أكد الشيخ الدكتور أحمد بن سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية أن التيسير في الحج يكون وفقاً لما شرعه الله عز وجل وليس قائما على الفتوى بغير دليل، موضحا أن الشريعة الإسلامية جاءت ميسرة ومقدورة للعباد دون حرج أو مشقة زائدة عن المعتاد، ترهقه أو تعطل أعماله الحياتية الضرورية· ونقلت جريدة الجزيرة السعودية، ما بينه عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حديث له عن التيسير في أداء عبادة الحج، لوجوه التيسير ورفع الحرج في هذه العبادة العظيمة، مستهلاً كلامه بالقول: إن اليسر والسماحة ورفع الحرج سمة ظاهرة في جميع تشريعات دين الإسلام عقيدةً وأحكاماً، وقد تكاثرت الدلائل على ذلك من القرآن والسنة وآثار سلف الأمة حتى صار ذلك حقيقة ثابتة وأصلاً مستقراً لا يختلف عليه المسلمون سلفاً وخلفاً، ولله الحمد، قال الله تعالى: يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، وقال سبحانه: لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ· وأشار د· المباركي قائلاً: إن من استقرأ أحكام الشريعة أيقن أنها جاءت ميسرة ومقدورة للعباد دون حرج أو مشقة زائدة عن المعتاد ترهقه أو تعطل أعماله الحياتية الضرورية، لذا شاع عند الفقهاء قولهم: المشقة تجلب التيسير وصارت قاعدة من القواعد الخمس الكبرى التي تنبني عليها أحكام الشريعة، وذلك نتيجة الاستقراء لأحكام الشريعة في مصادرها ومواردها، ومن هنا تبين لنا أن التيسير ورفع الحرج هو الأصل الذي بنيت عليه الشريعة· ولما كان الحديث خاصاً بالحج فإن من المناسب أن نلمح إلى شيء من وجوه التيسير ورفع الحرج في هذه العبادة العظيمة، فنقول: الحج أوجبه الله على عباده مرة واحدة في العمر، واشترط لهذا الوجوب أن يكون الإنسان مستطيعاً بماله وبدنه للقيام بهذه العبادة، ومن لم يكن مستطيعاً بماله وبدنه فإنه لا يجب عليه الحج، قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، ومن السبيل أيضاً: وجود المحرم مع المرأة لصيانتها والقيام بمصالحها، فإن لم يوجد فلا يجب على المرأة الحج، وفي هذا من التيسير والتخفيف على المكلفين ما يدركه كل عاقل، ومن وجوه التيسير أيضاً: تخيير الناسك بالإحرام بأي نوع من الأنواع الثلاثة إما مفرداً أو متمتعاً أو قارناً، ومن جوه التيسير جواز لبس المخيط وحلق الرأس عند الحاجة مع إخراج فدية لذلك، قال الله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، ومنها مشروعية التحلل بعمرة بعد أن أحرم بالحج ثم بعد ذلك يحرم بالحج كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وفي هذا من التيسير ما لا يخفى، ومنها التوسعة في الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى في أي مكان، وكذلك الذبح في منى ومكة كما جاءت الأحاديث الصريحة في ذلك، ومنها جواز لبس الخفين لمن لم يجد النعلين، ومنها جواز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل للنساء والصبيان ومن معهم، ومنها التوكيل في رمي الجمار لمن خاف الضرر كالكبير والمرأة والصبيان، ومنها جواز الرمي ليلاً من الغروب حتى طلوع الشمس، ومنها جواز تقديم بعض الأعمال على بعض في يوم النحر وهي: رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير والطواف بالكعبة، فالسنة ترتيبها كما ذكرنا، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في تقديم بعضها أو تأخيره على بعض في ذلك اليوم وكان يقول: افعل ولا حرج، لمن سأله عن ذلك، ومنها أيضاً الترخيص بسقوط المبيت بمنى للرعاة والسقاة ومن في حكمهم ممن يقوم على خدمة الحجاج· وأضاف عضو هيئة كبار العلماء د· المباركي: أن من وجوه التيسير أيضاً أن الحاج مخير بين أن يقيم يومين أو ثلاثة في منى وهي أيام التشريق ولا تجب الثلاثة الأيام لقول الله تعالى: فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، ومنها: جواز الجمع بين طواف الإفاضة والوداع إذا كان الحاج أخر طواف الإفاضة إلى حين خروجه من مكة فيكفي طواف واحد عن الإفاضة والوداع، ومنها: سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء·