لا وجود لمنصب نائب الرئيس في الدستور الجديد تضمنت مسودة تعديل الدستور الأولية 47 مادة قابلة للإثراء والمناقشة من طرف مختلف التشكيلات السياسية وهيئات المجتمع المدني، أبرزها ما تعلق بتحديد العهدات الدستورية إلى عهدتين وبذلك إلغاء المادة التي جاءت في دستور 2008 المتعلقة بفتح العهدات الرئاسية إلى جانب إلغاء اجبارية تنصيب رئيس الحكومة من الحزب الذي يحوز على الاغلبية البرلمانية، والملاحظ ايضا أنها وافقت على مطلب المعارضة الرافض لتسيير البلاد بالوكالة وهو ما يفسر عدم تضمينها منصب نائب الرئيس الذي شكل حدثا هاما منذ اعلان بوتفليقة ترشحه للرئاسيات، الى جانب ضمها مواد تحارب الرشوة والفساد، واعطاء المزيد لبعض الحريات على غرار حرية الصحافة وحرية المعتقد. وثيقة "الدستور المنتظر"، أو "مسودة الدستور الجديد" أبقت على تسيير وزارة الدفاع الوطني وقيادة القوات المسلحة وخطوط السياسة الخارجية في يد رئيس الجمهورية، ومنحت المجلس الدستوري صلاحيات اضافية الى جانب شروط جديدة تخص اعضائه وتمدي عهدته الى 08 سنوات، كما تضمنت توفير حماية للقضاة من أي ضغوطات. توسيع صلاحيات المجلس الدستوري وتعديل هياكله خصّت مسودة تعديل الدستور مقترحات حول تعديل المجلس الدستوري تضمنتها كل من المواد 41،42،43،44،45،46،47 حيث عدلت المادة 41 المادة 163 من الدستور التي نصا على ضرورة تاسيس مجلس دستوري يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائجها، ويجب ان يتمع بالاستقلالية الادارية والمالية كما نصت باقي المواد على توسيع عدد أعضاء المجلس الدستوري إلى 12 عضوا، ناهيك عن استحداث منصب نائب رئيس لهذه الهيئة على أن يعين من قبل رئيس الجمهورية رفقة أربعة أعضاء، إضافة إلى أربعة آخرين عن غرفتي البرلمان ومثلهم من السلطة القضائية عن طريق الانتخاب، الى جانب تمديد فترة العهدة بالمجلس الدستوري إلى 8 سنوات بدلا من 6 أعوام، كما اشترطت المسودة في الأعضاء المنتخبين أن يبلغوا 45 سنة يوم التعيين أو الانتخاب، وان يكونوا من حاصلي الشهادات الجامعية، وأن يتمتعوا بخبرة مهنية مدتها 20 سنة في مجالي التعليم العالي أو القضاء، وأن يكونوا قد اشتغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في إحدى الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل. واقترحت المادة 47 تعديل نص المادة 169 من الدستور والتي تنص على ان ارتاى المجلس الدستوري ان نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستور يفقد هذا النص اثرة منذ اعلان قرار المجلس وان قرارت المجلس الدستوري وأرائه نهائية ملزمة لكل السلطات العمومية والقضائية والإدارية. توسيع حقوق الصحفيين وضمان حرية المعتقد والتعبير ومن بين التعديلات التي ضمتها الوثيقة هي ضمان حرية المعتقد وحرية التعبير حيث تم تعديل المداة 36 من الدستور بتحريرها كالآتي "لا مساس بحرية حرمة المعتقد وحرية حرمة، مارسة حرية الشعائر الدينية في نطاق احترام القانون. كما تم وضع قانون عضوي يحمي حقوق الصحفيين واهذا يتعديل المادة 41 مكرر والنص على حرية الصحافة مضمونة وغير مقيدة باي شكل من اشكال الرقابة الردعية المسبقة ولا يمكن استغلال هذه الحريات للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم وهذه الحرية يتم ممارسة وفق قانون عضوي، وتنص المادة 47 انه "لا يحجز أو يحبس احد، في أماكن لا ينص عليها القانون"، مع تحديد مدة التوقيف للنظر في مجال التحريات للرقابة القضائية في اجل لا يتعدى"48 ساعة"، وإخطار المعني بحقه في الاتصال فورا بأسرته، وإجراء الفحص الطبي للقصر وجعله إلزاميا، مع التأكيد على حماية القاضي في المادة 40 من كل اشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تمس بكرامته أو نزاهة أحكامه، وفي