السؤال: هل مداعبة الصائم لزوجته حرام؟ الجواب: * مداعبة الزوجة أثناء الصيام مكروه، سواء حصل ذلك بالتقبيل أو اللمس أو المعانقة أو تأمل محاسنها، وسواء كان الصائم شابا أو شيخا. ومحل الكراهة إن علم السلامة من نزول المني أو المذي، فإن علم عدم السلامة أو شك حرم عليه فعل ذلك، والدليل على أن المداعبة ليس حراما إن علم السلامة من الإنزال، ما جاء في الصحيحين عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: "إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ، ثُمَّ ضَحِكَتْ". * * وما رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري "أَنَّ عَاتِكَةَ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَتْ تُقَبِّلُ رَأْسَ عُمَرَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلاَ يَنْهَاهَا". * * ووجه القول بالكراهة ما تجرُّه إلى إفساد الصوم بالوقوع في المحظور إما بالإنزال أو المضاجعة المحرمة، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها إذا ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبّل ويباشر وهو صائم تقول: "وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ". * * وما رواه مالك عن نافع "أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَنْهَى عَنِ القُبْلَةِ والمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ". * * وما رواه مالك عن عطاء بن يسار: "أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ القُبْلَةِ لِلصَّائِمِ؟ فَأَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ وَكَرِهَهَا لِلشَّابِّ". * * السؤال: * تحدثت مع خطيبتي عبر الهاتف في بداية شهر رمضان، فخرج مني المني فماذا يلزمني بسبب ذلك؟ * * الجواب: * صيامك باطل بسبب خروج المني، ويلزمك أولا أن تستغفر الله عزّ وجلّ وتتوب إليه لانتهاكك حرمة رمضان ولا تعد إلى مثل فعلتك هذه، وبعد انقضاء رمضان يجب عليك قضاء اليوم؛ كما تجب عليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة وهو متعذِّر اليوم، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. * وعلى الصائم أن يحتاط لدينه ولا يعرض نفسه للوقوع في المحرمات، كما دلَّ على ذلك الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ". * * السؤال: * السلام عليكم، عندي سؤال وأتمنى أن تجيبني عنه، هل يجوز قراءة الفاتحة على خطيبتي في رمضان وأن أدخل بها؟ أريد الإجابة بشكل عاجل من فضلكم والسلام عليكم. * * الجواب: * يجوز عقد الزواج في طول السنة، لا فرق في ذلك بين رمضان وغيره من الأشهر، ولم يأت شيء في الشرع يمنع من ذلك ما عدا المحرم بحج أو عمرة، لا يجوز له أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره حتى يتحلل من إحرامه، لما رواه مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلاَ يُنْكَحُ وَلاَ يَخْطُبُ". * فيجوز لك أن تعقد عقد الزواج في رمضان كما يجوز لك أيضا الدخول بالزوجة فيه، غير أن العرف الاجتماعي جرى بترك الدخول بالزوجة في رمضان خشية أن يقع منهما شيء يفسد صيامهما، لأن الغالب عليهما الوقوع في الممنوع، ويحصل بذلك انتهاك حرمة الشهر، ولأن الدخول بها فيه يشغل عن العبادة والطاعة؛ فإن كنت تأمن من الوقوع في المحظور ولا تنشغل عن واجباتك في رمضان، ولا تفرط في الطاعات، فلا بأس عليك في أن تتزوج في رمضان. * * السؤال: * سمعت الإمام في خطبة الجمعة يذكر أن العمرة في رمضان في مرتبة الحج، فهل يعني ذلك أنني إذا اعتمرت في رمضان لا يجب علي أن أحج بعد ذلك؟ * * الجواب: * ما سمعته من الإمام صحيح، غير أن الاستنتاج الذي وصلت إليه مخطئ، فقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِى حَجَّةً، أَوْ حَجَّةً مَعِي"، أي تفي بحجة وتقوم مقامها في الأجر والثواب لبركة رمضان، لا أنها تعدلها في كل شيء، ولذلك أجمع العلماء على أن من اعتمر في رمضان لا تجزئه عمرته عن حجة الإسلام الواجبة. * والحديث يدل على فضل العمرة في رمضان، لأن الحسنات تضاعف فيه أضعافا مضاعفة حتى يحصل لمن اعتمر فيه ثواب حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى الطبري عن الشعبي قال: "كان يقال: الحج الأصغر العمرة في رمضان". * وهذا الحديث نظير ما جاء عند الترمذي بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ"، أي في الأجر والثواب.