أثارت محاكمة المتّهم المتابع في قضية انتهاك حرمة شهر رمضان جهرا بولاية أمّ البواقي الكثير من الجدل عبر مختلف وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، والتي تناقلت الخبر على نطاق واسع وحاولت أن تضفي عليه بعض النّكهات السياسية متستّرة وراء حرّية المعتقد والدين والحرّيات الشخصية· وقد استغلّت بعض الأطراف المحسوبة على الجهات العلمانية في الجزائر هذه المحاكمة لتؤسس محكمة موازية على صفحات الجرائد لمحاكمة القضاء الجزائري الواضح في هذه النّقطة، وهو أن أيّ جهر بانتهاك الشعائر الدينية والمساس بتعاليم الإسلام مثلما تنصّ عليه المادة 144 من قانون العقوبات يعتبر جرما يعاقب فاعله· وتناقلت وسائل إعلام ومنتديات أجنبية الخبر على نطاق واسع، مستعينة في تحليلاتها وتبريراتها بمحامين مسيحيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ذات توجّه علماني، ليفرغوا ما في جعبتهم من سموم اتجاه الدين الإسلامي الحنيف وكذا القانون الجزائري الذي يعاقب كلّ من يمسّ بشعائر الدين الإسلامي باعتباره دين الدولة ودين الشعب، وراحت الأطراف تبحث في القواميس القانونية لخلق مبرّرات لهذا العمل الشنيع، كحرّية المعتقد وحرّية الأديان والبحث عن سبل للمهاجمة القضاء الجزائري دون فسح المجال للطرف الآخر الذي يرى أن انتهاك حرمة شهر رمضان المعظّم جهارا نهارا جرم يعاقب عليه المجتمع قبل القضاء· ويرى متتبّعون للملف أن القانون الجزائري يضمن حرّية المعتقد والدين ولا يمسّ بحرّية الأشخاص، وبالتالي فمعاقبة وكّالين رمضان جاءت بناء على أن هؤلاء انتهكوا شعيرة من شعائر الإسلام جهرا وأمام الملأ، وهذا التصرّف يسيء إلى الآخرين الذين يدينون بالدين الإسلامي الحنيف لأنه تعدٍّ على تقاليد دين الأغلبية وتقاليد المجتمع الجزائري وانتهاك صارخ لنفوس الصائمين، لذلك كان لزاما على وكّالين رمضان إن أرادوا أن ينتهكوا حرمة الشهر الفضيل اللّه يسترنا من هذا الفعل الشنيع أن يبحثوا عن مكان بعيد عن أنظار الأغلبية الصائمة ويفعلوا ما يريدون· وفي هذا الشأن، كذّب وكيل الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء التابعة لمجلس قضاء أمّ البواقي، ما ورد من أخبار حول قضية غير الصائم بعد أربعة أيّام من صدور الحكم فيها، والتي تداولتها بعض الصحف الوطنية والدولية· حيث كتب ذات وكيل الجمهورية في نصّ توضيح بعث به إلى جريدة وطنية باللّغة الفرنسية التي أثارت الخبر: صحيح يتعلّق الأمر بالشابّ ب·ف الذي تمّت متابعته قضائيا بتهمة التشهير بالعقيدة والمساس بتعليم الإسلام المعاقب عليها بالمادة 144 من قانون العقوبات، لكنه في نفس الوقت توبع واتّهم بتدمير ملك الغير المعاقب عليها في المادة 407 من نفس القانون· وقال وكيل الجمهورية: صحيح يتعلّق الأمر كذلك بأن محكمة عين البيضاء أدانت المتّهم لارتكابه المخالفتين المشار إليهما سلفا، إلاّ أنه في الاستئناف المجلس لم يحتفظ ضده إلاّ بتهمة تحطيم ملك الغير· وأضاف وكيل الجمهورية أن هذا الخبر الذي تداولته وسائل إعلام وطنية وتناقلته وسائل إعلام أجنبية على نطاق واسع يتّضح جليا أن هذه القضية بالرغم من أنها عادية، إلاّ أنها استغلّت بشكل بشع لأغراض خفية·