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية للتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي، بعد مدة اشتراك تساوي 15 سنة على الأقل، ويحسب على أساس نسبة اعتماد سنة الاشتراك، أي ما يعادل 20 بالمائة، كنسبة كاملة لمعاش التقاعد التكميلي، مع أن القواعد المطبقة بالنسبة إلى معاش التقاعد التكميلي المنقول إلى ذوي الحقوق في حالة وفاة صاحب المعاش، والتي هي نفس القواعد المطبقة في مجال تقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي. وتنص المادة 6 من المشروع على أن الأداءات العينية للتأمين على المرض على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضديات الاجتماعية تكملة للأداءات المقدمة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي وفي حدود 100 بالمائة من التسعيرة المرجعية لتعويض الضمان الاجتماعي. بالإضافة إلى أن التعويضات اليومية للتأمين على المرض حسب نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية، وفي حدود أقصاها 25 بالمائة من الأجر المرجعي للعامل المعتمد كأساس لحساب التعويضات اليومية، عندما لا تمنح هذه التعويضات من قبل الضمان الاجتماعي إلا بنسبة 50 بالمائة. كما أن الزيادة في ريع حادث العمل أو مرض مهني الذي يساوي نسبته 50 بالمائة على الاقل عندما لا يمارس صاحبه أي نشاط مهني. كما تشمل الأداءات الاجتماعية للنظام العام التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية على أداءات في مجال الصحة، ويؤكد مشروع القانون على أنها "مجانا" لأعضاء منخرطيها وذوي حقوقهم. شدد مشروع القانون، العقوبات على كل من يستعمل الموارد المالية وأملاك التعاضدية لأغراض شخصية بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف دينار، كما يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 200 ألف، كل من تلقى عن طريق الاحتيال، أداءات التعاضدية المنصوص عليها في القانون، مع استرداد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير شرعية.