ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على لبنان إلى 3583 شهيدا و 15244 مصابا    هولندا ستعتقل المدعو نتنياهو تنفيذا لقرار المحكمة الجنائية الدولية    الرابطة الأولى موبيليس: شباب قسنطينة يفوز على اتحاد الجزائر (1-0) ويعتلي الصدارة    ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء وتكثيف الدعم لها لضمان تحقيق أهدافها    ندوة علمية بالعاصمة حول أهمية الخبرة العلمية في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة : عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    قريبا.. إدراج أول مؤسسة ناشئة في بورصة الجزائر    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    الفريق أول شنقريحة يشرف على مراسم التنصيب الرسمي لقائد الناحية العسكرية الثالثة    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    تيميمون..إحياء الذكرى ال67 لمعركة حاسي غمبو بالعرق الغربي الكبير    ربيقة يستقبل الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين    توقرت.. 15 عارضا في معرض التمور بتماسين    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    أدرار: إجراء أزيد من 860 فحص طبي لفائدة مرضى من عدة ولايات بالجنوب    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    بوغالي يترأس اجتماعا لهيئة التنسيق    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    التسويق الإقليمي لفرص الاستثمار والقدرات المحلية    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    شايبي يتلقى رسالة دعم من المدير الرياضي لفرانكفورت    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    ماندي الأكثر مشاركة    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة أولية في تعديلات الدستور المنتظر 111
نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 05 - 2014


لا وجود لمنصب نائب الرئيس في الدستور الجديد
تضمنت مسودة تعديل الدستور الأولية 47 مادة قابلة للإثراء والمناقشة من طرف مختلف التشكيلات السياسية وهيئات المجتمع المدني، أبرزها ما تعلق بتحديد العهدات الدستورية إلى عهدتين وبذلك إلغاء المادة التي جاءت في دستور 2008 المتعلقة بفتح العهدات الرئاسية إلى جانب إلغاء اجبارية تنصيب رئيس الحكومة من الحزب الذي يحوز على الاغلبية البرلمانية، والملاحظ ايضا أنها وافقت على مطلب المعارضة الرافض لتسيير البلاد بالوكالة وهو ما يفسر عدم تضمينها منصب نائب الرئيس الذي شكل حدثا هاما منذ اعلان بوتفليقة ترشحه للرئاسيات، الى جانب ضمها مواد تحارب الرشوة والفساد، واعطاء المزيد لبعض الحريات على غرار حرية الصحافة وحرية المعتقد.
وثيقة "الدستور المنتظر"، أو "مسودة الدستور الجديد" أبقت على تسيير وزارة الدفاع الوطني وقيادة القوات المسلحة وخطوط السياسة الخارجية في يد رئيس الجمهورية، ومنحت المجلس الدستوري صلاحيات اضافية الى جانب شروط جديدة تخص اعضائه وتمدي عهدته الى 08 سنوات، كما تضمنت توفير حماية للقضاة من أي ضغوطات.
توسيع صلاحيات المجلس الدستوري وتعديل هياكله
خصّت مسودة تعديل الدستور مقترحات حول تعديل المجلس الدستوري تضمنتها كل من المواد 41،42،43،44،45،46،47 حيث عدلت المادة 41 المادة 163 من الدستور التي نصا على ضرورة تاسيس مجلس دستوري يسهر على صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية ويعلن نتائجها، ويجب ان يتمع بالاستقلالية الادارية والمالية كما نصت باقي المواد على توسيع عدد أعضاء المجلس الدستوري إلى 12 عضوا، ناهيك عن استحداث منصب نائب رئيس لهذه الهيئة على أن يعين من قبل رئيس الجمهورية رفقة أربعة أعضاء، إضافة إلى أربعة آخرين عن غرفتي البرلمان ومثلهم من السلطة القضائية عن طريق الانتخاب، الى جانب تمديد فترة العهدة بالمجلس الدستوري إلى 8 سنوات بدلا من 6 أعوام، كما اشترطت المسودة في الأعضاء المنتخبين أن يبلغوا 45 سنة يوم التعيين أو الانتخاب، وان يكونوا من حاصلي الشهادات الجامعية، وأن يتمتعوا بخبرة مهنية مدتها 20 سنة في مجالي التعليم العالي أو القضاء، وأن يكونوا قد اشتغلوا وظيفة عليا في الدولة أو انتخبوا في إحدى الغرفتين لفترتين تشريعيتين على الأقل. واقترحت المادة 47 تعديل نص المادة 169 من الدستور والتي تنص على ان ارتاى المجلس الدستوري ان نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستور يفقد هذا النص اثرة منذ اعلان قرار المجلس وان قرارت المجلس الدستوري وأرائه نهائية ملزمة لكل السلطات العمومية والقضائية والإدارية.
توسيع حقوق الصحفيين وضمان حرية المعتقد والتعبير
ومن بين التعديلات التي ضمتها الوثيقة هي ضمان حرية المعتقد وحرية التعبير حيث تم تعديل المداة 36 من الدستور بتحريرها كالآتي "لا مساس بحرية حرمة المعتقد وحرية حرمة، مارسة حرية الشعائر الدينية في نطاق احترام القانون.
