السؤال: أبي حج بمال حرام قبل وفاته فهل يجب علي أن أحج عنه بعد أدائه لهذه الفريضة؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتور فتحي عثمان الفقي أستاذ بجامعة الأزهر يقول: حج بيت الله عز وجل فرض بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس ومنها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا· والحج معلوم من الدين بالضرورة ويكفَّر جاحدُه ومنكرُه وهو فرض في العمر مرة واحدة وأول شيئ يجب تعلمه في اداء فريضة الحج معرفة الحلال والحرام لأن الحلال يعين على الطاعة ويُبعد عن المعصية والله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا· وقال العلماء: ويصح الحج فرضا ونفلا بالمال الحرام فيسقط عنه فرض الحج والنفل بالشروع فيه· ولكنه عصى ربه إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان وقال بهذا جمهور الفقهاء وحجتهم في هذا أن أفعال الحج مخصوصة والتحريم خارج عنها وقال الفقهاء: الحج بالمال الحرام لا ثواب فيه وأنه غير مقبول واعترض بعضهم على هذا بأن مذهب أهل السنة والجماعة أن السيئة لا تحبط ثواب الحسنة ففي هذه المسألة يثاب على حجه ويحاسب على المال الحرام· وشبيه بهذا ما قاله ابن العربي: من قاتل على فرس غصبه وقُتل فله الشهادة وعليه إثمُ الغصب· ومعنى عصى ربه أنه لا يثاب عليه كثواب فعله بحلال· ولا تلازمَ بين أداء العبادة والمعصية· كما أن الصلاة في الأرض المغصوبة تقع فرضا وإنما الحرام في شغل المكان المغصوب وتصديق ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لمن زاده حرام في الحج نفقتك حرام وزادك حرام· ارجع مأزورا غير مأجور· ولم يقل لا حج لك· وفي مغني المحتاج للشافعية: ويسقط فرض من حج أو أعتمر بمال حرام كمغصوب وإن كان عاصيا كما في الصلاة في أرض مغصوبة أو في ثوب حرير وبناء على ما ورد في السؤال فقد سقطت فريضة الحج عن الأب ولا يُطالب الابنُ بها· والله أعلم·