أمهلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كافة المنظمات النقابية، إلى غاية تاريخ ال 31 مارس الجاري، لإرسال كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها. ألزمت الوزارة في بيان لها أمس إطلعت عليه "السلام"، المنظمات النقابية للعمال الأجراء والمستخدمين المسجلة بإبلاغ الهيئة المستخدمة والسلطة الإدارية المختصة المنصوص عليها في أحكام المادة 10 من القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم، عن ممثليها طبقا لأحكام المادتين 34 و37 مكرر من نفس القانون، مع إرسال كل المعلومات الخاصة بهم إلى مصالح الوزارة المختصة في أجل لا يتجاوز 31 مارس الجاري، وملئ التطبيق المعلوماتي برنامج (EXCEL) الذي يمكن تحميله عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي www.mtess.gov.dz، على أن تُرسل مصالح الوزير مراد زمالي - يضيف المصدر ذاته - للمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين قرصا مضغوطا من أجل ملء هذا التطبيق المعلوماتي، مؤكدة أن المنظمات النقابية التي لا تبلغ عن ممثليها في الآجال القانونية المذكورة أعلاه تعتبر غير تمثيلية طبقا لأحكام المادة 37 مكرر من القانون ذاته.