كما تم وضع قانون عضوي يحمي حقوق الصحفيين واهذا يتعديل المادة 41 مكرر والنص على حرية الصحافة مضمونة وغير مقيدة باي شكل من اشكال الرقابة الردعية المسبقة ولا يمكن استغلال هذه الحريات للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم وهذه الحرية يتم ممارسة وفق قانون عضوي، وتنص المادة 47 انه "لا يحجز أو يحبس احد، في أماكن لا ينص عليها القانون"، مع تحديد مدة التوقيف للنظر في مجال التحريات للرقابة القضائية في اجل لا يتعدى"48 ساعة"، وإخطار المعني بحقه في الاتصال فورا بأسرته، وإجراء الفحص الطبي للقصر وجعله إلزاميا، مع التأكيد على حماية القاضي في المادة 40 من كل اشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تمس بكرامته أو نزاهة أحكامه، وفي حال حدوث ذلك يحق للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء.
تمكين مجلس الأمة من مزيد من الصلاحيات
أتاحت مسودة تعديل الدستور لمحلس الامة لأول مرة منذ نشأتها الحق في التشريع، لكن هذه الصلاحية محصورة في جانب واحد فقط متعلق بكل ما له علاقة بسن القوانين ومناقشتها وكذا تعديلها على أن تكون ذات الصلة بالجماعات المحلية دون غيرها، حيث بعطي المقترح لمجلس الأمة الأولوية في مناقشة والمصادقة على مشاريع القوانين قبل المجلس الشعبي الوطني بعكس ما هو معمول به الآن، كما ان التعديل المدرج يعطي حق السبق في مناقشة مشروع قانون التنظيم الإقليمي الجديد قيد التحضير إلى مجلس الأمة، يعني أن الأخير هو من يعده ويصوت عليه.
العودة الى العمل بنظام تحديد العهدات وصلاحيات للوزير الاول
تضمن مسودة التعديل المادة 47 من الدستور عام 1996 وذلك بتحيدد العهدات الرئاسية في عهدتين حيث تنص على أن "مدة العهدة الرئاسية خمس سنوات، يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة"، وبخصوص مهام الرئيس المتضمنة في المادة 77 ، فالرئيس بموجب المادة هو "القائد الأعلى للقوات المسلحة يتولى مسؤولية الدفاع الوطني ويقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجههاة يرأس مجلس الوزراء ويعين الوزير الأول وينهي مهامه ويمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض جزءا من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات مجلس الحكومة، يمكن أن يعين ناءيا أو عدة نواب للوزير الأول بغرض مساعدة الوزير الأول في ممارسة وظائفه وينهي مهامهم ويوقع المراسيم الرئاسية ويمكن أن يعرضها عند الاقتضاء، على مجلس الدولة لإبداء رأيه فيها مسبقا، كما له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها ويمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء الى جانب ابقاء ابرام المعاهدات الدولية والمصادقة عليها من صلاحيات رئيس الجمهورية وتسليم أوسمة الدولة وشهادتها التشريفية.
ومن التعديلات منع المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الانسحاب من السباق الانتخابي في حالة إيداعه الملف لدى المجلس الدستوري، وبخصوص شروط الترشح لمنصب الرئيس، فتم الإبقاء على الشروط السابقة، مع إضافة شرطين هما "إثبات الجنسية الجزائرية الأصلية لوالديه، وإثبات تمتع زوجته بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط".
منح صلاحيات للمعارضة ومنع التجوال السياسي
منحت مسودة التعديل صلاحيات للمعارضة على صعيد العمل داخل البرلمان، حيث يجسد التعديل الدستوري الالتزامات التي تعهد بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا تجاه تمكين المعارضة من دور أكثر فاعلية، حيث تنص المادة 166 على حق الأقلية البرلمانية في إخطار المجلس الدستوري بطلب من 70 عضوا في المجلس الشعبي الوطني أو 40 عضوا في مجلس الأمة مع تعزيز دور البرلمان عموما من خلال جلسات أسبوعية وشهرية لمحاسبة الحكومة، ومراجعة آليات الرقابة والرد على انشغالات نواب البرلمان.
الى جانب ذلك فقد تم منع التجوال السياسي للنواب والتي تعد سابقة اولى حيث نصت المادة 100 مكرر "يجرد من عهدته النيابية، بقوة القانون، المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير خلال عهدته، الانتماء السياسي الذي انتخب بعنوانه من قبل المواطنين"، كما تم التطرق الى مسألة غياب النواب، حيث اقترح "يجب على أعضاء البرلمان أن يتفرغ كلية لممارسة عهدته من خلال حضوره الفعلي لأعمال البرلمان"، مع توكيل معالجة الأمر للقانون العضوي، وتلزم المقترحات على الحكومة الرد على الاستجوابات من النواب في اجل أقصاه 20 يوميا، مع تحديد نفس المدة لرد الوزراء على الأسئلة الكتابية لأعضاء البرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.