السؤال: ما حكم الدين في استخدام المحرم بالحج أو العمرة للمناديل المعطرة؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتور ابراهيم عبد العزيز بدوي استاذ الفقه بجامعة الازهر يقول: هناك محظورات الحج والعمره تسمى بمحظورات الإحرام أي ان المحرم بعد ان ينوي احرامه فإنه يحظر عليه فعلها ومن هذه المحظورات: استخدام الطيب حيث يحظر عليه استخدامه بعد نية الاحرام. روي البخار و مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل ان يحرم". وبالنسبة لاستخدام المناديل المعطرة ليس محظورا لأن ما فيها إنما هو مجرد رائحة تشم ولكنها لا تلتصق بالجسم ولا يبقى لها اثر بعد الاستخدام فهي كالهواء المعطر ومن ثم فإن للمحرم استخدامها ولا حرج في ذلك. أما الطيب المحظور فهو ما له جرم ويستمر اثره في البدن او في ملابس الاحرام بعد استخدامه. ثم ان الغرض الذي يستخدم من اجله المنديل ليس هو التطيب وإنما هو تجفيف اليد أو الوجه بخلاف الطيب فإنه لا استخدام له إلا التطيب به فافترقا في الحكم أما المناديل المعطرة التي توزع في الطائرات والمشبعة بالماء المعطر فهذه يحرم استخدامُها لأن الماء المعطر الذي فيه يبلل الجسم أو ثوب الإحرام فلا يجوز استخدامها.