بدوي يدافع عن المادة 73 من قانون الانتخابات: لا تضييق على الأحزاب
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس الاثنين بالجزائر أن المادة 73 من نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تشترط الحصول على نسبة 4 بالمائة من الأصوات في الانتخابات السابقة لقبول الترشيح لا تعتبر تضييقا مشيرا إلى أن الشرط يخص الاحزاب التي شاركت في الانتخابات الاخيرة. وأوضح السيد بدوي خلال إجاباته على انشغالات أعضاء مجلس الأمة أن المادة 73 من نص القانون لا تضيّق على حق المترشح المكفول دستوريا وأن نسبة 4 بالمائة المشترطة لقبول ملفات الترشح تخص فقط الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الأخيرة في حين أن التي لم تشارك أو الجديدة فعليها جمع توقيعات 50 ناخبا عن كل مقعد مفتوح في الانتخابات المحلية . كما يشترط على القوائم الحرة حسب الأحكام الجديدة التي جاء بها نص مشروع القانون جمع 250 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية بانتخاب المجلس الشعبي الوطني مشيرا إلى أن المادة 73 وضعت ثلاثة حالات لمنح كل التسهيلات للترشح. أما بخصوص حالات التنافي التي جاءت في المادة 81 والتي شملت مستخدمي الجماعات المحلية أوضح الوزير أن هذا الإجراء احترازي وظرفي خلال سنة ضمن إقليم الاختصاص مشيرا إلى أنه بإمكانهم (المستخدمين) الترشح في بلديات اخرى خلال فترة المنع كما يمكنهم بعد استيفاء سنة كاملة من التوقف الانتقال لإدارة اخرى للترشح بكل حرية. وتنص المادة 81 على أن مستخدمي البلديات ليسوا قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل واعتبر الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية العملية الانتخابية من أي تلاعبات والمجالس المنتخبة من أي تصرفات قد تمس باستقرارها وهو ما تم ملاحظته خلال الممارسة اليومية على المستوى المحلى . وأضاف السيد بدوي في هذا الإطار أنه يوجد حاليا أكثر من 3000 مستخدم في الجماعات المحلية مشيرا إلى أن الأولوية لترقية الخدمة العمومية والاستجابة إلى تطلعات المواطنين والتكفل بانشغالاتهم. وبشأن المادة 80 من القانون الساري المفعول (المحددة لشروط اختيار رئيس المجلس البلدي) والتي تم حذفها أكد السيد بدوي أن هذه الأخيرة تتضارب مع المادة 85 من قانون البلدية وهو تدبير قانوني لم يسمح للمنتخبين من تحقيق إرادتهم حيث أصبح رئيس البلدية محل مساومات وتوازنات سياسية داخلية تسببت في انسداد الكثير من المجالس المحلية منذ 2012. وفي سياق ذي صلة أكد وزير الداخلية أن المبادرة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف إلى تكييف الإطار القانوني للانتخابات مع التعديل الدستوري الأخير. وقال السيد بدوي خلال عرضه لنص المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة قبل الشروع في مناقشته أن المبادرة بهذا المشروع ترمي إلى تكييف النص المنظم للانتخابات مع الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل في فيفري المنصرم والذي توج مسار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة . وقد أفضت الإصلاحات الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري -يضيف الوزير- إلى إعادة النظر في أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الساري المفعول من خلال إدراج أحكام من شأنها ضمان نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها وإحداث هيئة عليا مستقلة تكلف برقابة الانتخابات في جميع مراحلها . ويهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي جاء في 225 مادة إلى تنظيم العمليات الانتخابية عبر مراجعة القانون العضوي لسنة 2012 المنظم للعملية الانتخابية . وفي هذا الإطار جاء مشروع هذا القانون العضوي ليحافظ على المكتسبات الديمقراطية التي ضمنها القانون الحالي خاصة فيما يتعلق بتمكين ممثلي المترشحين من ممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في جميع مراحلها وكذا تمكينهم من تسجيل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الأصوات على مستوى مكاتب التصويت . وفضلا عن كل ذلك جاءت المراجعة الدستورية بإصلاحات جديدة لا سيما ضمان وضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة والناخبين وكذا كل الأطراف ذات الصلة بالعمليات الانتخابية طبقا للمادة 193 من الدستور .