حدد مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 44، شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية بغرض الربح، حيث منع المدرجون في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش من مزاولة هذا النشاط، وألزم الراغبين في الإنخراط فيه بدفتر شروط يضمن راحة وأمان الراكب على جميع الأصعدة. وتدخل ضمن مجال تطبيق هذا المرسوم كل من نشاطات النقل البحري الحضري والصيد البحري السياحي والتنزه في البحر والباخرة، على آليات بحرية ذات محرك، وحدد النص أن هذه النشاطات يمكن ان تمارس من طرف اشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري وغير مدرجين في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، مبرزا أن ممارسة هذا النشاط تخضع إلى رخصة تسلمها المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالبحرية التجارية بعد موافقة اللجنة المختصة اقليميا واكتتاب دفتر شروط. هذا وتم انشاء ثلاث لجان جهوية بالجزائر (تغطي الجزائر والشلف وتيبازة وبومرداس وتيزي وزو)، ووهران (تغطي وهران وتلمسان وعين تموشنت ومستغانم)، وعنابة (تغطي عنابة وبجاية وجيجل وسكيكدة والطارف)،وتكلف هذه اللجان بدراسة طلبات الرخصة والبت فيها وكذا الغاء رخص الاستغلال. ويتعين على مستغل احدى هذه النشاطات الشروع في نشاطه خلال اجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر تلي الحصول على الرخصة والسهر على مطابقة السفن والآليات البحرية ذات المحرك المعنية بهذه النشاطات، كما يتعين عليه ايضا احترام عدد الركاب المرخص بصعودهم على متن السفن والآليات البحرية ذات محرك مع الاكتتاب في وثيقة تأمين على الأشخاص والسفينة أو الآلية البحرية ذات محرك، فضلا عن احترام قواعد النظافة وحفظ الصحة العمومية ونوعية الخدمات واعلام الجمهور بالتنقلات ومسالك السير والتواريخ والمواقيت والتعريفات وأماكن الصعود والإنزال. للإشارة حدد ذات المرسوم العقوبات المنتظرة في حال عدم احترام الالتزامات ودفتر الشروط.