روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه يرحمكم الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. ويمكن إعجاز المولى فى تشميت العاطس والحكمه من قول (الحمدلله) بعد العطسة أن جميع أجهزة الجسم التنفسي والهضمي والبولي وبما فيها القلب تتوقف عن العمل رغم أن وقت العطسة لا يزيد عن ثانية أو الجزء من الثانية وبعدها تعمل أجهزة الجسم مرة أخرى إن أراد الله لها أن تعمل وكأنه لم يحصل شيء، لذلك وجب عليك أن تحمد الله لأنه أنجاك من الموت. ومن أداب العطاس فى الإسلام في أذكار النووي: من السنة إذا جاءه العطاس أن يضع يده أو ثوبه أو نحو ذلك على فمه، وأن يخفض صوته). وفى حديث آخر رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن أنس بن مالك قال: (عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست أنا فلم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله). وفي هذا الحديث أراد رسول الله أن يخبرنا بأن إذا عطس أحد ولم يحمد الله فلا تقل له يرحمكم الله مادام لم تسمعه. وفى حديث آخر روى الترمذي بسنده عن رافعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت: (الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد، ثم قالها الثانية، ثم قالها الثالثة، فقال رافعة بن رافع بن عفراء: أنا يا رسول الله، قال: كيف قلت؟ قال: قلت: الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكاً أيهم يصعد بها). قال الترمذي: (حديث رافعة حديث حسن). أما بالنسبة للعطاس أثناء الصلاة قيل في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: قال ابن الملك: يدل الحديث على جواز الحمد للعاطس في الصلاة، يعني على الصحيح المعتمد. وقال النووي رحمه الله: وأما العاطس في الصلاة، فيستحب له أن يحمد الله تعالى سراً، هذا مذهبنا، وهذا ما ذكره الامام مالك وغيره . وهذا يعنى أنه يجوز للمصلى أن يحمد الله عند العطاس ولكن يستحب أن يكون الحمد فى سره ولا يجهر به فى الصلاة.