حال حدوث ذلك يحق للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء. تمكين مجلس الأمة من مزيد من الصلاحيات أتاحت مسودة تعديل الدستور لمحلس الامة لأول مرة منذ نشأتها الحق في التشريع، لكن هذه الصلاحية محصورة في جانب واحد فقط متعلق بكل ما له علاقة بسن القوانين ومناقشتها وكذا تعديلها على أن تكون ذات الصلة بالجماعات المحلية دون غيرها، حيث بعطي المقترح لمجلس الأمة الأولوية في مناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين قبل المجلس الشعبي الوطني بعكس ما هو معمول به الآن، كما ان التعديل المدرج يعطي حق السبق في مناقشة مشروع قانون التنظيم الإقليمي الجديد قيد التحضير إلى مجلس الأمة، يعني أن الأخير هو من يعده ويصوت عليه. العودة الى العمل بنظام تحديد العهدات وصلاحيات للوزير الاول تضمن مسودة التعديل المادة 47 من الدستور عام 1996 وذلك بتحيدد العهدات الرئاسية في عهدتين حيث تنص على أن "مدة العهدة الرئاسية خمس سنوات، يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة"، وبخصوص مهام الرئيس المتضمنة في المادة 77 ، فالرئيس بموجب المادة هو "القائد الأعلى للقوات المسلحة يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ويقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجههاة يرأس مجلس الوزراء ويعين الوزير الأول وينهي مهامه ويمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات مجلس الحكومة، يمكن أن يعين ناءيا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه وينهي مهامهم ويوقع المراسيم الرئاسية ويمكن أن يعرضها عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا، كما له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها ويمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء الى جانب ابقاء ابرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها من صلاحيات رئيس الجمهورية وتسليم أوسمة الدولة وشهادتها التشريفية. ومن التعديلات منع المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الانسحاب من السباق الانتخابي في حالة إيداعه الملف لدى المجلس الدستوري، وبخصوص شروط الترشح لمنصب الرئيس، فتم الإبقاء على الشروط السابقة، مع إضافة شرطين هما "إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه، وإثبات تمتع زوجته بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط". منح صلاحيات للمعارضة ومنع التجوال السياسي منحت مسودة التعديل صلاحيات للمعارضة على صعيد العمل داخل البرلمان، حيث يجسد التعديل الدستوري الالتزامات التي تعهد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا تجاه تمكين المعارضة من دور أكثر فاعلية، حيث تنص المادة 166 على حق الأقلية البرلمانية في إخطار المجلس الدستوري بطلب من 70 عضوا في المجلس الشعبي الوطني أو 40 عضوا في مجلس الأمة مع تعزيز دور البرلمان عموما من خلال جلسات أسبوعية وشهرية لمحاسبة الحكومة، ومراجعة آليات الرقابة والرد على انشغالات نواب البرلمان. الى جانب ذلك فقد تم منع التجوال السياسي للنواب والتي تعد سابقة اولى حيث نصت المادة 100 مكرر "يجرد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير خلال عهدته، الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين"، كما تم التطرق الى مسألة غياب النواب، حيث اقترح "يجب على أعضاء البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته من خلال حضوره الفعلي لأعمال البرلمان"، مع توكيل معالجة الأمر للقانون العضوي، وتلزم المقترحات على الحكومة الرد على الاستجوابات من النواب في اجل أقصاه 20 يوميا، مع تحديد نفس المدة لرد الوزراء على الأسئلة الكتابية لأعضاء البرلمان.