قانونيون يطالبون بتفعيل المادة 144 من قانون العقوبات لردع المتطاولين فجّرت قضية معركة (عبد الفتاح حمداش كمال داود) نقاشا قانونيا وشرعيا حادّا في الجزائر حول عقوبة الإساءة إلى الثوابت الإسلامية، حيث تشير المادة 144 مكرّر 2 من قانون العقوبات إلى تجريم ومعاقبة كلّ أنواع الإساءة إلى الإسلام، بيْد أن العديد من المختصّين يؤكّدون أن هذا القانون بقي مثبّطا ومجمّدا على غرار حكم الإعدام، وهو ما يساهم في تنامي حماقة ووقاحة وتطاول وخطايا المتجرّئين على الثوابت الإسلامية مؤخّرا رغم أن المادة الثانية من الدستور (الإسلام دين الدولة) كافية وحدها لمعاقبة كمال داود وأمثاله. ينصّ قانون العقوبات الجزائري المادة 144 مكرّر 2 على تجريم ومعاقبة كل من أساء إلى الرسول صلّى الله عليه وسلّم أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأيّ شعيرة من شعائر الإسلام، سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أيّ وسيلة أخرى ما يفرض على النيابة العامّة مباشرة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا. هذا النصّ القانوني يبقى مثبّطا رغم تنامي خرجات المتجرّئين على الثوابت الإسلامية مؤخّرا، على غرار الروائي كمال داود والمخرج إلياس سالم بكلّ ما تمثّلها هذه التجاوزات من خطر محدق على المنظومة القيمية في الجزائر. ومن هنا يعيب العديد من رجال القانون على السلطات الأمنية والقضائية تفعيل القانون الذي يجرّم التعرض لرئيس البلاد بسوء وترك الخاص بالشريعة مثبطا. وفي السياق، طالب مجموعة من رجال القانون الجزائريين بتقديم الروائي كمال داود وغيره ممّن يتجرّأون على الاعتداء على الثوابت الإسلامية للمحاكمة بتهمة الإساءة إلى الذات الإلهية والإساءة إلى ثوابت الدولة الجزائرية (الإسلام، العروبة، الثورة التحريرية). واستدلّ القانونيون الذين أمضوا على بيان نشروه على موقع التواصل الاجتماعي (الفايس بوك) بقول اللّه عزّ وجلّ: {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ [65] لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ} [التوبة: 66]، وعلى اعتبار أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الثاني للتشريع في الجزائر. والدستور الجزائري: نصّ على أن الإسلام دين الدولة (المادة 2)، والمادة 144 مكرر 2 من قانون العقوبات. هذا، وحدّد القانون 144 مكرّر 2 أركان (الجريمة) في خمس نقاط، منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي تلخّص في الاستهزاء بمعلوم من الدين بالضرورة كسبّ اللّه ورسوله والدين الإسلامي على علم وإرادة من الجناة، إلاّ أن العقوبة المحددة قانونا بدورها مخالفة للشريعة الإسلامية. وفي السياق، أفتى الشيخ حسين. م إمام مسجد الغمامة ببرج الكيفان شرق العاصمة، بخصوص المرتدّ عن الدين أو من يسبّ اللّه ورسوله بحسب الكتاب والسُنّة، واصفا إيّاه بالكافر القبيح الذي يخرج صاحبه عن الملة الإسلامية، وإذا لم يتب من سبّ اللّه والنبي صلّى اللّه عليه وسلّم فإنه يقتل لردّته، لكنه إذا تاب إلى اللّه تعالى توبة خالصة فإن اللّه يتوب عليه، فالتوبة تمحو المعاصي كلّها حتى الشرك باللّه، لكن ذهب جماعات من أهل العلم إلى أنه يجب عليه القتل حدّا بعد التوبة. وأضاف الإمام في تصريح سابق ل (أخبار اليوم) أنه لا يجوز لمسلم أن يتطاول على الإسلام والكتاب، وشرعا لابد من محاسبته بما ينص عليه الدين الإسلامي.