** نريد اقتراحاً حول إخراج الزكاة إلى قريبة مضطربة نفسياً ونخشى على المال من تحايل أقرباء لها فكيف نزكي عليها؟ * ينبغي أن ننظر في الأصلح ونأخذ به في أمر هذه المريضة التي لا تستطيع تدبير أمرها وفق مصلحتها، فيمكن تسجيل ما ستعطيه لها من الزكاة عند جهة رسمية مثل الموثق، توثيقاً وضماناً لحقها من تربص مَن نخشى مِن تحايله على مالها من الأقارب الذين تم ذكرهم، دون أن يشعر أحد ممن نخشاهم بالتوثيق، مع العلم أن الذي يجوز إعطاؤها من الزكاة هو ما يكفيها لعام فقط، قال العلامة الخرشي عند قول خليل: «وكفاية سنة.. يجوز دفع كفاية سنة من الزكاة للفقير في مرة واحدة من عين أو حرث أو ماشية، ولو كان هذا المدفوع فوق النصاب.. ولا يعطى أكثر من كفاية عام.. ولا بد من أن تملك المال بنفسها أو بواسطة وكيلها إن كان مؤتمناً، وإن لم يكن مؤتمناً على مالها يعطى للقاضي حتى يوثق باسمها»، والله تعالى أعلم. حكم تدريس الرجل للمرأة ** أنا طالبة في كلية يدرسني فيها رجال، كيف أتعامل معهم وما هي الحدود الشرعية في ذلك؟ * لا حرج على المرأة في أخذ العلم عن الرجل، فإنَّ النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كن يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه ويستفسرن منه ويحادثنه؛ فقد جاء في صحيح البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن». وقال العلامة الدسوقي رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير: «وقد يقال إن صوت المرأة ليس عورة حقيقة بدليل رواية الحديث عن النساء الصحابيات». أما حدود تعاملك مع المدرسين، فعليك أن تستري كامل بدنك ما عدا الوجه والكفين، وأن لا تكوني متعطرة، وأن تحذري من الخلوة بأي رجل أجنبي، وأن يكون كلامُك في الصف كلاماً جاداً وموضوعياً، فالله سبحانه وتعالى يقول: «فَلاَ تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً» الأحزاب: 32، قال العلامة القرطبي رحمه الله في تفسيره: «وعلى الجملة فالقول المعروف: هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس». وبالتزامك بالضوابط الشرعية تجمعين في طلب العلم بين خيري الدنيا والآخرة، والله تعالى أعلم. لا أتلفظ بنية الوضوء جهراً ** عندما أتلفَّظ بالنية للوضوء لا أتلفظ بها جهراً بل أقولها في داخلي فقط، فهل يجب أن أقول في داخلي نويت أن أتوضأ لصلاة العصر أو أي صلاة؟ وهل يمكن أن يكون الوضوء لأكثر من صلاة؟ * النية عند الوضوء تختص برفع الحدث الأصغر أو استباحة الممتنع من صلاة ومس للمصحف بسبب الحدَث، ولا يُنوَى تخصيص الوضوء لصلاة معينة، وإنما قد يتوضأ المرء لصلاة الظهر ويصلي به العصر والمغرب.. إذا لم ينتقض بناقض من نواقض الوضوء المعروفة؛ ثم إن التلفظ بالنية جائز، وتركه أوْلى، قال العلامة الدردير المالكي رحمه الله تعالى في الشرح الكبير: («ولفظه» أي تلفظ المصلي بما يفيد النية كأن يقول نويت صلاة فرض الظهر مثلاً «واسع» أي جائز بمعنى خلاف الأولى. والأولى أن لا يتلفظ لأن النية محلها القلب ولا مدخل للسان فيها). لكن الموسوس يستحب له التلفظ بالنية ليدفع عن نفسه ما يلتبس عليه من أمر عبادته، قال العلامة الدسوقي المالكي رحمه الله تعالى في حاشيته على الشرح الكبير: «لكن يستثنى منه الموسوس فإنه يستحب له التلفظ بما يفيد النية ليذهب عنه اللبس كما في المواق»، والله تعالى أعلم.