لزهاري: "كهذا سيدرس المجلس الدستوري ملفات المترشحين" يُنتظر أن يشرع المجلس الدستوري اليوم الأربعاء في دراسة ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية، حيث توجد رؤوس عديدة تحت مقصلة الإقصاء في حال عدم استيفاء أصحابها الشروط القانونية اللازمة لدخول سباق الرئاسيات، وتشير المعطيات الأولية إلى أن عدد المترشحين "النهائيين" سيكون دون العشرة، بينهم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، والسيدة لويزة حنون. وقبل أن تُنشر قائمة مرشحي رئاسيات 2014 في الجريدة الرسمية ستكون الأسماء المتقدمة للسباق قد مرت تحت مجهر "مجلس مدلسي" المطالب بتدقيق وتمحيص الملفات والتوقيعات، مع الاستعانة بالتكنولوجيا بهدف الإلغاء الآلي لكل التوقيعات غير القانونية، وبخاصة للأشخاص الذين قدّموا توقيعاتهم لأكثر من مترشح، حيث لا يستفيد منها في النهاية أي مترشح.. وشدد أستاذ القانون الدستوري بجامعة قسنطينة بوزيد لزهاري على أهمية دور المجلس الدستوري في المواعيد الانتخابية بما فيها رئاسيات 17 افريل المقبل باعتباره الهيئة القانونية الوحيدة المخولة في عملية البت والفصل في ملفات المرشحين والتأكد بدقة من صحتها ومدى توفرها على الشروط المحددة في قانون الانتخابات، إلى جانب تحديد القائمة النهائية التي تنشر في الجريدة الرسمية والإعلان عن نتائج هذا الاستحقاق. للمجلس الدستوري قواعده.. وقال بوزيد لزهارى إن المجلس الدستوري لديه قواعد يعمل بها حيث انه بعد تسلم ملفات الترشح يقوم مباشرة بتعيين أحد الأعضاء لدراسة هذه الملفات والتأكد من صحتها وتوفرها على الشروط المحددة في الدستور والقانون العضوي للانتخابات ثم تجتمع هذه الهيئة التداولية مع العضو المقرر الذي يقدم تقريره ليتم الفصل في هذه الملفات وإصدار القرار وذلك خلال مدة 10 أيام كحد أقصى ويتم فورا تبليغ المعني بالأمر وهو ما تنص عليه المادة 138، هذا وشدد ضيف الصباح انه طبقا لبيان المجلس الدستوري رقم 01 المتضمن لشروط الترشح الصادر في 20 / 01 / 2014 يلزم المرشح بإيداع ملف الترشح بنفسه لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام الذي يعد هذا الأخير بمثابة شهادة إثبات أن الملف وضع في الآجال المحددة والتي حددها قانون الانتخابات يوم 4 مارس على الساعة الثانية عشر ليلا، مضيفا أنه بعد تقديم الملفات لا يمكن للمرشح الانسحاب وتقع عليه كل إلزاميات العملية الانتخابية. وعن أهم الشروط الواجب توفرها في ملف الترشيحات وفقا للقانون هي انه يجب على المترشح أن يقدم تعهد كتابي منه يتضمن تأكيده على عدم استعمال مكونات الهوية الوطنية لأغراض حزبية والعمل على الحفاظ عليها إضافة إلى احترام وتجسيد مبادئ أول نوفمبر والدستور وقوانين الجمهورية وكذا التعهد بنبذ العنف واحترام الحريات والحقوق ورفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية والحفاظ على الوحدة والسيادة الوطنية، كما كما يجب أن يعكس البرنامج الانتخابي هذه التوجهات. شروط دخول سباق الرئاسيات وحدد قانون الانتخابات 14 شرطا الذي يجسد ما جاء في المادة 73 من الدستور ومن بين هذه الشروط إحضار بعض الوثائق كالجنسية وصحيفة السوابق العدلية والشهادة الطبية وأيضا ضرورة التصريح بالممتلكات العقارية داخل وخارج الوطن إلى جانب أن المجلس الدستوري في بيان له رقم واحد صدر في 20 فيفري من السنة الجارية وجه بيانا للمترشحين حدد فيه بدقة ما ينص عليه الدستور وقانون الانتخابات ووضح بعض المسائل منها ما تعلق بقضية إثبات أن المرشح الذي ولد بعد 1 جويلية 42، بأن أبويه لم يقوما بأعمال مناهضة للثورة بشهادة ابن مجاهد أو ابن شهيد أو بتصريح شرفي يوقع المترشح وإذا كان المرشح ولد قبل هذا التاريخ فيجب أن يكون قد شارك في الثورة التحررية. وبخصوص قضية التوقيعات أشار لزهاري أن القانون واضح في هذا المجال طبقا لما تنص عليه المادة 139 انه على المترشح تقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء المنتخبين موزعة على 25 ولاية على الأقل للتأكيد على أنه يحظى بحضور على المستوى الوطني وإما قائمة تتضمن 60 ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القائمة والتي يجب أن تكون موزعة على 25 ولاية على الأقل، ويضيف القانون على انه لا يقل عدد التوقيعات في كل ولاية عن 1500، حيث اشترط المجلس ضرورة تقديم قائمة كتابية بأسماء الأشخاص الموقعين عن كل ولاية مقدمة في أقراص مضغوطة وتقدم في نفس الوقت الذي يقدم فيه الملف وعلى المرشح التأكد من صحة استمارة التوقيع وفقا للشروط. كما أشار إلى أن هذه التوقيعات يجب أن تكون أمام ضابط عمومي محلف مع إحضار وثائق أساسية منها بطاقة التعريف والإمضاء، مشددا أن قانون الانتخابات يعاقب كل من يعطي صوته لأكثر من مرشح أي إمضاء استمارات متعددة لأكثر من مرشح والتي تعد جنحة يعاقب عليها القانون.