يُلزم كل من مشروع القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، ومشروع القانون المعدل للقانون الأساسي لضباط الإحتياط، الفئتين بواجب التحفظ، مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات التي تكفلها قوانين الجمهورية. يكرس مشروع القانون المتضمن للقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين الذي سيعرض على البرلمان قريبا على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة، علما أن التشريع ساري المفعول الذي يسير هذا الواجب لم يوسعه ليشمل العسكريين الذين أنهوا خدمتهم نهائيا سواء تمت إحالتهم أو لا إلى الاحتياط، وبالتالي جاء مشروع القانون المتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 والمتضمن للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين من أجل سد الفراغ القانوني المسجل وتفادي اللجوء كل مرة إلى فرض العقوبة، بحيث يقترح مراجعة القواعد التشريعية سارية المفعول التي تؤطر واجب التحفظ، ويتعلق الأمر في هذا الشأن بتتمة المادة 24 من الأمر ساري المفعول التي تلزم العسكري بعد التوقف النهائي عن الخدمة أن يظل ملزما بواجب التحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة ان يكون محلا لعدد من الإجراءات، ويتعلق الأمر بسحب وسام الشرف، ورفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية سارية المفعول، والتنزيل في الرتبة. جدير بالذكر أن الإجراء الأخير لا يمس بالحقوق الممنوحة للمعنيين بالتقاعد. أمّا القانون الأساسي لضباط الإحتياط يلزم هو الآخر هذه الفئة بالتحفظ عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الاضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية، حيث اقترح مشروع القانون ادراج مادتين تنص احداهما (15 مكرر) على أنه "يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، الا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي اخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة يشكل اهانة وقذف ويمكن ان يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف، رفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول"، أمّا المادة 15 مكرر 2 فتنص على انه "يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ الى التنزيل في الرتبة". هذا واقترحت هذه التعديلات في نص المادة 3 تعويض عبارة "ضابط الجيش العامل" بعبارة "ضابط عامل" فيما تم اقتراح تعويض عبارة "ضابط الاحتياط" بعبارة "ضابط احيل على الاحتياط " في نص المادة 4 .