تعديلات القانون الأساسي لضباط الاحتياط: تكريس واجب التحفظ مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات
يكرس مشروع القانون المعدل للقانون الأساسي لضباط الاحتياط واجب التحفظ والالتزام به طيلة مدةإنهاء خدمة الضباط العاملين المدمجون في الاحتياط مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية. ويهدف مشروع هذا القانون الذي سيعرض على المجلس الشعبي الوطني قريبا إلى تعديل وتتميم الأمر رقم 76-122 المؤرخ في 09 ديمسبر 1976 والمتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط ويتعين بموجبه على العسكريين المحالين على الاحتياط حسب نص المشروعأن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية . ولهذا الغرض اقترح مشروع القانون ادراج مادتين تنص إحداهما (15 مكرر) على أنه يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية الا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل إهانة وقذف ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول . أما المادة 15 مكرر 2 فتنص على انه يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في الرتبة . ويشير مشروع هذا القانون إلى أن التنزيل في الرتبة ليس له أثر على الحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد . واقترحت هذه التعديلات في نص المادة 3 تعويض عبارة ضابط الجيش العامل بعبارة ضابط عامل فيما تم اقتراح تعويض عبارة ضابط الاحتياط بعبارة ضابط أحيل على الاحتياط في نص المادة 4.