دافع وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس السبت عن استحداث معيار حلال جزائري، وقال إنه كان (ضروريا) من أجل توفير الضمانات الضرورية للمستهلك بالنّظر إلى الثقة التي يكتسيها هذا المعيار والمزايا الصحّية التي تضمنها المواد الغذائية حلال. في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ذكر السيّد بن بادة أنه (كان من الضروري على الجزائر أن تتزوّد بعلامة حلال الخاصّة بها مثلما هو معمول به في العديد من البلدان التي تعمل على تطوير معاييرها الخاصّة). وقد تمّ إدخال مبدأ ترسيخ هذا التنظيم التقني بموجب المرسوم 12-214 الصادر بتاريخ 15 مايو 2012 والمحدد لشروط وتدابير استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري. وقد أشرف على إعداد على المعيار الوطني الذي نشر في الجريدة الرسمية عند نهاية مارس 2014 خمس دوائر وزارية (التجارة والصناعة والشؤون الدينية والفلاحة و الصحة) اعتمادا على القانون المتعلق بالتغذية الذي هو بمثابة مرجعية عالمية في مجال تأمين الصحة الغذائية وعملا أيضا بتعاليم الدين الإسلامي. وحسب توقعات المحللين فإن سوق (حلال) تمثّل قيمة مالية بحوالي 500 مليار دولار، أي بنسبة نمو تقدر 10 بالمائة سنويا. ويرى هؤلاء الخبراء أن الأمر يتعلق ب (قطاع أكثر من واعد بالنّسبة للمؤسسات، علما بأنه يخص 6ر1 مليار مستهلك عبر العالم). وعليه فإن إدخال هذه العلامة سيسمح بترقية المنتوجات الجزائرية في الخارج وقد يدعم المصدرين الجزائريين الذين يتطلّعون إلى ولوج الأسواق الدولية. في هذا الصدد، أوضح وزير التجار أن (إدخال العلامة الوطنية حلال سيفرض عددا من القواعد والشروط للتأكّد من مصدر المنتوجات الغذائية المستوردة، لا سيّما اللحوم التي تعد أهم منتوج في هذا الفرع). وأفاد وزير التجارة بأن (هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز حماية المستهلك الجزائري، حيث يتعلّق الأمر بحماية حقّ معنوي للمستهلك). ولدى تأكيده على الاحترام (الصارم) لهذا التنظيم الجديد الذي من المفترض تطبيقه في ظرف سنة فقد اعتبر الوزير أن هذه العلامة ستسمح بالتأكّد من أن المواد المستوردة مطابقة للتعاليم الإسلامية، وحسب قوله دائما فإن هذا المعيار سيكون بمثابة مرجعية بالنسبة لمصالح المراقبة. ويخص هذا الإجراء كل منتوج غدائي مرخّص باستهلاكه بموجب الشريعة الإسلامية ويستجيب لشرروط محدّدة، كما يجب ألا يشكّل هذا المنتوج أو يحتوي على منتوجات أو مواد غير حلال، ويجب ألا يحضر ويحوّل وينقل ووضعه بوسائل أو مخازن غير مطابقة للإجراءات الخاصّة بهذا التنظيم، كما يجب ألا يكون هذا المنتوج على اتّصال مباشر مع مواد لا تستجيب للمعايير المحدّدة خلال عملية تحضيره وتحويله ونقله وتخزينه، حسب ذات المرسوم. ويحدّد النص شروط تحويل المواد الغذائية بدءا من النظافة والتجهيزات الواجب استخدامها في عملية التحويل. ومن جهة أخرى، يحدّد النص المستلزمات التجارية مثل المادة التي يجب استعمالها في التعليب وضرورة وضع علامة حلال على العلبة وشروط التحزين ونقل المنتوج (حلال). وأشارت الوثيقة إلى أن القرار الوزاري المشترك حدّد أيضا شروط التضحية و التي تعني الذبح الحلال حسب تعاليم الدين الإسلامي. للإشارة، سيدخل النص حيّز التنفيذ خلال سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسمية.