حددت شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية بغرض الربح عبر مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 44. وتدخل ضمن مجال تطبيق هذا المرسوم كل من نشاطات النقل البحري الحضري والصيد البحري السياحي والتنزه في البحر والباخرة-المطعم والنزهة على آليات بحرية ذات محرك. وحدد النص أن هذه النشاطات يمكن ان تمارس من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري وغير مدرجين في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش. وتخضع ممارسة هذا النشاط إلى رخصة تسلمها المصالح المختصة التابعة للوزير المكلف بالبحرية التجارية بعد موافقة اللجنة المختصة اقليميا واكتتاب دفتر شروط.